مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-187 مؤرّخ في 26 شعبان عام 1435 الموافق 24 يونيو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 14-188 مؤرّخ في 26 شعبان عام 1435 الموافق 24 يونيو سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لولاية ميلة…… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان ع ام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة سبدو في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة عسلة بولاية النعامة………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان ع ام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بولاية الجزائر…………….. 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمّنان تعيين كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين………………………………………………………………………………………………………………………. 7 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 25 مارس سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بمصالح الوزير الأول………………………. 7 وزارة المالية ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في أوّل جم ادى الأولى عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدّد قائمة التجهيزات والتأثيثات غير المنتجة محليا حسب المواصفات الفندقية التي تدخل في إطار عمليات العصرنة والتأهيل، تطبيقا لمخطط “جودة السياحة الجزائر” التي تستفيد من المعدل المخفض للحقوق الجمركية…………………………… 9 قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التابعة لمديرية الموارد البشرية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………. 15
27 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 3 25 يونيو سنة 2014 م فهرس (تابع) وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة ………………………………………………………………………………………………………………………2014 16 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1435 الموافق 12 يونيو سنة 2014، يتضمّن إلغاء أحكام القرار المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010 الذي يتمّم القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 18 مارس سن ة 2009 الذي يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه……………………………………………………… 17 وزارة المجاهدين ق رار وزاري مشت رك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني في حالة الخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها………………… 17 قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة……………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1435 الموافق 13 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل…….. 20 قراران مؤرّخان في 13 رجب عام 1435 الموافق 13 مايو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير…………. 20 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين……. 21 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1435 الموافق 28 نوفمبر سنة 2013، يعدّل ويتمم القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ومحتوى برنامجه…………………………………………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي نائب مقتصد ومقتصد ومحتوى برامجه…………………………………………………… 25
27 شعبان عام 1435 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 25 يونيو سنة 2014 م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قراران مؤرخان في 19 محرّم عام 1435 الموافق 23 نوفمبر سنة 2013، يتضمنان تجديد اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء… 28 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي……… 28 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1435 الموافق 12 مايو سنة 2014، يتضمن تفويض لإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1435 الموافق 12 مايو سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل…… 29 قرار مؤرخ في 12 رجب ع ام 1435 الموافق 12 مايو سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل……………………………………………………………………………………………………………….. 30 وزارة الثقافة ق رار مؤرّخ في 5 صفر ع ام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي “موسيقى وأغاني ورقصات العالم”……………………………………………………………………………………………………………. 30 قرار مؤرّخ في 5 صفر ع ام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر………………………………………………………………………………………………………………………… 30 قرار مؤرّخ في 5 صفر ع ام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للفنون التشكيلية والفنون المرئية “قوس قزح”…………………………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني لأدب وسينما المرأة. 31 قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني لأغاني المرأة……… 31 قرار مؤرّخ في 7 صفر ع ام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للأدب والكتاب والشعر الأمازيغي…………………………………………………………………………………………………………. 32 قرار مؤرّخ في 7 صفر ع ام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للشعر العربي الكلاسيكي……………………………………………………………………………………………………………………. 32 قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للمونولوج والفنون المسرحية……………………………………………………………………………………………………………………. 32 ق رار مؤرّخ في 7 صفر ع ام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 ق رار مؤرّخ في 7 صفر ع ام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية والرقص واللباس النايلي………………………………………………………………………………………………. 33 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014، يتضمّن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة………………………………………………………………. 33 قرار مؤرخ في 23 رجب ع ام 1434 الموافق 2 يونيو سنة 2013، يتضمن استخلاف عضوين في مجلس توجيه المتحف العمومي الوطني الباردو…………………………………………………………………………………………………………….. 34 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يؤسس التصريح الإجباري بوفيات الأمهات……………… 35
27 شعبان عام 1435 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-187 مؤرّخ في 26 شعبان عام 1435 الموافق 24 يونيو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-33 المؤرخ في 6 ربيع الثان ي عام 1435 الموافق 6 فبراي ر سن ة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد قدره سبعة ملايير وتسعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 7.975.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره سبعة ملايير وتسعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 7.975.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسي ير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5 تنظيميّة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1435 الموافق 24 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-188 مؤرّخ في 26 شعبان عام 1435 الموافق 24 يونيو سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 و ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-41 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، باب رقمه 44-02 وعنوانه “الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للحج والعمرة”. المادة 2 : يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد قدره سبعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة واثنا عشر ألف دينار 703.412.