مرسوم رقم 81-322 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 • 1739
المادة الأولى
فتح المادةيحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 34 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-298
مرسوم رقم 83-298 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالبترول الخام ابتداء من 16 مارس سنة .1983 1251
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.