قرار

قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة لدى شركة المغرب للنسيج وطبعه . 1738

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.