ج.ر عدد 49 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر مالية النسخة الأصلية | 30 د.ج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 20 دج 100 درج لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وثمن النسخة الاصلية . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خخارج الجزائر الادارة والتحنين الأمانة العامة للحكومة صلية الطبع والاشتراكات 80 5.3 ادارة المطبعة الموسمية 150 د.ج 7 و 9 3 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 وترجمتها 2,00 د.ج تمن العدد للسنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 دمج للسطر . اتفاقات دولية

- مرسوم رقم 81-319 مؤرخ في 8 صفر فهرس قوانين وأوامر عام 1402 قانون رقم 81-12 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على الامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 المعدل الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والمتمم للقانون رقم 80 05 المؤرخ في أول المتعلقة بانشاء بنك مشترك، الموقعة الجزائر في 3 سبتمبر سنة 1981 . بمدينة مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة 1721 الرقابة من طرف مجلس المحاسبة .. 1725

1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية . 1726 | وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء . 1730 مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للتبغ والكبريت . 1730 مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية . 1730 مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للتبغ والكبريت . 1730 مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء . 1731 مقرر مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية الجزائر بتاريخ 28 أبريل سنة 1981 • 1731 وزارة المالية مرسوم رقم 81-320 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي . 1731 مرسوم رقم 81-321 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1733 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 1736 وزارة الصحة مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير العمل الصحى . 1736 وزارة النقل والصيد البحري مرسوم مؤرخ في 3 صفي عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية». 1736 مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية . 1736 مقرر مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن الغاء تسجيل مخطط النقل العمومي للمسافرين بولاية سطيف . 1737 وزارة العدل قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1401 الموافق 21 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مقر لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الشلف . 1737 قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1401 الموافق 21 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تشكيل لجنة المراقبة

الثلاثاء 11 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721 فهرس (تابع) والطعن في مجال التعويض عن الإضرار الناتجة عن زلزال الشلف . 1737 وزارة العميل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة لدى شركة المغرب للنسيج وطبعه . 1738 قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدي شركة المغرب للنسيج وطبعه . 1738 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 81-322 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 • 1739 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى بوزارة الاعلام والثقافة . 1739 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1402 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن أحداث وكالة بريدية - 1739 مجلس المحاسبة مرسوم رقم 81-323 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة .. 1740 مرسوم رقم 81-324 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة ؟! 1743 اتفاقات دولية مرسوم رقم 81-319 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء بنك مشترك الموقعة بمدينة الجزائر في 3 سبتمبر سنة 1981 . ان رئيس الجمهورية، د بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 17 | منه وبمقتضي الامر رقم 70 - المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على معاهدة الآخرة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بتونس في 28 شوال عام 1389 الموافق 6 يناير سنة 1970، و بعد الاطلاع على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء بنك مشترك، الموقعة بمدينة الجزائر في 3 سبتمبر سنة 1981،

1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء بنك مشترك، الموقعة بمدينة الجزائر في 3 سبتمبر سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 10 .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية التونسية تتعلق بانشاء بنك مشترك ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمثلها السيد محمد يعلى وزير المالية وحكومة المجهورية التونسية ويمثلها السيد منصور معلى وزير التخطيط والمالية، ويشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين» رغبة منهما في تدعيم علاقات التعاون الاقتصادي القائمة بين الجزائر وتونس وفقا للمباديء الواردة فى معاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بتونس بتاريخ 6 جانفي 1970 • وحرصا منهما على ايجاد الظروف الملائمة | التكثيف التعاون خاصة فى المجالات الصناعية والمتجارية والمالية . وايمانا منهما بأن انشاء مؤسسة مالية مشتركة من شأنه تشجيع اقامة مشاريع ذات المصلحة المشتركة واعطاء دفع قوى للمبادلات بين البلدين. اتفقتا على مايلي : المادة الاولى الانشاء ينشىء الطرفان المتعاقدان مؤسسة مالية دولية تحمل تسمية بنك التعاون للمغرب العربي، يشار اليها فيما بعد باسم «البنك» . المادة 2 الاغراض تتمثل أغراض البنك أساسا في :

  1. (1) النهوض بالمشاريع ذات المصلحة المشتركة الصناعية والفلاحية وغيرها بالبلاد الجزائرية والبلاد التونسية وتمويلها مع اعتبار الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع ومردودها المالي . 2 (2) - تنمية المبادلات بين الطرفين المتعاقدين، كما يمكن للبنك التدخل في تمويل المشاريع ببلدان أخرى والمساهمة فى تنمية مبادلات الطرفين مع تلك البلدان . العمليات المادة 3 المبادىء العامة 1 (1) يعطى البنك الاولوية المشاريع الاستثمار التي تنجز بالبلاد الجزائرية والبلاد التونسية ولعمليات التبادل الثنائية . كما يمكن للبنك تعاطى خارج البلدين نشاطات ذات مصلحة مشتركة تدخل في اطار أغراضه .
  2. (2) يلتزم الطرفان المتعاقدان باعطاء الافضلية للتزويد بمنتوجات المؤسسات المنتفعة بالمساعدات المالية للبنك وباتخاذ الاجراءات اللازمة قصد ضمان حرية انتقال هذه المنتوجات بين البلدين ..

الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية 3 (3) - يطبق البنك في نطاق تحقيق أغراضه القواعد العادية المتعلقة بالجدوى والتوازن المالي . المادة 4 أنواع العمليات يقوم البنك أساسا بالعمليات التالية : 1 I (1) - المساهمة في رأس مال المؤسسات بواسطة أمواله الذاتية . 2 (2) - منح القروض بالعملة القابلة للتحويل . 3 (3) - منح الضمانات والكفالات. 4 (4) توظيف أمواله التي لا يحتاج اليها في عمليات التمويل مع مراعاة ضروريات الأمان والسيولة والقابلة للتحويل النقدى والفوائد المتاحة مع المحافظة على تنويع توظيفاته . • 5 (5) - تمويل عمليات التجارة الدولية أو الخدمات وخاصة منها التي تهم المؤسسات القائمة بالبلاد الجزائرية والبلاد التونسية . 6 (6) - تمويل المخزونات من المواد الاساسية المكونة في اطار السياسة المشتركة للطرفين المتعاقدين في مجال التجارة الدولية. 7 (7) تكوين الشركات وبيع وشراء القيم المنقولة والقيام بكل الخدمات المالية التابعة لها . موارد البنك المادة 5 رأس المال الاجتماعي I يحدد رأس مال البنك عند التأسيس بار بعين مليون من دولارات الولايات المتحدة الامريكية يقسم الى أسهم اسمية ويكتب فيه بنسبة 50 بالمائة الطرف الجزائرى و 50 بالمائة الطرف التونسي .

  1. (2) - يدفع الربع الاول من رأس المال عند تأسيس البنك ويدفع الباقى حسبما يقتضيه نشاطه خلال مدة أقصاها خمس سنوات . للجمهورية الجزائرية 1723 المادة 6 الاقتراضات يمكن للبنك اقتراض الاموال من السوق الخارجية بكل حرية، وذلك لزيادة حجم موارده دون الاخلال بتوازنه المالي. المادة 7 الودائع ) يجوز قبول الودائع المتأتية من الخارج بالعملة القابلة للتحويل مهما كانت مدة تلك الودائع وشكلها . 2 (2) - ولا يجوز قبول الودائع من المقيمين بالبلاد الجزائرية والبلاد التونسية مهما كانت مدة تلك الودائع وشكلها . المادة 8 الصناديق الخاصة يجوز للبنك أن يتولى ادارة موارد مالية في نطاق صناديق خاصة ويضع مجلس ادارة البنك سياسة ادارة هذه الموارد. المادة 9 منح القروض يتفق الطرفان عند الاقتضاء على وضع قروض. بصفة متساوية على ذمة البنك وذلك لتدعيم موارده .. المادة 10 ضمان التحويل
  2. (1) - تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للطرف التونسي ضمان التحويل بالعملة القابلة للتحويل للحصة الراجعة له عند تصفية البنك . 2 (2) - يمنح الطرفان المتعاقدان للبنك، كل فيما يخصه، ضمان تحويل رأس مال وفائض القروض التي يسندها الى المؤسسات الموجودة بترابهما،

1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 كما تضمن تحويل الارباح التي تدفع للبنك بعنوان مساهماتها والمبالغ المتأتية من بيع هذه المساهمات وكذلك الحصة الراجعة للبنك عند حل أو تصفية المؤسسة التي يساهم فيها .. (3) - ينتفع موظفو أحد الطرفين المتعاقدين العاملون بالبنك في تراب الطرف الآخر بضمان حرية تحويل 50 بالمائة من صافى مرتباتهم، ويمكن تحويل كل مبلغ يفوق هذه النسبة بترخيص من البنك المركزى للبلد المعنى بالامر . المادة 11 تخصيص أرباح البنك لا يجوز للبنك توزيع أرباحه، ويخصص مبالغ هذه الارباح بالكامل لتكوين مدخرات واحتياطات . المادة 12 النظام الجبائي يعفى البنك في البلدين من جميع الاداءات والضرائب والمعاليم باستثناء المعلوم على الاجراءات الجمركية ومعلوم الاتاوات الجمركية المستحقة على التوالى بالبلاد الجزائرية والبلاد التونسية . المادة 13 ادارة البنك 1 (1) يدير البنك مجلس ادارة يتكون من ثمانية أعضاء منهم أربعة يمثلون الطرف الجزائرى وأربعة يمثلون الطرف التونسي، وتكون مدة العضوية في هذا المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد . 2 (2) - يختار مجلس الادارة رئيسا للمجلس من بين أعضائه الحاملين جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ونائبا للرئيس من بين أعضائه الحاملين لجنسية الآخر . (3) - يعين مجلس الادارة من غير أعضائه مديرا عاما يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين يكلف بادارة البنك، ومديرا عاما مساعدا يحمل | جنسية الطرف الآخر يقوم بمساعدة المدير العام | 4 (4) لا يجوز لاى طرف من الطرفين المتعاقدين الجمع في آن واحد بين مهام رئيس مجلس الادارة ومنصب مدير عام للبنك . 5 (5) يعتمد عند الاقتضاء تناوب قصد تمكين كل طرف من القيام بالتداول بمهام رئاسة مجلس الادارة أو مهام مدير عام للبنك . 6 ( - يحدد مجلس الادارة صلاحيات المدير العام ويضبط بناء على اقتراح من المدير العام اختصاصات المدير العام المساعد .. 7 (7) - لا تؤخذ قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة الا بالاغلبية المطلقة للاصوات التي تمثل على الاقل 51 بالمائة من رأس المال وبالحضور الفعلى لممثلين اثنين لكل طرف على الاقل .. المادة 14 التدقيق - مراقبة الحسابات تقوم شركة خبراء فى المحاسبة ذات شهرة علمية بتدقيق الحسابات السنوية للبنك كما تباشر هذه الشركة مهمة مراقبة الحسابات. المادة 15 الموظفون

  1. (1) يكون موظفو البنك من الجنسية الجزائرية ومن الجنسية التونسية، ويمكن للبنك عند الاقتضاء وبصفة استثنائية الاستعانة بخبراء من جنسيات أخرى . 2 ( - ان الموظفين الجزائريين والتونسيين الذين يشغلهم البنك على التوالى بالبلاد الجزائرية والبلاد التونسية ينتفعون في البلاد التي يعينون بها بنظام التوريد المؤقت بالنسبة لاثاثهم ولسيارة شخصية واحدة لكل موظف . المادة 16 المقر يكون مقر البنك في تونس العاصمة ويجوز للبنك ان ينشيء فروعا ووكالات أو مكاتب بالجمهورية التونسية أو خارجها حسبما يقتضيه نشاطه ..