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتماد قدره سبعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة 39 27 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 يونيو سنة م واثنا عشر ألف دينار 703.412.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 44-02 “ الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للحج والعمرة”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1435 الموافق 24 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لولاية ميلة. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سن ة 2014 تنهى مهام السّيد عبد العزي ز معيوش، بصفته كاتب ا عاما لولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بولاية الجزائر. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سن ة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب شرفي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة سبدو في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 20 ش عب ان ع ام 1435 ال م وافق 18 ي ون يو سنة 2014 تن هى م هام ال سّ ي د ابراه يم أوش ان، بص فته رئ يسا لدائ رة سب دو في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة عسلة بولاية النعامة. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سن ة 2014 تنهى مهام السّيد يحي حجاج، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة عسلة بولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014 يعيّن السّيد يوسف عبدي، رئيس دراسات لدى رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
27 شعبان عام 1435 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بولاية الجزائر. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان ع ام 1435 الموافق 18 يونيو سن ة 2014 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بولاية الجزائر :
- عبد الوهاب شرفي، مفتشا عاما،
- ابراهيم أوشان، مديرا للموارد البشرية والتكوين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان ع ام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمّنان تعيين كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014 يعيّن السّيد سليمان يحي، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة ورقلة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014 يعيّن السّيد يحي حجاج، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة مشرية بولاية النعامة. قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 25 مارس سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بمصالح الوزير الأول. إن الوزير الأول، ووزير المالية، والوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-382 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية،
- وبم ق تضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربي ع الأول ع ام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009 ال ذي يح دد تع داد مناصب الشغل وتصن يف ها ومدة العق د ال خ اص ب الأع وان الع املين في نشاطات ال حفظ أو الص يانة أو الخ دمات بم صالح الوزير الأول، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل جدول تعداد مناصب الشغل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
39 27 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2014 مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثالث ومسؤول حظيرة عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام يونيو سنة م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 42 27 - - 69 16 - - - 16 1 200 21 - - - 21 24 - - - 24 2 219 23 - - - 23 5 - - - 5 3 240 6 - - - 6 1 - - - 1 4 263 3 - - - 3
-
-
-
-
- 5 288 5 - - - 5
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 2 - - - 2 7 348 148 27 - - 175 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 25 مارس سنة .2014 عن الوزير الأول وبتفويض منه رئيس الديوان محمد الأمين مسايد عن الوزير لدى الوزير الأول عن وزير المالية المكلف بإصلاح الخدمة العمومية الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
-
-
-
27 شعبان عام 1435 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م وزارة المالية ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في أوّل جم ادى الأولى عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدّد قائمة التجهيزات والتأثيثات غير المنتجة محليا حسب المواصفات الفندقية التي تدخل في إطار عمليات العصرنة والتأهيل، تطبيقا لمخطط “جودة السياح ة الج زائر” التي تستفيد من المعدل المخفض للحقوق الجمركية. إن وزير المالية، ووزير السياحة والصّناعة التقليدية،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-01 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بالفندقة،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-02 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتضمّن تأسيس تعريفة جمركية جديدة،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيّما المادّة 81 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-254 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 81 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة التجهيزات والتأثيثات غير المنتجة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9 محليا حسب المواصفات الفندقية التي تدخل في إطار عمليات العصرنة والتأهيل، تطبيقا لمخطط “جودة السياحة الجزائر”، المستفيدة من المعدّل المخفض للحقوق الجمركية. المادة 2 : تحدد قائمة التجهيزات والتأثيثات المذك ورة في المادّة الأولى أعلاه، ف ي الملحق الأوّل بهذا القرار. المادة 3 : لإثبات أن هذه التجهيزات والتأثيثات غير منتجة محليا حسب المواصفات الفندقية تقوم الوزارة المكلّفة بالسياحة باستشارة الوزارة المكلّفة بالصّناعة. ويكون الرد في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ استقبال إرسالية الاستشارة. وفي حالة عدم الرد في الأجل المحدد في الفقرة الثانية (2) من ه ذه المادّة، تعتب ر هذه التجه يزات والتأثيث ات غير منتجة محليا حسب المواصفات الفندقية. المادة 4 : يطبق المعدّل ا لمخفّض للحقوق الجمركية ع لى التجه يزات والتأثيث ات المست وردة من ط رف أو لفائدة المؤسسات الفندقية المستفيدة بتق ديم، خلال عملية الجمركة، شهادة مرفق ة بقائمة التجهيزات والتأثيث ات ص ادرة عن المص الح المعن ية للوزارة المكلّف ة بالسياح ة، طبقا للنم وذج المح دّد في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 5 : تحدد مدة صلاحية الشهادة المذكورة في المادّة 4 أعلاه، بإثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ إمضائها. ويجب أن تكون الشهادة صالحة عند تاريخ تسجيل التصريح الجمركي للوضع قيد الاستهلاك. المادة 6 : يجب أن تكون حالة التجهيزات والتأثيثات المستوردة مطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : عند الاقتض اء، يخضع التنازل عن التجهيزات والتأثيثات المعنية أو تغيير وجهتها إلى الإرجاع الكلي للتخفيضات الممنوحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 2 مارس سنة .2014 وزير السياحة عن وزير المالية والصناعة التقليدية الأمين العام محمد أمين حاج سعيد ميلود بوطبة
