مرسوم رقم 81-323 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة 1740
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى مجلس المحاسبة سلك لكتاب الضبط يتولى تسييره رئيس مجلس المحاسبة .
المادة 2
فتح المادةيعد كتاب الضبط الخاضعون لهذا المرسوم في حالة خدمة فعلية لدى مجلس المحاسبة .
البلدية الدائرة الولاية بني عمران الاخضرية البويرة
المادة 3
فتح المادةيكلف كتاب الضبط لدى مجلس المحاسبة على وجه العموم وتحت ادارة كاتب ضبط أول بالمهام المنوطة بكتابة الضبط طبقا لاحكام القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 وحسب الايضاحات المنصوص عليها في المواد من 26 الى 31 من المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه.
ويكلفون بهذه الصفة بما يأتي :
استلام الحسابات والميزانيات والوثائق - الثبوتية وجميع الوثائق الأخرى الموجهة الى المجلس ، مسك السجلات وحفظها ، - تبليغ الاستدعاءات والمقررات ذات الطابع القضائي الصادرة عن مجلس المحاسبة ، مسك جدول جلسات التشكيلات ، -
- تسجيل طلبات الطعون وتسليم الاشعارات بالاستلام ، انشاء ملفات القضاة . - و يكلف كتاب ضبط المحاسبة المعينون لدى احدى الغرف وفقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 81-112 81 المؤرخ في 30 مارس سنة 1981 على الخصوص بماياتي :
- ادارة كتابة ضبط الغرفة واقسامها وفقا لتوجيهات كاتب الضبط الاول ، تحضير جدول أعمال الجلسة للغرفة واقسامها ،
- ضبط جدول جلسات التشكيلات المتخصصة الثلاثاء 11 صفر عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1741 د ضبط جداول الجلسات والسجلات والملفات الخاصة بالغرفة والحفاظ عليها ، ت تسجيل المقررات الصادرة ، البحث عن أي نص قانوني من شأنه أن - يوضح معالجة القضايا الموضوعة قيد البحث ،
- - الترتيب والضبط الفورى للملفات الدائمة التي تتضمن نتائج مختلف المراقبات والدراسات المتعلقة بالجماعات والهيئات الخاضعة لمراقبة الغرفة، المعينين فيها .
- يحول كتاب ضبط مجلس المحاسبة الى السلطات المختصة طبقا للنظام الداخلي المجلس المحاسبة، وحسب توجيهات كاتب الضبط الاول التقارير ومجموع اجراءات مجلس المحاسبة القضائية والادارية.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، تحدث لدى مجلس المحاسبة :
و وظيفة نوعية لكاتب ضبط أول .
و وظيفة نوعية لكاتب ضبط منتدب لدى قسم معالجة الاعلام» .
المادة 5
فتح المادةيكلف كاتب الضبط الاولى الذي يكون تحت سلطة الناظر العام على وجه العموم بمايأتي :
القيام بجميع المهام المتعلقة بكتابة ضبط مجلس المحاسبة طبقا للقانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه كما يكلف بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
- - ادارة كتابة ضبط مجلس المحاسبة ،
- التنسيق بين أعمال مجموع موظفى كتابة الضبط ولاسيما مساعدية من كتاب الضبط ومساعديهم المباشرين وكتاب الضبط المساعدين ،
- مسك جدول قضايا المجلس ، تحضير جداول أعمال الجلسة العامة في اجتماع يضم كل الغرف ،
- مسك وحفظ جدول الجلسات وسجلات وملفات المجلس في حالة اجتماع يضم جميع الغرف ،
- أمانة سر الجمعية العامة للمجلس .
- مسك لبطاقات الخاصة بالجماعات والمؤسسات الخاضعة لرقابة المجلس وضبطها باستمرار ، ترتيب محفوظات المجلس والمحافظة عليها .
الفصل الثاني — التوظيف i
المادة 6
فتح المادةيوظف كتاب الضبط حسب الآتى :
في حدود ربع الوظائف المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها .
تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية معادلة الشهادات والمؤهلات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة بالنسبة للالتحاق بسلك كتاب الضبط . 2 في حدود نصف الوظائف المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني من بين :
- كتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة.
الذين لهم أقدمية ست سنوات بهذه الصفة . 1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه 3 في حدود 15% من الوظائف المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهنى من بين الاشخاص . المذكورين أدناه، وبعد موافقة ادارتهم الاصلية :
1 - رؤساء كتاب الضبط الامناء، الذين مارسوا مهنتهم بالفعل مدة خمس سنوات على الاقل. . ب موظفو أسلاك التفتيش في الميادين التي تهم مجلس المحاسبة، المرتبون في السلم 11 ، الذين لهم أقدمية ست سنوات .