الثلاثاء 11 صفر عام 1402 الجريدة الرسمية المادة 17 الوضع القانوني يعمل البنك بمقتضى القوانين السارية المفعول بالجمهورية التونسية، وذلك مالم تتعارض تلك القوانين وأحكام هذه الاتفاقية .. المادة 18 فصل النزاعات 1 (1) - يرفع للتسوية كل نزاع ينشأ حول للجمهورية الجزائرية 1525

  1. (2) - تقع تسوية كل نزاع تعذر حله طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة في اطار هيئة تحكيم باختيار الطرفين المتعاقدين . المادة 19 نفاذ الاتفاقية تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد المصادقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين . حرر بالجزائر في 3 سبتمبر 1981 . في نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما الحجية الكاملة . تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية الى اللجنة الكبرى عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية المشتركة الجزائرية التونسية المنصوص عليها بمعاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة في تونس بتاريخ 6 جانفي 1970 . الديمقراطية الشعبية السيد / منصور معلى السيد / محمد يعلى وزير التخطيط والمالية وزير المالية قوانين وأوامر قانون رقم 81-12 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 | الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة | على الأمر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة | عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 المعدل والمتمم للقانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة. 1981 المعدل والمتمم للقانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وطيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يصادق على الامر رقم 81 03- المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر- ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 153 و 154 و 190 منه ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 81 - - 03 المؤرخ | في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة سنة 1981 المعدل والمتمم للقانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد

1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981، يعين الضباط وضباط الصف الآتية أسماؤهم قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1982/1981 : محمد بوطنان - يوسف شعابي

- عبد الحميد بركان - خالد عثماني

  • عبد صالح حواين رجب عدنان- خوجة مجدوب - مختار سعداوي- صالح سعيد ابن عبد الله يخلف- على الشريف بن عابد عمر حمودي أحمد الاخضر دريد يوسف جبار- على حليمة منصور - الطيب دحماني ابراهيم عسكر المختار بوشيبة- بشير بو لعلة - علالة مقراني- مقرآن ميبود عبد الرحمن الشاذلي- بلقاسم رمول خير الدين بن ديمراد محمد بن سونة
  • محمد الصالح النوى مهدي - الاخضر عبد المؤمن
  • محمد سميدة رشيد بو معراف

    عمر حوات عبد الوهاب شطيبي عبد القادر قويزي - الاخضر السبتي عبد القادر بوشقارم - خليفة خليفي عبد القادر بغدالي معمر عاشور رشيد عنكاك عبد القادر اسماعيل أحمد عداد صالح تميمان- عبد القادر بهيجي عبد القادر لزرب موسى ططاوي صالح غشام
  • الصادق بوعفاد الشريف عمارة

    رابح حسيني أحمد مصطفى- زهير بسعد محمد أكلى تركى
  • -
  • مصطفى بالي مراجي بوزيد
  • عمار مطيوي - يحي عسال عبد القادر برزوق فاتح رود لسي أحسن عليش كمال نوار
  • -
  • العربي بن العربي مسعود العمواري محمود شاكر عمر بوشلوق مصطفى بوسطة عبد القادر محرزي محمد شيكوش الطاهر بسباس
  • -
  • عمار مراجي - عمار بن فيالة
  • على عالية - محمد بلقرون سي محمد جودار حسين شكرون سليمان عاشور الصادق بوزيدي
  • - الطاهر طهراوي
  • عمار زيداني -

الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727 بومدين بن عطو عبد الحفيظ ولد على كاشي رويس حسين زيود رابح زايد

  • مو مولود حميداتو حسين عقون أحمد حشلاف عبد القادر ترباش- الازهرى نوبلي
  • عمار حمدي - عبد الرحمان بن رقية عيسى بونويقة- أحمد مرازي - نوار بوعشة-
  • عبد الحميد بن عيسى - العمري عسكر مختار بلغازي - محمد عسيلة- علال مداح صالح حاشد- محفوظ - بلقاسم عطوى
  • غربي قدور مغدير - مختار زان-
  • مراد ينترن - محمد بوقربة عبد الكريم قرقور - محمد الحسن الطاهر بوالذهب - قادة خليل- حمانة عسال - جيلالي عروس- بن عيسى سمالي بلقاسم سيد- عبد الله خيار - - مختار منار
  • حسناوي قصطل الحسن بكوش

    مبارك زكراوي عبد القادر عبد الجبار-
  • عمار باحي محمد بنابي

    ابراهيم سكاتنية الطيب جبايلي
  • - محمد ارزقى بوشليقة
  • مقران بساحة سليمان مقيدش -
  • السعيد حوالي محمد بالطيب -- عمار مداقين محمود بن تركي-
    • بلخير التركي بن عيسى عسنون
  • عمار مداقين مصطفى آيت الشريف عبد الحميد عناش - محمد عبو- أحمد صديقي على عبدى- محمد امسونس محمد بن نقي ناصر الدين سدايرية نبيل بن مرسى محمد منصور يوسفي يونسي عكرور عبد القادر مديان عبد الله بولحية بلعيد كماش عبد اللالي بلغربي معمن مدني عبد الحفيظ سواسي ابراهيم دحماني العربي خليفي صابري وادفل الحبيب بوراوي-
  • عاشور زربيطة محمد عسوس

  • مرزوق كناش رشيد وفدى محمد السعيد قويع سيد أحمد بوقرط محمد الطيب بن حديد - حسين مبارك عبد الله بلحاج عبد الحفيظ صقال محمد شعبني - ميلود عزيز الاخضر عيساوى رشيد عبد الصمد عبد المجيد فكنوس - جمال بن يحي- مصطفى كريم - محمد بوعكاز- محمد جواهر - العربي رمضاني-
  • عاشور لحلو - محمد الطاهر زقرور