10 39 27 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2014 يونيو سنة م الملحق الأوّل قائمة التجهيزات والتأثيثات غير المنتجة محليا حسب المواصفات الفندقية، التي تدخل في إطار عمليات العصرنة والتأهيل طبقا “ لمخطط جودة السياحة الجزائر .” التعريفة الجمركية التسمية 39.17 أنابيب وقساطل ولواحقها (مثلا وصلات، مكوعات، روابط)، من مواد بلاستيكية 4016.93.00 H فواصل 4017.00.20 R منتجات المطاط الصلب 4418.10.00 B نوافذ أطرها وحواملها 4418.20.00 N أبواب وأطرها وعتباتها 5704.90.00 H غيرها من السجاد، أغطية الأرضيات، من اللبد غير مخصّل أوموبّر 63.02 بياضات الأسرّة أو المائدة أو الحمام أو المطبخ 69.11 أواني وسل ع أخ رى للتدبير المن زلي أو الاقتص اد المن زلي وأصن اف للعناي ة بالنظاف ة الصحية أو للمغاسل من البورسلين 6912.00.00 K أواني وأصن اف أخرى للتدبير المنزلي أو الاقتص اد المنزلي ومواد للعناية بالنظاف ة الصحية أو للمغاسل من مواد خزفية أخرى عدا البورسلين 69.13 تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للزينة من الخزف 7008.00.00 N واجهات زجاجية عازلة، متعددة الطبقات 7009.92.00 H مرايا مؤطرة 70.13 أدوات زجاج ية لط اق ة المائدة، المطبخ، المغ اسل، المكتب، تزيين الشقق أو لاستعم الات مماثلة (عدا تلك الداخلة في البند 70.10 أو 70).18 7304.31.90 X غيرها 7304.39.90 S غيرها 7304.41.90 J غيرها 7304.49.90 D غيرها 7305.31.90 S غيرها 7305.39.90 L غيرها 7305.90.90 E غيرها 7308.30.00 U أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات 7321.11.90 F غيرها
27 شعبان عام 1435 ه 39 11 25 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م الملحق الأوّل (تابع) 7324.90.00 D مغيرها بما في ذلك الأجزاء (أنبوب أرضي للإخلاء) 7325.10.90 A غيرها 7325.99.00 B غيرها 7610.10.00 D أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب من الألومينيوم 8211.91.00 S سكاكين مائدة ذات نصال غير قابلة للطي 82.15 ملاعق وشوك ومغارف ومقشدات (مكشطات) الرغوة وقاطعات الحلوى والكعك وسكاكين السمك وسكاكين الزبدة، ملاقط السكر وأدوات مماثلة. 8301.40.00 J مغاليق “غالات أخرى، مزاليج” 8413.70.12 Z مجردة ذات يزيد قطرها عن 32 مم 8413.70.14 B مضخات كهربائية يزيد قطرها عن 32 مم 8414.60.00 U أغطية لا تتجاوز أكبر مقاس لجوانبها الأفقية 120 سم 8414.80.00 T مغيرها (مضخات هواء ثابتة هيدروفور) 8415.81.90 U غيرها 8418.69.00 A غيرها 8419.81.19 V غيرها 8419.81.90 X غيرها 8421.21.00 S أجهزة لترشيح أو تنقية المياه 8422.19.00 U غيرها 8422.40.00 B آلات وأجهزة أخرى لتعبئة أم تغليف البضائع (بما في ذلك آلات وأجهزة التغليف بالانكماش الحراري للدائن) 8423.82.00 L ذات طاقة تتجاوز 30 كلغ ولا تتجاوز 5000 كلغ 8424.89.00 S مغيرها (جهاز تنظيف) 8428.10.00 H مصاعد للأشخاص والبضائع 8438.50.00 B آلات وأجهزة لتحضير اللحوم 8438.60.00 N آلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر 8438.80.00 M آلات وأجهزة أخرى 8450.20.00 A آلات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ 8451.29.00 Y غيرها 8451.30.90 E غيرها
12 39 27 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2014 يونيو سنة م الملحق الأوّل (تابع) 8471.80.00 H وحدات أخرى لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات 8481.30.00 U صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد الرجوع) 8481.40.00 F صمامات الأمان أو الفائض 8481.80.10 P منتجات الحنفيات الصحية 8481.80.90 B غيرها 8502.13.00 G مجمع مولد للكهرباء بقدرة تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير 8504.21.00 R محول كهربائي بقدرة لا تتجاوز 650 كيلو فولت أمبير 8516.31.00 M مجففات الشعر 8516.50.00 C أفران الموجات الدقيقة 8516.60.00 P أفران أخرى، أفران الطبخ، ومواقدها (بما فيها مسطحات الطبخ) وغلايات ومشاوي. 8516.71.00 K أجهزة لتحضير القهوة أو الشاي 8516.79.00 E غيرها 8516.80.00 N مقاومات مدفئة 8517.11.00 H مراكز الهاتف لمستعملي السلكي بسماعات لاسلكية 8517.62.19 X بقوة تعادل أو تفوق 220 مشترك حر 8531.10.00 Y أجهزة إنذار كهربائية للحماية من السرقة أو الحرائق ومعدات مماثلة 8531.20.00 K لوحات الدلالة مزودة بمعدات الكريستال السائل LCD أو بالديودات المرسلة للضوء LED 8536.50.10 E مفاتيح وصل وقطع التيار، مفاتيح تقسيم 8536.69.10 V مقابس التيار 8536.69.90 G غيرها 8536.90.20 N قلنسوات مقترنة 8536.90.30 Z علب التركيب 8537.20.00 C بضغط يتجاوز 1000 فولط 8541.40.00 E معدات حساسة للضوء بشبه موصل، بما فيها شبكات الفولطلنيات الضوئ ية وحتى مجمعة في تركيبة أو ممثلة في صمامات ثنائية باعثة للضوء. 8543.70.00 E آلات وأجهزة أخرى 8544.19.90 D غيرها 8544.20.00 P كابلات بموصلين متحدي المحور وموصلات كهربائية أخرى بموصلين متحدي المحور
27 شعبان عام 1435 ه 39 13 25 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م الملحق الأوّل (تابع) 8716.80.90 Z غيرها 9020.00.00 D أجهزة تنفسية أخرى وأقنعة غازية، عدا أقنعة الحماية الخالية من آليات وعناصر التصفية المتحركة. 9026.10.00 H أدوات وأجهزة لقياس أو مراقبة تدفق أو مستوى السوائل. 9026.80.00 S أدوات وأجهزة أخرى. 9031.80.00 P أدوات وأجهزة وآلات أخرى (كاشف عدم وجود كابل) 9401.30.00 U مقاعد دوارة، يمكن ضبط ارتفاعها 9401.61.00 N مقاعد محشوة 9401.69.00 H غيرها 9401.71.00 A مقاعد محشوة 9401.79.00 V غيرها. 9401.80.00 D مقاعد أخرى. 9402.90.10 W أسرّة تجبيرية ذات آلية تستعمل في العيادات 9402.90.20 G طاولات العمليات الجراحية وطاولات الفحص وطاولات مماثلة 9402.90.30 T أثاث طبي وجراحي متنقل آخر. 9403.20.00 W أثاث آخر مصنوع من المعدن. 9403.30.00 H أثاث مصنوع من الخشب من الأنواع المستعملة في المكاتب 9403.40.00 V أثاث مصنوع من الخشب من الأنواع المستعملة في المطابخ 9403.50.00 G أثاث مصنوع من الخشب من الأنواع المستعملة في غرف النوم 9403.60.00 U أثاث آخر مصنوع من الخشب. 94.04 مفارش، أصناف خاصة بالأسرّة وأصناف مماثلة (أفرشة، أغطية السرير، زغب، وسائد، نمارق، مخدات مثلا) تحتوي على نواب ضاو محشوة أو معبأة من الداخل بأي مادة، بما فيها المواد المصنوعة من المطاط النخروبي أو من مواد بلاستيكية نخروبية، مغطاة أو غير مغطاة. 9405.10.00 Y ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخرى تعلق أو تثبت على السقف أو الحائط عدا تلك الخاصة بالأصناف المستعملة لإنارة المساحات أو الطرقات العمومية 9405.40.00 J أجهزة إنارة كهربائية أخرى. 9506.91.00 D أصناف ومعدات من أجل التمارين البدنية، الجمباز أو ألعاب القوى 9506.99.00 Y غيرها.
