مرسوم رقم 81-322

مرسوم رقم 81-322 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 • 1739

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 81-322

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 83-298

    مرسوم رقم 83-298 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالبترول الخام ابتداء من 16 مارس سنة .1983 1251

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.