مرسوم رقم 81-324

مرسوم رقم 81-324 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة ؟! 1743

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — التوظيف

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثالث — المرتب

المادة 8

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام خاصة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 81-324
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.