14 39 27 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2014 يونيو سنة م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة السياحة والصناعة التقليدية L’Artisanat de et Tourisme du Ministère رقم ……………….. شهادة (طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في ……………………………………. الموافق )…………………………………… يشهد المدي ر المك لف ب”مخطط ج ودة السياح ة والضبط” بال وزارة المك لف ة بالسي اح ة والممضي أسفله، وبع د أخذ رأي مص الح ال وزارة المك لف ة بالصناع ة، بأن التجه يزات والتأثيث ات المذك ورة في القائم ة المرفقة بهذه الشهادة، المستوردة من طرف : ………………………………………………………………………………………………………….. (1) الموجهة للاستعمال من طرف المؤسسة : ……………………………………………………………………………………. (2) تدخل في إطار عمليات العصرنة والتأهيل تطبيقا ل “مخطط جودة السياحة” وغير منتجة محليا حسب المواصفات الفندقية. حرر بالجزائر …………………………………………… الإمضاء (1) الاسم أو التسمية الاجتماعية وعنوان المستورد (المؤسسة السياحية نفسها، مستورد لفائدتها). (2) الاسم أو التسمية الاجتماعية وعنوان المؤسسة السياحية المستفيدة.
27 شعبان عام 1435 ه 39 15 25 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التابعة لمديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للأسلاك التابعة لمديرية الموارد البشرية لوزارة المالية، حسب الجدول الآتي : الرقم الأسلاك
- المفتشون - المحللون للميزانية،
- مفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات،
- مفتشو الضرائب،
- مفتشو أملاك الدولة والحفظ العقاري
- أعوان المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات،
- المهندسون في الإعلام الآلي،
- المهندسون في الإحصائيات،
- المهندسون في المخبر والصيانة،
- مهندسو السكن والعمران، 1 - المهندسون المعماريون،
- التقنيون في الإعلام الآلي،
- التقنيون في المخبر والصيانة،
- تقنيو السكن والعمران،
- الأطباء العامون في الصحة العمومية،
- الصيادلة العامون في الصحة العمومية،
- جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية،
- المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية،
- ممرضو الصحة العمومية،
- المخبريون في الصحة العمومية،
- المتصرفون
- المترجمون - التراجمة
- الوثائقيون - أمناء المحفوظات، 2 - ملحقو الإدارة،
- المحاسبون الإداريون،
- الكتاب، 3 - أعوان الإدارة،
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
- العمال المهنيون 4 - سائقو السيارات
- الحجاب. ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون ترجمان رابح تيليوين زهير روقاب محمد هتشان ليليا عمارة محمد برانن مراد مدار محمد بسعة بوزيد تواتي كريم مصباحي هسكورة محمد دحمان أرزقي رياض فضيلة براكشي لجيمي عمار حمداوي عزيزي ليلى نسيمة جهيدة علوش محمد شريف عدلان روقاب محمد حمداوي جهيدة غربي فتح قاسمي أنيسة مدار محمد هتشان ليليا النور بن زادي الخير خير (م) بوقفة بسعة بوزيد كربوعة فريدة زهرة معبد (م) بلاش (م) قشتولي بن عبدي جبالي طاهر نادية جمال محمد ربيحة بولرواح بن عصطمان روقاب محمد حمداوي محمد سعيدة جهيدة عيسات فليسي باية مدار محمد عثمان ليلى محفوظ معوج نادية سعداوي نجاة بسعة بوزيد هتشان ليليا عدول عز محال محمد روقاب محمد مدار محمد الدين سعد سعود بن بليل محمد حمداوي هسكورة سعيد جهيدة رياض سايح منير رقيق محمد بسعة بوزيد عزيزي ليلى
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الصناعة والمناجم قرار م ؤرخ في 29 ج م ادى الث اني ة عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يح دد تشكيلة لج ن ة ال تح ك يم لل جائ زة ال جزائرية لل جودة لسنة .2014 ب موجب قرار م ؤرخ في 29 ج مادى الث اني ة عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، تحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2014، تطبيقا لأح كام المادة 4 من المرسوم الت نف ي ذي رقم 02-05 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة، كما يأتي :
- السيد رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رئيسا،
- السيد وعمر بوضياف، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، عضوا،
- السيدة رتيبة شيباني، المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس، عضوة،
- السيد نور الدين بوديسة، المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، عضوا،
- السيد سمير دريسي، مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية بالنيابة، عضوا،
- السيد رشيد موساوي، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- السيد جنيدي بن داود، مدير الجودة - الاستشارة - التسيير الإداري، ممثل جمعية ترقية الفعالية الاقتصادية والجودة في المؤسسة، عضوا،
- السيد فيصل حسين، خبير، عضوا،
- السيد حسين حجيات، خبير، عضوا،
- السيد عبد العالي بوزيد، خبير، عضوا،
- السيد علي كركوب، خبير، عضوا،
- السيد رضا علال، مدير غرفة التجارة والصناعة الظهرة - مستغانم، عضوا. 39 27 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 يونيو سنة م قرار مؤرّخ في 12 شع بان عام 1435 ال موافق 10 يون يو س نة 2014، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 م ن المرس وم رقم 86-250 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية، في مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية :
- السيد ناصر بكوش، ممثل وزارة الصناعة والمناجم، رئيسا،
- السيد عبد المجيد مسعود ناصر، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
- السيدة سهام مزيان، ممثلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضوة،
- السيد بوعلام حمديني، ممثل وزارة المالية، عضوا،
- السيد الياس بونعجات، ممثل وزارة الطاقة، عضوا،
- السيد عبد الغني حماني، ممثل وزارة النقل، عضوا،
- الآنسة أمينة آمال بن شهيدة، ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوة،
- السيد رضوان دراعي، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- السيد عبد القادر بن نعوم، ممثل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
- السيدة رشيدة عليتوش، ممثلة وزارة التكوين والتعليم المهنيين، عضوة،
- السيد فخري عمراني، ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا،
- السيد مصطفى بن ساحلي، ممثل وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، عضوا.