    فاروق رايس محمد - مو مولود فطاش- مختار عدة عز الدين سعيدون تونسي هوام - محمد ابراهيمي محمد بوعظة رمضان ايدير-
  • سليمان شايب عبد الله سنصري
  • السعيد بن عمار محمود بن سباح عمور عبادة - محمد معلاوي

1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه الصادق مقراني محمد مصباحي

  • - محمد الصديق بلغيث - عبد الرحمن الشاذلي- شعبان بن هلال - محمد الاعراف- بوعلام جلطي
  • محمد حبيدي عبد القادر عبد اللى
  • مو مولدي قرفي
  • الجيلالي العمري أحمد سعد
  • معمر سوداني
  • الشريف بياسي محمد بن بلال رزقي كسبيتان - عبد المالك كرباش صالح عقون
    • لحسن شليحي عمر حميدات العوادي جلايلية- بلقاسم شيبوب عمر بن واعلى
  • على عرزوز ابراهيم بومهدي محمد بن علال
  • سمير روابح ميلود شلي السعيد جعدى محمد سلمى -- خالد مسعود هني
  • مهدي الطيب مخازنية عمار حشيشي -- السعيد حاد - الصادق رزاقية
  • - العربي وطار مصطفى بوصبوعة سليمان هلال لحسن عساس- عابد بن عمرو الشريف بن شكور- عبد الرزاق الشريف ابن تونس عون- عمار برجة. - يونس حمران محمد بولز از نور الدين حاج عيسى– صالح أحمد قايد عبد القادر بوشايب
  • مجمعة نقادى - - مختار بوباية السعيد رمضاني - - مبروكي شاودي محمود صايفي سليماني مويسي محمد فريوة - على عبد اللاوى- حميد بورمانة ابن يعقوب سليماني- العربي مزاش - أحمد بلحسن- مقران الزناتي - محمد سكران- ميلود نصري - عمار قارة
  • - بوعيسي حمد اين بدر الدين محفوظي- السعيد سلامة على زغبي السعيد بولكراح - يونس جيلالي- الزبير رايس - محمد تليقي- الطاهر مهنى عبد القدر ناصرى- عبد الوهاب تنار
  • مصطفى عيلاس
  • السعيد معاشى يوسف حماد اسماعيل شويح
  • على اليسوف - الطاهر شرفي مبارك معلم - الطاهر خالدي على زاهد-
  • محمد بوخالفة - بوجمعة قريشي عبد القادر بن جازية ابراهيم بن حدة فرحات فطاس - عبد الله شرحوري- مولود آيت عمارة عبد الحفيظ بن خديم- البشير مسعودي عبد العزيز قرقورى- محمد ارزقي ليماني - ابن عيسى شريفي- صالح عواينية عبد الحميد زروقي- العربي كبوش بوعلام عبد السلام- العيد قوادرية عبد الحميد بوجنان-

الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1729 حسين بوعكاز عبد العزيز بوعروز

  • أحمد زايدي - السعيد بوجمعة

  • حميمي فضالة عبد القادر ساكر
  • بوستة بوعمرة عبد الحميد قارة
  • محمد باري - محمد بوعبد الله

  • أحمد دحماني - مصطفى بلحاج

    عبد الرحمن كرزي محمد حاجي
  • محمد خير - الطيب العياشي

    سلطان بن سلامة
  • عبد القادر منقوشي
  • محمد كنوشي لحسن غز- حميدة غدامسي بغداد التهامي محمد-
  • أحمد صباط
  • محمد عمرو
  • محمد سعدي
  • عبد السلام بوحجار
  • السعدي بن المرابط محمد الاخضر سبواعي محمود عناني - أحمد مالكي-
  • محمد منصور
  • بو. بوجمعة بومدين محمد الصالح كريف
  • عبد المجيد الكبير
  • محمد الصالح حمادية عبد القادر بن عبورة
  • بلقاسم موسوني
  • محمد بلاس بن حليمة
  • بوزيد بلمهدي عبد المجيد زماني رشيد سردوق الاخضر رباعي - السعيد مطيب- محمد الصالح يونس محمد حاج عبدالقادر
  • - على شلاير السعيد عشيش- أحمد بوعمرة حبيب حسوني
  • -
  • محمد دنداني الاخضر عزيز

    أحمد بوراس الاعرج لحسن- على مقدم الازهن سالمي-
  • سعد مطراح محمد رزوقة معمر حفيان - نوار تجيني
  • على كزيات يونس صحراوي خميس بوخاري مصطفى محمد الساسي بوزيان على بلحلاون- جلول بن الحاج عبد القادر عبابو- بلقاسم بوخلوط - شارف مذكور بلقاسم بوري - دحمان بن دحمان
  • محمد بوذراع
  • محمد توتي مسعود مزياني - مختار ادريس ابراهيم هني على برابسية الصادق غريب - مختار بوزيدي- أحسن أودينية - عمار بن عمارة- أحمد الذئب جيلالي مناصر- أحمد الغويلية - الازهر نموشي- عبد القادر بن زرقة عبد القادر جرفاوي على قاسمي محمد أحمد الأحمر
  • - محمد بوكحيلي - عمار بوشارب
  • مجيد سعد بخوش - ميلود زاوي محمد غقاتمي - عمار بن حامي- خدير سور - جمعة عدوكة محمد بلخير - عمار هلال- أحمد در قاوى محمد ديدات

1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه غوثي كتيسف - محمد جرون على بن ساسي مبروك عسيلة

- بوج بوجمعة هاشمي رابح رباش شبان سقار - الاخضر مقدم

- الطاهر سعيداني مسعود صياد

- عبد الهادى مدار عيسى شعباني بكار تمام عمار عيسى خضراوي

- حفناوى بشانية - أحمد بوكريوع

- قويدر بن زرقة - ميلود بلعقون

-

  • محمد قاسة - عمار عمران محمد رحماني - على تيجاني-
  • محمد قصرى - محمد بن بوزة ابراهيم جدي - مصطفى ذيابي-
  • خوجة بوسيف على حسينى
  • الاخضر حفيان محمد محمد حوحو
  • محمد لوار محمود حمزة يوسف بوعكاز عبد القادر فراجي- حميد عبد اللي - محمد قسوم
  • محمد دوار - حمزة زايري
  • توفيق بن يمينة مروان عنتر

