مرسوم رقم 81-319 مؤرخ في 8 صفر فهرس قوانين وأوامر عام 1402
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء بنك مشترك، الموقعة بمدينة الجزائر في 3 سبتمبر سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 10 ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية التونسية تتعلق بانشاء بنك مشترك ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمثلها السيد محمد يعلى وزير المالية وحكومة المجهورية التونسية ويمثلها السيد منصور معلى وزير التخطيط والمالية، ويشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين»
رغبة منهما في تدعيم علاقات التعاون الاقتصادي القائمة بين الجزائر وتونس وفقا للمباديء الواردة فى معاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بتونس بتاريخ 6 جانفي 1970 • وحرصا منهما على ايجاد الظروف الملائمة | التكثيف التعاون خاصة فى المجالات الصناعية والمتجارية والمالية .
وايمانا منهما بأن انشاء مؤسسة مالية مشتركة من شأنه تشجيع اقامة مشاريع ذات المصلحة المشتركة واعطاء دفع قوى للمبادلات بين البلدين.
اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةالانشاء ينشىء الطرفان المتعاقدان مؤسسة مالية دولية تحمل تسمية بنك التعاون للمغرب العربي، يشار اليها فيما بعد باسم «البنك» .
المادة 2
فتح المادةالاغراض تتمثل أغراض البنك أساسا في :
1) (1) النهوض بالمشاريع ذات المصلحة المشتركة الصناعية والفلاحية وغيرها بالبلاد الجزائرية والبلاد التونسية وتمويلها مع اعتبار الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع ومردودها المالي . 2 (2) - تنمية المبادلات بين الطرفين المتعاقدين، كما يمكن للبنك التدخل في تمويل المشاريع ببلدان أخرى والمساهمة فى تنمية مبادلات الطرفين مع تلك البلدان .
العمليات
المادة 3
فتح المادةالمبادىء العامة 1 (1) يعطى البنك الاولوية المشاريع الاستثمار التي تنجز بالبلاد الجزائرية والبلاد التونسية ولعمليات التبادل الثنائية . كما يمكن للبنك تعاطى خارج البلدين نشاطات ذات مصلحة مشتركة تدخل في اطار أغراضه .
2) (2) يلتزم الطرفان المتعاقدان باعطاء الافضلية للتزويد بمنتوجات المؤسسات المنتفعة بالمساعدات المالية للبنك وباتخاذ الاجراءات اللازمة قصد ضمان حرية انتقال هذه المنتوجات بين البلدين ..
الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية 3 (3) - يطبق البنك في نطاق تحقيق أغراضه القواعد العادية المتعلقة بالجدوى والتوازن المالي .
المادة 4
فتح المادةأنواع العمليات يقوم البنك أساسا بالعمليات التالية : 1 I (1) - المساهمة في رأس مال المؤسسات بواسطة أمواله الذاتية . 2 (2) - منح القروض بالعملة القابلة للتحويل . 3 (3) - منح الضمانات والكفالات. 4 (4) توظيف أمواله التي لا يحتاج اليها في عمليات التمويل مع مراعاة ضروريات الأمان والسيولة والقابلة للتحويل النقدى والفوائد المتاحة مع المحافظة على تنويع توظيفاته . • 5 (5) - تمويل عمليات التجارة الدولية أو الخدمات وخاصة منها التي تهم المؤسسات القائمة بالبلاد الجزائرية والبلاد التونسية . 6 (6) - تمويل المخزونات من المواد الاساسية المكونة في اطار السياسة المشتركة للطرفين المتعاقدين في مجال التجارة الدولية. 7 (7) تكوين الشركات وبيع وشراء القيم المنقولة والقيام بكل الخدمات المالية التابعة لها .
موارد البنك
المادة 5
فتح المادةرأس المال الاجتماعي I يحدد رأس مال البنك عند التأسيس بار بعين مليون من دولارات الولايات المتحدة الامريكية يقسم الى أسهم اسمية ويكتب فيه بنسبة 50 بالمائة الطرف الجزائرى و 50 بالمائة الطرف التونسي .
2) (2) - يدفع الربع الاول من رأس المال عند تأسيس البنك ويدفع الباقى حسبما يقتضيه نشاطه خلال مدة أقصاها خمس سنوات .
للجمهورية الجزائرية 1723
المادة 6
فتح المادةالاقتراضات يمكن للبنك اقتراض الاموال من السوق الخارجية بكل حرية، وذلك لزيادة حجم موارده دون الاخلال بتوازنه المالي.
المادة 7
فتح المادةالودائع ) يجوز قبول الودائع المتأتية من الخارج بالعملة القابلة للتحويل مهما كانت مدة تلك الودائع وشكلها . 2 (2) - ولا يجوز قبول الودائع من المقيمين بالبلاد الجزائرية والبلاد التونسية مهما كانت مدة تلك الودائع وشكلها .
المادة 8
فتح المادةالصناديق الخاصة يجوز للبنك أن يتولى ادارة موارد مالية في نطاق صناديق خاصة ويضع مجلس ادارة البنك سياسة ادارة هذه الموارد.
المادة 9
فتح المادةمنح القروض يتفق الطرفان عند الاقتضاء على وضع قروض.
بصفة متساوية على ذمة البنك وذلك لتدعيم موارده ..
المادة 10
فتح المادةضمان التحويل
1) (1) - تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للطرف التونسي ضمان التحويل بالعملة القابلة للتحويل للحصة الراجعة له عند تصفية البنك . 2 (2) - يمنح الطرفان المتعاقدان للبنك، كل فيما يخصه، ضمان تحويل رأس مال وفائض القروض التي يسندها الى المؤسسات الموجودة بترابهما، 1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 كما تضمن تحويل الارباح التي تدفع للبنك بعنوان مساهماتها والمبالغ المتأتية من بيع هذه المساهمات وكذلك الحصة الراجعة للبنك عند حل أو تصفية المؤسسة التي يساهم فيها ..
(3) - ينتفع موظفو أحد الطرفين المتعاقدين العاملون بالبنك في تراب الطرف الآخر بضمان حرية تحويل 50 بالمائة من صافى مرتباتهم، ويمكن تحويل كل مبلغ يفوق هذه النسبة بترخيص من البنك المركزى للبلد المعنى بالامر .
المادة 11
فتح المادةتخصيص أرباح البنك لا يجوز للبنك توزيع أرباحه، ويخصص مبالغ هذه الارباح بالكامل لتكوين مدخرات واحتياطات .
المادة 12
فتح المادةالنظام الجبائي يعفى البنك في البلدين من جميع الاداءات والضرائب والمعاليم باستثناء المعلوم على الاجراءات الجمركية ومعلوم الاتاوات الجمركية المستحقة على التوالى بالبلاد الجزائرية والبلاد التونسية .
المادة 13
فتح المادةادارة البنك 1 (1) يدير البنك مجلس ادارة يتكون من ثمانية أعضاء منهم أربعة يمثلون الطرف الجزائرى وأربعة يمثلون الطرف التونسي، وتكون مدة العضوية في هذا المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد . 2 (2) - يختار مجلس الادارة رئيسا للمجلس من بين أعضائه الحاملين جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ونائبا للرئيس من بين أعضائه الحاملين لجنسية الآخر .
(3) - يعين مجلس الادارة من غير أعضائه مديرا عاما يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين يكلف بادارة البنك، ومديرا عاما مساعدا يحمل | جنسية الطرف الآخر يقوم بمساعدة المدير العام | 4 (4) لا يجوز لاى طرف من الطرفين المتعاقدين الجمع في آن واحد بين مهام رئيس مجلس الادارة ومنصب مدير عام للبنك . 5 (5) يعتمد عند الاقتضاء تناوب قصد تمكين كل طرف من القيام بالتداول بمهام رئاسة مجلس الادارة أو مهام مدير عام للبنك . 6 ( - يحدد مجلس الادارة صلاحيات المدير العام ويضبط بناء على اقتراح من المدير العام اختصاصات المدير العام المساعد .. 7 (7) - لا تؤخذ قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة الا بالاغلبية المطلقة للاصوات التي تمثل على الاقل 51 بالمائة من رأس المال وبالحضور الفعلى لممثلين اثنين لكل طرف على الاقل ..
المادة 14
فتح المادةالتدقيق - مراقبة الحسابات تقوم شركة خبراء فى المحاسبة ذات شهرة علمية بتدقيق الحسابات السنوية للبنك كما تباشر هذه الشركة مهمة مراقبة الحسابات.
المادة 15
فتح المادةالموظفون
1) (1) يكون موظفو البنك من الجنسية الجزائرية ومن الجنسية التونسية، ويمكن للبنك عند الاقتضاء وبصفة استثنائية الاستعانة بخبراء من جنسيات أخرى . 2 ( - ان الموظفين الجزائريين والتونسيين الذين يشغلهم البنك على التوالى بالبلاد الجزائرية والبلاد التونسية ينتفعون في البلاد التي يعينون بها بنظام التوريد المؤقت بالنسبة لاثاثهم ولسيارة شخصية واحدة لكل موظف .
المادة 16
فتح المادةالمقر يكون مقر البنك في تونس العاصمة ويجوز للبنك ان ينشيء فروعا ووكالات أو مكاتب بالجمهورية التونسية أو خارجها حسبما يقتضيه نشاطه ..
الثلاثاء 11 صفر عام 1402 الجريدة الرسمية
المادة 17
فتح المادةالوضع القانوني يعمل البنك بمقتضى القوانين السارية المفعول بالجمهورية التونسية، وذلك مالم تتعارض تلك القوانين وأحكام هذه الاتفاقية ..
المادة 18
فتح المادةفصل النزاعات 1 (1) - يرفع للتسوية كل نزاع ينشأ حول للجمهورية الجزائرية 1525
2) (2) - تقع تسوية كل نزاع تعذر حله طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة في اطار هيئة تحكيم باختيار الطرفين المتعاقدين .
المادة 19
فتح المادةنفاذ الاتفاقية تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد المصادقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين .
حرر بالجزائر في 3 سبتمبر 1981 .
في نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما الحجية الكاملة .
تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية الى اللجنة الكبرى عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية المشتركة الجزائرية التونسية المنصوص عليها بمعاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة في تونس بتاريخ 6 جانفي 1970 .
الديمقراطية الشعبية السيد / منصور معلى السيد / محمد يعلى وزير التخطيط والمالية وزير المالية قوانين وأوامر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.