مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للتبغ والكبريت . 1730
مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للتبغ والكبريت . 1730
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.