  • غازي خربوشي بشير بن يازب

  • أحمد بداري رابح بوذراع
  • الاخضر منصوري ابراهيم بدهان محمد مالكي بو جمعة عمايدية
  • -
  • ابراهيم خرشي عبد المجيد ذبيحي ميلود زروتة - الطاهر علاوة- قادة معزوز ن عبد الله التبسى- كمال عبدة عمار مباركي
  • - وزارة الصناعات الخفيفة- مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد مالك بلاني بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لمواد البناء، لتكليفه بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للتبغ والكبريت.- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد معمر بن قربة، بصفته مدير عاما للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، لتكليفه بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد. محمد أرزقي اسلي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للتبغ والكبريت. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 . الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد محمد الطاهر بوزغوب، مديرا عاما للشركة الوطنية . للتبغ والكبريت .

الثلاثاء 11 صفر عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731 مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر معيزي، مديرا عاما للشركة الوطنية لمواد البناء . مقرر مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية الجزائر بتاريخ 28 أبريل 1981 لسنة

-

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان | III 10 و 152 منه ،- وبمقتضى القانون رقم 81 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 303- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية بموجب مقرر مؤرخ في 24 محرم عام 1402 | التكاليف المشتركة ، الموافق 21 نوفمبر سنة 1981، يصادق على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ المبينة أدناه ، والتي وضعتها بتاريخ 28 أبريل سنة 1981، لجنة اعادة تريب مجاهدى ولاية الجزائر المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت - سنة 1967 والمتضمن احداث رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . اسم ولقب المستفيد مركز الاستغلال الدائرة محمد بشيشي برج الكيفان الرويبة وزارة المالية مرسوم رقم 81 320 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي .
  • - ان رئيس الجمهورية . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألف دينار (4157.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألف دينار (4157000 دج ويقيد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية والتعليم الاساسي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية المشتركة الاعتمادات الملغاة (دج) 3.350.000 التكاليف 3.350.000 وزارة التربية والتعليم الاساسي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 II الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 507.000 مجموع القسم الاول 507-000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - II الادارة الاكاديمية تسديد النفقات 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي 807-000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 157.000 * 4

الثلاثاء 11 صفر عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1733 رقم الأبواب الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية والتعليم الاساسي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 133.000 13-31 الادارة الاكاديمية - الموظفون المناوبون 374.000 مجموع القسم الاول 507.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 31- مؤسسات التعليم المتوسط اعانات التسيير 3.350.000 مجموع القسم السادس 3.350.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 4.157.000 مرسوم رقم 81-321 مؤرخ في 8 صفر الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن عام 1402 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدل ولاسيما نقل اعتماد | المادة II منه ، الى ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 والتقني . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، 304- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمى وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان ، و III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 12 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المؤرخ في والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية 23 صفر عام 1401 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1980 | التكاليف المشتركة ،

1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 - II المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-234 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار (120000 360 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا ومائة وعشرن آلف دينار (10000 120 360 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة 000.000. ΟΙ مجموع القسم الاول 10000000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 26.000.000 مجموع القسم السابع 26.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 36.000.000

الثلاثاء 11 صفر عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 الجدول - 1 - (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الإدارة المركزية : الاجور الرئيسية “ 120.000 مجموع القسم الاول 120.000 مجموع الاعتمادات الملغاة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى 120.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 36.120.000 الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 03 الادارة المركزية : الموظفون المناوبون والمياومون : الاجور ولواحقها 120.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى المعلمون

  • - التعويضات والمنح المختلفة 10.000.000 33-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - الموظفون الاداريون - الاجور الرئيسية 22.600.000 34-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى : الموظفون الاداريون : التعويضات والمنح المختلفة 1200000 مجموع القسم الاول 33.920.000

1736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه الجدول - ب - (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 31-36 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى : اعانات التسيير 2.200.000 مجموع القسم السادس 2.200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 36.120.000 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد رويغي، بصفته مفتشا عاما بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، لتكليفه بمهام أخرى . وزارة الصحة مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير العمل الصحى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد وزارة النقل والصيد البحرى

– | مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية».

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بوزغوب، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية»، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية».

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عمار بن عدودة، بصفته مديرا للعمل الصحى بلقاسم موسونى مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل بوزارة الصحة العمومية، لتكليفه بمهام أخرى .. والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية.

الثلاثاء 11 صفر عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1737 مقرر مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن الغاء تسجيل مخطط النقل العمومي للمسافرين بولاية سطيف. بموجب مقرر مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يلغى مخطط النقل | والمتضمن تعديل تسمية ولاية الاصنام ودائرتها وبلديتها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعقد بمجلس قضاء الشلف | جلسات لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن العمومي للمسافرين بولاية سطيف، رقم التسجيل | الاضرار الناتجة عن زلزال الشلف، المؤسسة 235، والمتعلق بالخط : مزرعة مشتة توارق - تاجنانت . وزارة العدل

قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1401 الموافق 21 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مقر لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الشلف. ان وزير العدل . بمقتضى القانون رقم 80-09 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام ، وبمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولا سيما المادة 142 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-25 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمتضمن تنظيم لجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام ولا سيما المادة 17 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-106 المؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 بالمرسوم رقم 81-25 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 2 : يكلف مدير الشؤون المدنية ومدير الموظفين ومدير المالية ومدير الوسائل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1401 الموافق 21 أكتوبر سنة 1981 . بوعلام باقي قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1401 الموافق 21 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تشكيل لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الشلف . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1401 الموافق 21 أكتوبر سنة 1981، تتكون لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الشلف، المنشأة بالمرسوم رقم 81 25- المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه، من : القضاة : السيد عبد القادر بونابل رئيس دائم السيد محمد زيان الشريف مقرر دائم السيد عبد القادر فضيل رئيس اضافي السيد عمار العروسي مقرر اضافي