27 شعبان عام 1435 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1435 الموافق 12 يونيو سنة 2014، يتضمّن إلغاء أحكام القرار المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010 الذي يتمّم القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 18 مارس سن ة 2009 الذي يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه. إن وزير الصناعة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمتعلّق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009 الذي يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه المتمّم،
- وبمق تضى الق رار المؤرّخ في 5 ذي ال قعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010 الذي يتمّم القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009 الذي يح دّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تل غى أح ك ام ال ق رار ال مؤرّخ في 5 ذي ال قعدة ع ام 1431 الموافق 13 أكت وبر سن ة 2010 الذي يت مّم القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل ع ام 1430 ال موافق 18 م ارس س نة 2009 ال ذي ي حدّد مك ونات ملف ال تصريح بالاس تثمار وإجراء تقديمه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1435 الموافق 12 يونيو سنة .2014 عبد السلام بوشوارب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 17 وزارة المجاهدين ق رار وزاري مشت رك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني في حالة الخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير ا لمجاهدين، ووزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-272 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتضمن وضع سلك نوعي تابع للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمؤسسات التابعة لها، يقررون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها، وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : السلك التعداد المساعدون الاجتماعيون 100 المساعدون في الحياة اليومية 70 المادة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، المؤسسة أو الإدارة التي يوضعون في حالة الخدمة لديها ط ب قا للأحك ام ال قان ونية الأساسية ال م حددة بموجب المرس وم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة .2013 وزير المجاهدين وزيرة التضامن الوطني محمد الشريف عباس والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 39 27 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 يونيو سنة م قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد. بموجب قرار مؤرّخ في 20 محرّم ع ام 1435 الم وافق 24 نوف مب ر سنة 2013، يع يّن الأع ض اء الآت ي ة أس م اؤهم تطبيقا لأح ك ام ال م ادّة 10 من الم رسوم ال تّن في ذيّ رقم 93-227 ال م ؤرّخ في 19 رب يع الث اني ع ام 1414 ال م وافق 5 أكت وب ر سنة 1993 والم ت عل ّق بم ت حف الم ج اهد، ال م عدّل وال مت مّم، في م جلس إدارة ال مت حف ال وطني للمجاهد :
- أبي اسماعيل محمد، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
- شوشان مراد، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- قيسوم السبتي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- درابلية لندة، ممثلة وزير المالية،
- صايب محند إيدير، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- فيوطمان بوعلام، ممثل وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،
- حاج حفصي محمد، ممثل وزير التربية الوطنية،
- لرقم سليمة، ممثلة وزيرة الثقافة،
- بوينون العربي، ممثل وزير الاتصال،
- بوضرساية بوعزة، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بودور عمر، ممثل وزير الشباب والرياضة،
- بولعراس حمانة، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- اونيسي اسماعيل، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- بالطيبي الحاج، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.
27 شعبان عام 1435 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة. بموجب قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم ت طب يق ا لأح كام ال مادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة :
- محمد الصغير سويسي، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
- العلوي نور الدين، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- رحايل عادل، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وامري سعيد، ممثل وزير المالية،
- يونسي خالد، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بلقيدوم خميسي، ممثل وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،
- سردوك إبراهيم، ممثل وزير التربية الوطنية،
- قوديد عبد العالي، ممثلة وزيرة الثقافة،
- طمالوسي رابح، ممثل وزير الاتصال،
- العايب أحسن، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- طلعة صالح، ممثل وزير الشباب والرياضة،
- عواد رابح، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- عفيف عبد اللّه، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- العالم عبد الوهاب، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. ★ قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو. بموجب قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 تطبي قا لأح كام الم ادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو :
- بوبطينة يوسف، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
- كروم محمد الصالح، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- الياسين عزيز، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- حاكم محمد، ممثل وزير المالية،
- مقراني حميدة، ممثلة وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- كابش صالح، ممثل وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،
- خالدي نور الدين، ممثل وزير التربية الوطنية،
- ولد علي الهادي، ممثل وزيرة الثقافة،
- لعرفي حميد، ممثل وزير الاتصال،
- محمودي أرزقي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- خيالي رضوان، ممثل وزير الشباب والرياضة،
- أيت أحمد واعلي، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- شارة محمد، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- قلال عشو، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. ★ قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة. بموجب قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تط بي ق ا لأحك ام الم ادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة :
- حاجي نصر الدين، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
- عزاب طارق، ممثل وزير الدفاع الوطني،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- زكور إبراهيم، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- زين منير، ممثل وزير المالية،
- قواسم علي، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- قرفاوي محمد، ممثل وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،
- يعقوبي دحدوح، ممثل وزير التربية الوطنية،
- كابور عمور، ممثل وزيرة الثقافة،
- زيراري مليكة، ممثلة وزير الاتصال،
- أجقو علي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- سعيدي فاتح، ممثل وزير الشباب والرياضة،
- بن عاشور محمد، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- عمري رمضان، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- صياد نصر الدين، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. ★ قرار مؤرّخ في 13 رجب ع ام 1435 الموافق 13 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-264 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرئاسيّ المؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 والمتضمّن تعيين السيد العيد ربيقة، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة ا لمجاهدين، 39 27 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 يونيو سنة م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد العيد ربيقة، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1435 الموافق 13 مايو سنة .2014 الطيب زيتوني ★ قراران مؤرّخان في 13 رجب عام 1435 الموافق 13 مايو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-264 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرئاسيّ المؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 والمتضمّن تعيين السيد خالد رمضان، نائب مدير للمستخدمين بوزارة ا لمجاهدين، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خالد رمضان، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1435 الموافق 13 مايو سنة .2014 الطيب زيتوني
