مرسوم رقم 81-324 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة ؟! 1743
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى مجلس المحاسبة سلك لكتاب الضبط المساعدين يتولى تسييره رئيس المجلس .
المادة 2
فتح المادةيعد كتاب الضبط المساعدون الخاضعون لهذا المرسوم في حالة خدمة فعلية | لدى مجلس المحاسبة .
المادة 3
فتح المادةيقوم كتاب الضبط المساعدون لدى مجلس المحاسبة بمختلف أشغال كتابة الضبط ويساهمون في سير مصالح نظارة المجلس .
ويكلفون على الخصوص تحت سلطة كاتب الضبط بما يأتي :
- الدراسة التمهيدية والتأشير على المستندات الإثباتية المرفقة بالحسابات والميزانيات أو الملحقة بالتقارير المرسلة من المحاسبين أو هيئات المراقبة أو التفتيش المشار اليها في المادتين 36 و 38 من الامن رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكورة أعلاه
- اعداد محاضر الاستماع الى المتقاضين الاسهام فى تنفيذ الاعمال المعينة في المادة 30 من المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مايو سنة ود المشار اليه أعلام ويمكنهم أيضا أن ينوبوا عن كتاب ضبط مجلس المحاسبة .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف كتاب الضبط المساعدون - حسب الآتي : 1 (1) عن طريق المسابقة :
ا على أساس الشهادات لحملة شهادة الكفاءة في الحقوق، ب على أساس الاختبارات للمترشحين الحاصلين على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى فرع التقنية أو أمانة اليسر أو المحاسبة) الذين مارسوا مدة سنتين وظيفة ما في ادارة أو مؤسسة عمومية .. 2 (2) عن طريق الامتحان المهنى وبعد موافقة الادارة الاصلية :
ا۔ كتاب الضبط الذين يثبتون أقدمية ثلاث سنوات في هذه الوظيفة،
ب - الموظفون الحائزون شهادة الدرجة الثانية المسلمة من مراكز التكوين الاداري الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بعد تخرجهم من مركز التكوين الاداري .
المادة 5
فتح المادةتحدد طرق تنظيم المسابقة والامتحان المهنى المشار اليهما في المادة 4 أعلاه كل من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة .
يتولى رئيس مجلس المحاسبة تحديد ونشر قائمة المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان المهني أو المقبولين للمشاركة في المسابقة .
المادة 6
فتح المادةيمين كتاب الضبط المساعدون في مجلس المحاسبة الموظفون وفقا للإجراءات المذكورة في المادة 4 أعلاه، متمرنين مدة الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الاحكام الاساسية والخاصة، المطبقة على الموظفين المتمرنين .
ويمكن ترسيمهم، بعد الفترة التدريبية اذا سجلت أسماؤهم فى قائمة التأهيل للمنصب التي تصدر حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 عن لجنة الترسيم المشكلة كالآتي :
مدير المصالح الادارية بمجلس المحاسبة، رئيسا،
- أحد المستشارين،
- كاتب ضبط أول،
- كاتب الضبط المساعد .
يرسم المترشحون المقبولون في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 14 المشار اليها أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
وفي حالة عدم الترسيم، يمكن السلطة المخولة حق التعيين، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، اما تمديد فترة تدريب المعنى بالامر سنة أخرى واما اعادته الى سلكه الاصلي أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةتنشر مقرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام الخاصة بمساعدى كتاب ضبط المساعدين بمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1745
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك كتاب الضبط المساعدون بمجلس المحاسبة في السلم العاشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 66 المؤرخ في 2 يونيو سنة والمتضمن - 1966 انشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتكون النسبة القصوى لكتاب الضبط المساعدون بمجلس المحاسبة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من عدد الموظفين في السلك .
المادة 10
فتح المادةيؤدى كتاب الضبط المساعدون بمجلس المحاسبة قبل تنصيبهم اليمين التالية أمام رئيس الغرفة : «أقسم الله العظيم بأن أقوم بوظيفتي بأمانة واخلاص على الوجه الأكمل وأن لا أفشى أو استغل ما قد أعلمه من جراء ممارسة هذه الوظيفة ..
الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة II : يمكن توظيف كتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة انتقاليا مدة ثلاث سنوات عن طريق الامتحان المهني، بعد اذن ادارتهم الاصلية، من بين كتاب الضبط الذين يثبتون أقدمية سنة واحدة .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.