ويحدد رئيس مجلس المحاسبة قائمة أسلاك التفتيش المشار اليها أعلاه. 4 في حدود أقصى مقداره 10 % من الوظائف المطلوب شغلها عن طريق الاختبار من بين كتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة الذين مارسوا مهنتهم طوال 15 سنة على الاقل بهذه الصفة ووردت أسماؤهم في جدول الترقية حسب شروط المادة 35 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 - المشار اليه أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحدد كل من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومة، ورئيس مجلس المحاسبة طرق تنظيم المسابقة على أساس الشهادات والامتحان المهنى المنصوص عليهما في المادة 6 أعلاه .
ينشر رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني أو المسابقة .
المادة 8
فتح المادةيختار كاتب الضبط الاول من بين كتاب ضبط مجلس المحاسبة المرسمين الذين لهم.
أقدمية 5 سنوات بهذه الصفة .
المادة 9
فتح المادةيعين كاتب الضبط المنتدب لدى قسم معالجة الاعلام من بين كتاب ضبط مجلس المحاسبة المرسمين الذين لهم أقدمية سنة واحدة بهذه الصفة . المادة 10 : يعين كتاب ضبط مجلس المحاسبة الذين وظفوا حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه متمرنين مدة سنة طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الموظفين المتمرنين .
ويمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين اذا سجلت اسماؤهم في قائمة التأهيل للمنصب التي تحددها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي تتشكل كالآتي :
- الناظر العام، رئيسا ، د رئيس غرفة ، مدير المصالح الادارية ،
- كاتب الضبط الاول .
- كاتب ضبط .
يرسم المترشحون المقبولون في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 المشار اليها أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • وفي حالة عدم الترسيم يمكن السلطة المكلفة بالتعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ان تمنح المعنى تمديدا للتمرين مدة سنة أو تعيده الى سلكه الاصلى أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 11
فتح المادةتنشر مقررات تعيين كتاب ضبط مجلس المحاسبة ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك كتاب ضبط مجالس المحاسبة فى السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن إنشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
المادة 13
فتح المادةيستفيد كتاب الضبط المعينون في الوظيفتين النوعيتين لكاتب ضبط أول أو كاتب | ضبط منتدب لدى قسم معالجة الاعلام زيادة الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1743 استدلالية غير خاضعة لاقتطاع التقاعد وتحدد كما يأتي :
كاتب ضبط أول : 60 نقطة،
- كاتب ضبط بقسم معالجة الاعلام : 40 نقطة .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةتكون نسبة كتاب الضبط الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الفعلى لموظفى السلك ..
المادة 15
فتح المادةيؤدى كاتب الضبط أمام رئيس الغرفة لدى تنصيبه اليمين التالية :
«أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوظيفتي بأمانة واخلاص على الوجه الأكمل، وأن لا أفشى أو استغل ما قد أعلمه من جراء ممارسة هذه الوظيفة ..
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةتخفض سنتان من شروط الاقدمية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 6 بصفة انتقالية ولمدة 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم ..
المادة 17
فتح المادةيمكن خلال المرحلة الانتقالية المشار اليها في المادة 16 أعلاه أن يوظف كتاب الضبط عن طريق الامتحان المهنى الذى يخصص للآتي ذكرهم :
أ كتاب الضبط الامناء الذين لهم أقدمية ثماني سنوات بهذه الصفة، بعد موافقة ادارتهم الاصلية ، ب الاعوان الحائزون البكالوريا التقنية (فرع المحاسبة أو أمانة (السر) الذين مارسوا مهامهم في القطاع العمومي الاقتصادى خلال خمس سنوات على الاقل .
المادة 18
فتح المادةيمكن حسبان الاقدمية التي اكتسبها الاعوان الموظفون بموجب الفقرة ب من المادة السابقة لدى هيئة عمومية بعد خفض 6 سنوات بالنسبة لاعادة ترتيبهم على أساس المدة المتوسطة وفي حدود 10 سنوات.
المادة 19
فتح المادةيمكن أن تعدل انتقاليا خلال المدة المحددة في المادة 16 من هذا النص النسب المحددة في المادة 6 أعلاه حسب الشروط التي تحدد بمقرر مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ..
المادة 20
فتح المادةيمكن خلال المدة الانتقالية ، التعيين في الوظيفتين النوعيتين لكاتب ضبط أول وكاتب ضبط لدى قسم معالجة الاعلام المنصوص عليهما في المادة 4 من هذا المرسوم من بين كتاب ضبط مجلس المحاسبة المرسمين.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبين سنة 1981 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 81-112
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف كتاب ضبط في مجلس المحاسبة. 1480 مقرر وزاري مشترك في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. 1483
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.