1738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه ممثلى الحزب : السيد مزيان الوانشي عضو دائم السيد عبد الله ريفي عضو اضافي ممثلى وزارة الداخلية : السيد عبد القادر بلحاج عضو دائم ، السيد الصديق بوعلة عضو اضافي . ممثل وزارة الدفاع الوطني : النقيب عمر أرزقي عضو دائم ممثلى وزارة المالية : السيد عبد الحميد غاس عضو دائم السيد محمد عاشور عضو دائم السيد محمد بغدادي عضو اضافي السيد أحمد سعدودي عضو اضافي . ممثلى صناديق الضمان الاجتماعي : السيد عبد الله حجار عضو دائم السيد محمد ثابتي عضو اضافي ممثل عن كل مجلس شعبي ولائي : عضو منتدب من كل مجلس شعبي ولائي لاجل النظر في الملفات المعروضة في جدول أعمال لجنة المراقبة - وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة لدى شركة «المغرب للنسيج وطبعه» .

- بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 ، تنهى مهام السيد محمد حمودي، بصفته مندوبا للحكومة لدى شركة المغرب للنسيج وطبعه .

- قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة «المغرب للنسيج وطبعه» . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981، يعين السيد السعيد بوثلجة، مندوبا للحكومة لدى شركة المغرب للنسيج وطبعه الموجودة في 2 شارع المحطة، برج منايل، ولاية تيزي وزو لمدة سنة .. و تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 64-128 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 ، المعدل بالمرسوم رقم 65 - - 90 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1965، وأحكام والطعن في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة | المواد 161 و 162 و 165 من الامر رقم 75-31 المؤرخ عن زلزال الشلف، الذي يهم البلدية . ممثل عن كل مجلس شعبي بلدي : عضو منتدب عن كل مجلس شعبى بلدى لاجل النظر في الملفات المعروضة في جدول أعمال لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الشلف، الذي يهم البلدية . يعين السيد قويدر بونعجة للقيام بمهام كاتب الضبط لدى لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الشلف والمؤسسة بالمرسوم رقم 81-25 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه. في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص، يكلف السيد السعيد بوثلجة، باتخاذ كل اجراء للقيام بدفع المبالغ المستحقة للعمال والمتمهنين التابعين لشركة المغرب للنسيج وطبعه» . ولتطبيق أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 64-128 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 المذكور سابقا، يوكل للسيد السعيد بوثلجة حق القيام بالتحريات من أجل الاطلاع على الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسة وكذلك الوضعية الاجتماعية للعمال. كما يمكنه أن يستعين بأى شخص مختص في امكانه أن يفيده لا سيما في الجزاء والمحاسبة.

الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1739 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 81 322 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد وبمقتضى المرسوم رقم 81-89 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من العنصر الاساسى لسعر المرجع الجبائى المتعلق | أول يناير سنة 1981، بالوقود السائل ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الاوامر رقم 71-24 المؤرخ فى 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 و 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق - 31 ديسمبر سنة 1971 ، و 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 و 75 – 13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 و بمقتضى المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بأبار الوقود السائل والغازى المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدل بالمرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 وبموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971 و بمقتضى المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالعنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 34 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981. المادة 2 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام والثقافة مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى بوزارة الاعلام والثقافة . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد مالك حداد، المتوفى بصفته مستشارا تقنيا . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1402 الموافق 10 نوفمبر سنة 1981 يتضمن احداث وكالة بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1402 الموافق 10 نوفمبر سنة 1981 ، تحدث ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981 الوكالة البريدية المبينة في الجدول أدناه :

1946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 فت الجدول تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط حدادة وكالة بريدية بني عمران مجلس المحاسبة

- مرسوم رقم 81 323 مؤرخ في 8 صفر عام 1402

- الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن القانون الأساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة .

– أن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 10111 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه 6 حد وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبناء على المرسوم رقم 81-112 81 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.. يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ينشأ لدى مجلس المحاسبة سلك لكتاب الضبط يتولى تسييره رئيس مجلس المحاسبة . المادة 2 : يعد كتاب الضبط الخاضعون لهذا المرسوم في حالة خدمة فعلية لدى مجلس المحاسبة . البلدية الدائرة الولاية بني عمران الاخضرية البويرة المادة 3 : يكلف كتاب الضبط لدى مجلس المحاسبة على وجه العموم وتحت ادارة كاتب ضبط أول بالمهام المنوطة بكتابة الضبط طبقا لاحكام القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 وحسب الايضاحات المنصوص عليها في المواد من 26 الى 31 من المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه. ويكلفون بهذه الصفة بما يأتي : استلام الحسابات والميزانيات والوثائق

- الثبوتية وجميع الوثائق الأخرى الموجهة الى المجلس ، مسك السجلات وحفظها ،

- تبليغ الاستدعاءات والمقررات ذات الطابع القضائي الصادرة عن مجلس المحاسبة ، مسك جدول جلسات التشكيلات ،

-

  • تسجيل طلبات الطعون وتسليم الاشعارات بالاستلام ، انشاء ملفات القضاة .- و يكلف كتاب ضبط المحاسبة المعينون لدى احدى الغرف وفقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 81-112 81 المؤرخ في 30 مارس سنة 1981 على الخصوص بماياتي :
  • ادارة كتابة ضبط الغرفة واقسامها وفقا لتوجيهات كاتب الضبط الاول ، تحضير جدول أعمال الجلسة للغرفة واقسامها ،
  • ضبط جدول جلسات التشكيلات المتخصصة

