مرسوم

مرسوم مؤرخ في 3 صفي عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية». 1736

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.