مقرر
مقرر مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن الغاء تسجيل مخطط النقل العمومي للمسافرين بولاية سطيف . 1737
المادة الأولى
فتح المادةتعقد بمجلس قضاء الشلف | جلسات لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن العمومي للمسافرين بولاية سطيف، رقم التسجيل | الاضرار الناتجة عن زلزال الشلف، المؤسسة 235، والمتعلق بالخط : مزرعة مشتة توارق - تاجنانت .
وزارة العدل ----
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.