الثلاثاء 11 صفر عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1741 د ضبط جداول الجلسات والسجلات والملفات الخاصة بالغرفة والحفاظ عليها ، ت تسجيل المقررات الصادرة ، البحث عن أي نص قانوني من شأنه أن

- يوضح معالجة القضايا الموضوعة قيد البحث ،

    • الترتيب والضبط الفورى للملفات الدائمة التي تتضمن نتائج مختلف المراقبات والدراسات المتعلقة بالجماعات والهيئات الخاضعة لمراقبة الغرفة، المعينين فيها .
  • يحول كتاب ضبط مجلس المحاسبة الى السلطات المختصة طبقا للنظام الداخلي المجلس المحاسبة، وحسب توجيهات كاتب الضبط الاول التقارير ومجموع اجراءات مجلس المحاسبة القضائية والادارية. المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، تحدث لدى مجلس المحاسبة : و وظيفة نوعية لكاتب ضبط أول . و وظيفة نوعية لكاتب ضبط منتدب لدى قسم معالجة الاعلام» . المادة 5 : يكلف كاتب الضبط الاولى الذي يكون تحت سلطة الناظر العام على وجه العموم بمايأتي : القيام بجميع المهام المتعلقة بكتابة ضبط مجلس المحاسبة طبقا للقانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه كما يكلف بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
    • ادارة كتابة ضبط مجلس المحاسبة ،
  • التنسيق بين أعمال مجموع موظفى كتابة الضبط ولاسيما مساعدية من كتاب الضبط ومساعديهم المباشرين وكتاب الضبط المساعدين ،
  • مسك جدول قضايا المجلس ، تحضير جداول أعمال الجلسة العامة في اجتماع يضم كل الغرف ،
  • مسك وحفظ جدول الجلسات وسجلات وملفات المجلس في حالة اجتماع يضم جميع الغرف ،
  • أمانة سر الجمعية العامة للمجلس .
  • مسك لبطاقات الخاصة بالجماعات والمؤسسات الخاضعة لرقابة المجلس وضبطها باستمرار ، ترتيب محفوظات المجلس والمحافظة عليها . الفصل الثاني التوظيف i المادة 6 : يوظف كتاب الضبط حسب الآتى : في حدود ربع الوظائف المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها . تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية معادلة الشهادات والمؤهلات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة بالنسبة للالتحاق بسلك كتاب الضبط . 2 في حدود نصف الوظائف المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني من بين :
  • كتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة. الذين لهم أقدمية ست سنوات بهذه الصفة .

1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه 3 في حدود 15% من الوظائف المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهنى من بين الاشخاص . المذكورين أدناه، وبعد موافقة ادارتهم الاصلية : 1 - رؤساء كتاب الضبط الامناء، الذين مارسوا مهنتهم بالفعل مدة خمس سنوات على الاقل. . ب موظفو أسلاك التفتيش في الميادين التي تهم مجلس المحاسبة، المرتبون في السلم 11 ، الذين لهم أقدمية ست سنوات . ويحدد رئيس مجلس المحاسبة قائمة أسلاك التفتيش المشار اليها أعلاه. 4 في حدود أقصى مقداره 10 % من الوظائف المطلوب شغلها عن طريق الاختبار من بين كتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة الذين مارسوا مهنتهم طوال 15 سنة على الاقل بهذه الصفة ووردت أسماؤهم في جدول الترقية حسب شروط المادة 35 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966

- المشار اليه أعلاه. المادة 7 : يحدد كل من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومة، ورئيس مجلس المحاسبة طرق تنظيم المسابقة على أساس الشهادات والامتحان المهنى المنصوص عليهما في المادة 6 أعلاه . ينشر رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني أو المسابقة . المادة 8 : يختار كاتب الضبط الاول من بين كتاب ضبط مجلس المحاسبة المرسمين الذين لهم. أقدمية 5 سنوات بهذه الصفة . المادة 9 : يعين كاتب الضبط المنتدب لدى قسم معالجة الاعلام من بين كتاب ضبط مجلس المحاسبة المرسمين الذين لهم أقدمية سنة واحدة بهذه الصفة . المادة 10 : يعين كتاب ضبط مجلس المحاسبة الذين وظفوا حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه متمرنين مدة سنة طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الموظفين المتمرنين . ويمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين اذا سجلت اسماؤهم في قائمة التأهيل للمنصب التي تحددها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي تتشكل كالآتي :

  • الناظر العام، رئيسا ، د رئيس غرفة ، مدير المصالح الادارية ،
  • كاتب الضبط الاول .
  • كاتب ضبط . يرسم المترشحون المقبولون في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 المشار اليها أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • وفي حالة عدم الترسيم يمكن السلطة المكلفة بالتعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ان تمنح المعنى تمديدا للتمرين مدة سنة أو تعيده الى سلكه الاصلى أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • المادة 11 : تنشر مقررات تعيين كتاب ضبط مجلس المحاسبة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الفصل الثالث المرتب المادة 12: يرتب سلك كتاب ضبط مجالس المحاسبة فى السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن إنشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. المادة 13 : يستفيد كتاب الضبط المعينون في الوظيفتين النوعيتين لكاتب ضبط أول أو كاتب | ضبط منتدب لدى قسم معالجة الاعلام زيادة

الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1743 استدلالية غير خاضعة لاقتطاع التقاعد وتحدد كما يأتي : كاتب ضبط أول : 60 نقطة،

