قرار
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1401 الموافق 21 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مقر لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الشلف . 1737
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون المدنية ومدير الموظفين ومدير المالية ومدير الوسائل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1401 الموافق 21 أكتوبر سنة 1981 .
بوعلام باقي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.