مقرر

مقرر مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن الغاء تسجيل مخطط النقل العمومي للمسافرين بولاية سطيف . 1737

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.