  • كاتب ضبط بقسم معالجة الاعلام : 40 نقطة . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : تكون نسبة كتاب الضبط الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الفعلى لموظفى السلك .. المادة 15 : يؤدى كاتب الضبط أمام رئيس الغرفة لدى تنصيبه اليمين التالية : «أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوظيفتي بأمانة واخلاص على الوجه الأكمل، وأن لا أفشى أو استغل ما قد أعلمه من جراء ممارسة هذه الوظيفة .. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 16 : تخفض سنتان من شروط الاقدمية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 6 بصفة انتقالية ولمدة 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم .. المادة 17 : يمكن خلال المرحلة الانتقالية المشار اليها في المادة 16 أعلاه أن يوظف كتاب الضبط عن طريق الامتحان المهنى الذى يخصص للآتي ذكرهم : أ كتاب الضبط الامناء الذين لهم أقدمية ثماني سنوات بهذه الصفة، بعد موافقة ادارتهم الاصلية ، ب الاعوان الحائزون البكالوريا التقنية (فرع المحاسبة أو أمانة (السر) الذين مارسوا مهامهم في القطاع العمومي الاقتصادى خلال خمس سنوات على الاقل . المادة 18 : يمكن حسبان الاقدمية التي اكتسبها الاعوان الموظفون بموجب الفقرة ب من المادة السابقة لدى هيئة عمومية بعد خفض 6 سنوات بالنسبة لاعادة ترتيبهم على أساس المدة المتوسطة وفي حدود 10 سنوات. المادة 19 : يمكن أن تعدل انتقاليا خلال المدة المحددة في المادة 16 من هذا النص النسب المحددة في المادة 6 أعلاه حسب الشروط التي تحدد بمقرر مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .. المادة 20 : يمكن خلال المدة الانتقالية ، التعيين في الوظيفتين النوعيتين لكاتب ضبط أول وكاتب ضبط لدى قسم معالجة الاعلام المنصوص عليهما في المادة 4 من هذا المرسوم من بين كتاب ضبط مجلس المحاسبة المرسمين. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبين سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-324 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة. ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن

1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1403 ه القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه ، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبناء على المرسوم رقم 11281 المؤرخ في

- 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 الذي يحدد النظام الداخلى لمجلس المحاسبة. يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث لدى مجلس المحاسبة سلك لكتاب الضبط المساعدين يتولى تسييره رئيس المجلس . المادة 2 : يعد كتاب الضبط المساعدون الخاضعون لهذا المرسوم في حالة خدمة فعلية | لدى مجلس المحاسبة . المادة 3 : يقوم كتاب الضبط المساعدون لدى مجلس المحاسبة بمختلف أشغال كتابة الضبط ويساهمون في سير مصالح نظارة المجلس . ويكلفون على الخصوص تحت سلطة كاتب الضبط بما يأتي :

  • الدراسة التمهيدية والتأشير على المستندات الإثباتية المرفقة بالحسابات والميزانيات أو الملحقة بالتقارير المرسلة من المحاسبين أو هيئات المراقبة أو التفتيش المشار اليها في المادتين 36 و 38 من الامن رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكورة أعلاه
  • اعداد محاضر الاستماع الى المتقاضين الاسهام فى تنفيذ الاعمال المعينة في المادة 30 من المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مايو سنة ود المشار اليه أعلام ويمكنهم أيضا أن ينوبوا عن كتاب ضبط مجلس المحاسبة . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف كتاب الضبط المساعدون - حسب الآتي : 1 (1) عن طريق المسابقة : ا على أساس الشهادات لحملة شهادة الكفاءة في الحقوق، ب على أساس الاختبارات للمترشحين الحاصلين على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى فرع التقنية أو أمانة اليسر أو المحاسبة) الذين مارسوا مدة سنتين وظيفة ما في ادارة أو مؤسسة عمومية .. 2 (2) عن طريق الامتحان المهنى وبعد موافقة الادارة الاصلية : ا۔ كتاب الضبط الذين يثبتون أقدمية ثلاث سنوات في هذه الوظيفة، ب - الموظفون الحائزون شهادة الدرجة الثانية المسلمة من مراكز التكوين الاداري الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بعد تخرجهم من مركز التكوين الاداري . المادة 5 : تحدد طرق تنظيم المسابقة والامتحان المهنى المشار اليهما في المادة 4 أعلاه كل من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة . يتولى رئيس مجلس المحاسبة تحديد ونشر قائمة المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان المهني أو المقبولين للمشاركة في المسابقة . المادة 6 : يمين كتاب الضبط المساعدون في مجلس المحاسبة الموظفون وفقا للإجراءات المذكورة في المادة 4 أعلاه، متمرنين مدة

الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الاحكام الاساسية والخاصة، المطبقة على الموظفين المتمرنين . ويمكن ترسيمهم، بعد الفترة التدريبية اذا سجلت أسماؤهم فى قائمة التأهيل للمنصب التي تصدر حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 عن لجنة الترسيم المشكلة كالآتي : مدير المصالح الادارية بمجلس المحاسبة، رئيسا،

  • أحد المستشارين،
  • كاتب ضبط أول،
  • كاتب الضبط المساعد . يرسم المترشحون المقبولون في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 14 المشار اليها أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . وفي حالة عدم الترسيم، يمكن السلطة المخولة حق التعيين، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، اما تمديد فترة تدريب المعنى بالامر سنة أخرى واما اعادته الى سلكه الاصلي أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 7 : تنشر مقرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام الخاصة بمساعدى كتاب ضبط المساعدين بمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1745 الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك كتاب الضبط المساعدون بمجلس المحاسبة في السلم العاشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 66 المؤرخ في 2 يونيو سنة والمتضمن - 1966 انشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تكون النسبة القصوى لكتاب الضبط المساعدون بمجلس المحاسبة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من عدد الموظفين في السلك . المادة 10 : يؤدى كتاب الضبط المساعدون بمجلس المحاسبة قبل تنصيبهم اليمين التالية أمام رئيس الغرفة : «أقسم الله العظيم بأن أقوم بوظيفتي بأمانة واخلاص على الوجه الأكمل وأن لا أفشى أو استغل ما قد أعلمه من جراء ممارسة هذه الوظيفة .. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة II : يمكن توظيف كتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة انتقاليا مدة ثلاث سنوات عن طريق الامتحان المهني، بعد اذن ادارتهم الاصلية، من بين كتاب الضبط الذين يثبتون أقدمية سنة واحدة . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر