قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1401 الموافق 21 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تشكيل لجنة المراقبة الثلاثاء 1721 والطعن في مجال التعويض عن الإضرار الناتجة عن زلزال الشلف . 1737
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1401 الموافق 21 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تشكيل لجنة المراقبة الثلاثاء 1721 والطعن في مجال التعويض عن الإضرار الناتجة عن زلزال الشلف . 1737
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.