مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير العمل الصحى . 1736
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.