مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية . 1736

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.