27 شعبان عام 1435 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م إن وزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-264 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين الآنسة دليلة خداش، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة ا لمجاهدين، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة دليلة خداش، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1435 الموافق 13 مايو سنة .2014 الطيب زيتوني وزارة السكن والعمران والمدينة ق رار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين. بموجب قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 20 و 21 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدّد التنظيم المتعلّق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، المعدّل والمتمّم، في لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين :
- أعمر بلحاج عيسى، مدير التسيير العقاري، ممثل وزير السكن والعمران، رئيسا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21
- علي شعبان، نائب مدير للحفاظ على الممتلكات العقارية، ممثل وزير السكن والعمران، عضوا،
- أحمد حمداني، نائب مدير للعمليات العقارية، ممثل وزير السكن والعمران، عضوا،
- رش يدح دار، نائ ب مدي ر لل م هن وال ن شاطات المنظمة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- علي ساسان، نائب مدير للتحصيل والإحصائيات، ممثل وزير المالية، عضوا،
- فتيحة مدان، رئيسة مكتب، ممثلة وزير التجارة، عضوة،
- فاطمة الزهراء حشاد، رئيسة غرفة التجارة والصناعة شنوا (تيبازة)، ممثلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوة،
- عبد الحك يم ع ويدات، ممث ل الوكالات العقارية، عضوا،
- محمد بن يوسف، ممثل القائمين بإدارة الأملاك العقارية، عضوا،
- سلوى قاسمي، المولودة بوزيدي، ممثلة الوسطاء العقاريين، عضوة. ★ قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1435 الموافق 28 نوفم بر سنة 2013، يعدّل ويتمم القرار الم ؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها. إن وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها، المعدّل،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم أحكام القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتمم عنوان القرارالمؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها .” المادة 3 : تتم أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 142 و 142 مكرر و 152 مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال ع ام 1431 الموافق 7 أكتوب ر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة قطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها .” المادة 4 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 ………………………………………………..:
- السيد طيفور مايدي، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، رئيسا، خلفا للسيد يوسف بودوان،
- السيدين لخضر بلحلو وبوبكر حوحو، على التوالي عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثلين لوزارة السكن والعمران والمدينة،
- السيد لوناس مغلات، عضوا مستخلفا، ممثلا لوزارة السكن والعمران والمدينة، خلفا للسيد عبود بوشريط. ……………………(الباقي بدون تغيير)…………. .” المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 24 محرم عام 1435 الموافق 28 نوفمبر سنة .2013 عبد المجيد تبون 39 27 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 يونيو سنة م وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ومحتوى برنامجه. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-343 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 ال ذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 71 (الحالات نقطة 2 - ب و 3 و )4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تح دي د كيفيات تنظ يم التكوين المسبق للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي وكذا محتوى برنامجه.
27 شعبان عام 1435 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المسبق للتعيين في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في المسابقة أو الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، الذي يحدّد ف يه، على الخصوص :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب الماليّة المفتوح ة للتك وين المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة دورة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسّسة العمومية للتكوين المعنية،
- ق ائم ة المت رشحين والموظفين الناجحين المعنيين بالتكوين. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذك ور في المادّة 3 أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادة 6 : يل زم المترشحون والموظفون الناجحون نهائي ا في المسابقة أو الامتحان المهني أو المقبولون عن طريق الاختيار بمتابعة دورة التكوين، وتعلمهم الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي وأي وسيلة أخرى ملائم ة، عند الاقتضاء. المادة 7 : يضمن التكوين معاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم. المادة 8 : ينظم التكوين بشكل متواصل أو تناوبي ويتضمّن دروسا ومحاضرات منهجية وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية. المادة 9 : تحدّد مدة التكوين بسنة واحدة (1)، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23 المادة 10 : تلحق به ذا الق رار برامج التكوين، ويتم تفصيل محتواه من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 11 : يتولّى تأطير التكوين أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين المعنية و/ أو موظفو التعليم والتفتيش التابعين لوزارة التربية الوطنية. المادة 12 : يتابع الموظفون والمتربصون أثناء التكوين تربصا تطبيقيا على مستوى المؤسسات التعليمية، وفقا للمدة المحددة في البرنامج التطبيقي، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. المادة 13 : يتعيّن على الموظفين والمتربصين، عند نهاية دورة التكوين، إعداد مذكرة حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. المادة 15 : ينظم، عند نهاية التكوين، امتحان نهائي ويتضمّن اختبارات كتابية مستمدة من برنامج التكوين. المادة 16 : يتم تقييم التكوين كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة (المعامل 2)،
- علامة التربص التطبيقي (المعامل 1)،
- علامة مذكرة نهاية التكوين (المعامل 2)،
- علامة الامتحان النهائي (المعامل .)3 المادة 17 : يعتبر ناجحا نهائيا في التكوين الموظفون والمتربصون الحائ زون على مع دل ع ام يساوي أو يف وق 10 من 20 في التقييم المذك ور في المادّة 16 أعلاه. المادة 18 : يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة للمتربصين والموظفين الذين تابعوا بنجاح الدورة التكوينية بناء على محضر لجن ة نهاية التكوين: المادة 19 : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
39 27 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2014
- مدير المؤسسة العمومية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم بالمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 20 : يعيّن المتربصون الناجحون في التكوين والذين التحقوا به، وفق ا لأحك ام المادّة 71 (الحالة نقط ة 2 - ب) من المرسوم المذكور في المادّة الأولى أعلاه، بصفة متربصين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، المادة 21 : يرقى الموظفون الناجحون نهائيا في التكوين والذين التحقوا به، وفقا لأحكام المادّة 71 (الحالتين 3 و 4) من المرسوم المذكور في المادّة الأولى أعلاه في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، يونيو سنة م المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائ ر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير التربية الوطنية عن الوزير، الأمين العام للحكومة عبد اللطيف بابا أحمد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين المسبق للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي الرقم الوحدات 1 علم النفس وعلوم التربية 2 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 3 التقويم البيداغوجي 4 المناهج التعليمية 5 التشريع المدرسي 6 الإعلام الآلي المجموع يقدر الحجم الساعي الإجمالي ب 400 ساعة منها 145
- طرائق التدريس،
- الوسائل التعليمية،
- الإعلام الآلي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في
- التقويم. الحجم الساعي المعامل 70 3 70 3 35 2 30 2 20 1 30 1 255 سا / ساعة تطبيقي موزعة على المقاييس الآتية : التعليم،
27 شعبان عام 1435 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي نائب مقتصد ومقتصد ومحتوى برامجه. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحري ر ونش ر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-35 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمق تضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 ال ذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 130 و 137 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 25 عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي نائب مقتصد ومقتصد ومحتوى برامجه. ال مادة 2 : ي تم الال ت حاق ب ال تك وين المتخ صص في ال رتب تين ال مذك ورتين في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في المسابقة، وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين في الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزي ر المكلّف بالت ربية الوطن ية، الذي يحدّد فيه، لا سيّما :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب الماليّة المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليه، بعنوان السنة المقصودة،
- مدة دورة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسّسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة المترشحين الناجحين المعنيين بالتكوين. المادة 4 : يج ب تبليغ نسخة من القرار المذك ور في المادّة 3 أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عش رة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادة 6 : يل زم المترشحون الناجح ون نه ائ ي ا في ال مساب قة ب متاب عة دورة التكوين. وتعلمهم الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدع اء ف ردي وأي وسيل ة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. المادة 7 : يضمن التكوين المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 8 : ينظم التكوين بشكل متواصل وإقامي، ويتضمّن دروسا نظرية ومحاضرات وملتقي ات وتربصا تطبيقيا. ال م ادة 9 : ت حدّد م دة ال ت ك وين بسنة واح دة (1)، طبقا لأح كام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 الم ؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المعنية. المادة 11 : يتولّى تأطير التكوين أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين المعنية و/ أو موظفو إدارة مؤسسات التعليم والتفتيش التابعين ل وزارة التربية الوطنية. المادة 12 : يتابع المتربصون في التكوين تربصا تطبيقيا على مستوى المؤسسات التعليمية، وفق ا للمدة المح ددة في البرنامج، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. المادة 13 : يلزم المتربصون في التكوين في رتبة مقتصد بإعداد مذكرة نهاية التكوين. ويلزم المتربصون في التكوين في رتبة نائب مقتصد بإعداد تقرير نهاية التكوين. المادة 14 : يتم تق ييم المع ارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. المادة 15 : ينظم، عند نهاية التكوين، امتحان نهائي، يتضمّن اختبارات كتابية مستمدة من برامج التكوين. المادة 16 : يتم تقييم التكوين كما يأتي :
- معدل المراق بة البيداغوج ية المستمرة (المعامل 1)،
- علامة التربص التطبيقي (المعامل 1)، 39 27 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 يونيو سنة م
- علامة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين حسب الحالة (المعامل 1)،
- علامة الامتحان النهائي (المعامل .)3 ال م ادة 17 : ي عتبر ناج حا نهائ يا في ال ت كوين، المتربصون الحائزون على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 16 أعلاه. المادة 18 : يسلّم مدي ر المؤسسة ال عمومية للتكوين المعنية، شهادة للمتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة تكوينية، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 19 : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير المؤسسة العمومية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. ال مادة 20 : يع يّن ال مت ربص ون في الت كوين الذي ن تابعوا ب نجاح دورة التكوي ن حسب الحالة في رتبتي مقتصد أو نائب مقتصد بصفة متربصين. ال مادة 21 : ي نش ر هذا القرار في الجريدة الرّس مي ّة لل جم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائ ر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير التربية الوطنية عن الوزير، الأمين العام للحكومة عبد اللطيف بابا أحمد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
27 شعبان عام 1435 ه 39 27 25 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م الملحق 1 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة نائب مقتصد 1 - برنامج التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 القانون الإداري 2 قانون العمل 3 المالية العامة 4 التسيير المادي 5 التسيير المالي 6 مبادىء عن المخطط المحاسبي الوطني 7 الإحصائيات 8 التشريع المدرسي 9 التحرير الإداري 10 منهجية البحث 11 التاريخ الوطني 12 الإعلام الآلي 13 الصحة في التغذية المدرسية 14 التنظيم الإداري والبيداغوجي الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي مدته شهر واحد (1) برنامج التكوين 1 - برنامج التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 القانون الإداري 2 قانون العمل 3 المالية العامة 4 التسيير المادي 5 التسيير المالي 6 الصحة في التغذية المدرسية 7 مبادىء عن المخطط المحاسبي الوطني 8 الإحصائيات 9 التشريع المدرسي 10 التحرير الإداري 11 تنظيم إداري وتربوي 12 منهجية البحث 13 التاريخ الوطني 14 الإعلام الآلي 15 هندسة التكوين الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي مدته شهر واحد (1) الحجم الساعي المعامل 28 1 56 2 28 2 75 2 224 3 64 2 28 1 28 1 36 1 20 2 28 1 36 1 46 2 28 1 724 سا الملحق 2 المتخصص للالتحاق برتبة مقتصد الحجم الساعي المعامل 28 1 28 1 28 1 75 2 224 3 46 2 64 3 28 1 28 1 36 1 56 2 20 1 28 1 16 1 20 1 724 سا
39 27 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2014 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قراران مؤرخان في 19 محرّم عام 1435 الموافق 23 نوفمبر سنة 2013، يتضمنان تجديد اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1435 الموافق 23 نوفمبر سنة 2013، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ برو أنبلوا “، الكائنة بحي جامة، طريق الجامعة - بجاية، ابتداء من تاريخ انقضائه، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكي ف يات م نح الاعت م اد لله ي ئات ال خاص ة لتنصيب العمال و سحبه منها و يحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. ★ بموجب قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1435 الموافق 23 نوفمبر سنة 2013، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ الكاشف “، الكائنة بحي 1100 مسكن العقيد شعباني، عمارة 18، رقم 8، الدار البيضاء - الجزائر، ابتداء من تاريخ انقضائه، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 ال مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال و سحبه منها و يحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. يونيو سنة م قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول ع ام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يعدّل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يأتي : “ ……………………(بدون تغيير)……………………
- بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيدة والسادة: …………………..(بدون تغيير حتى)
- أحمد زواوي،
- براهيم جبار، ……………….(الباقي بدون تغيير)………………. “ ★ قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يعتمد خمسة عشر (15) عونا لمراقبة الضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول الآتي: الاسم و اللقب الهيئات المستخدمة الولاية يونساوي سعيدة الصندوق الوطني للتأمينات مصطفاوي سعيد “ هني مروان “ نايري عبد الرحمان “ قجة أميرة “ باسماعيل رضا “ شنين لزهر “ الهلي محمد ياسين “ الاجتماعية للعمال الأجراء بجاية الجزائر “ “ جيجل ورقلة “ “
27 شعبان عام 1435 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 29 الاسم و اللقب الهيئات المستخدمة الولاية سلامي رؤوف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ورقلة بن حيزية رابح “ لعمارة محمد محند عراب “ برج بوعريريج بومرداس حميش ماسنيسا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص لغير الأجراء الجزائر بوتلجة محمد “ بيدي عبد القادر “ بجين مصطفى “ لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. ★ قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1435 الموافق 12 مايو سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد سمير بوستية، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سمير بوستية، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. مستغانم معسكر إيليزي المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1435 الموافق 12 مايو سنة .2014 محمد الغازي ★ قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1435 الموافق 12 مايو سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد محمد بن كرامة، مفتشا عاما للعمل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بن كرامة، المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1435 الموافق 12 مايو سنة .2014 محمد الغازي ★ قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1435 الموافق 12 مايو سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 المتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد بوفاتح طرقي، مديرا للإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوفاتح طرقي، مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1435 الموافق 12 مايو سنة .2014 محمد الغازي 39 27 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 يونيو سنة م وزارة الثقافة ق رار مؤرّخ في 5 صفر ع ام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي “موسيقى وأغاني ورقصات العالم”. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد ش روط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بالوادي مهرجان ثقافي دولي سنوي “موسيقى وأغاني ورقصات العالم”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة .2013 خليدة تومي ★ ق رار مؤرّخ في 5 صفر ع ام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
27 شعبان عام 1435 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد ش روط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بورقلة مهرجان ثقافي دولي سنوي للكتاب والأدب والشعر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة .2013 خليدة تومي ★ قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للفنون التشكيلية والفنون المرئية “قوس قزح”. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد ش روط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بالأغواط مهرجان ثقافي وطني سنوي للفنون التشكيلية والفنون المرئية “قوس قزح”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة .2013 خليدة تومي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 31 ق رار مؤرّخ في 5 صفر ع ام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني لأدب وسينما المرأة. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد ش روط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بسعيدة مهرجان ثقافي وطني سنوي لأدب وسينما المرأة. المادة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة .2013 خليدة تومي ★ ق رار مؤرّخ في 5 صفر ع ام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني لأغاني المرأة. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد ش روط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بالنعامة مهرجان ثقافي وطني سنوي لأغاني المرأة. الم ادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة .2013 خليدة تومي ★ ق رار مؤرّخ في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للأدب والكتاب والشعر الأمازيغي. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد ش روط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بالبويرة مهرجان ثقافي وطني سنوي للأدب والكتاب والشعر الأمازيغي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة .2013 خليدة تومي 39 27 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 يونيو سنة م ق رار مؤرّخ في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للشعر العربي الكلاسيكي. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد ش روط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس ببسكرة مهرجان ثقافي دولي سنوي للشعر العربي الكلاسيكي. الم ادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة .2013 خليدة تومي ★ قرار مؤرّخ في 7 صفر ع ام 1435 الموافق 10 دي س مب ر سنة 2013، يت ضمّن تأس يس المهرجان الثقافي الوطني للمونولوج والفنون المسرحية. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
27 شعبان عام 1435 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد ش روط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بتندوف مهرجان ثقافي وطني سنوي للمونولوج والفنون المسرحية. الم ادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة .2013 خليدة تومي ★ ق رار مؤرّخ في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد ش روط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بتيارت مهرجان ثقافي وطني سن وي للأغنية الملتزمة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة .2013 خليدة تومي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 33 ق رار مؤرّخ في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية والرقص واللباس النايلي. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد ش روط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بالجلفة مهرجان ثقافي محلي سنوي للموسيقى والأغنية والرقص واللباس النايلي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة .2013 خليدة تومي ★ قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014، يتضمّن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة. إن الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرّخ في 2 رمض ان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدّد المدّة القانونية للعمل،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-59 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-381 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأوّل المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-59 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع وكذا تغيير يوم الراحة القانوني في بعض المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة. المادة 2 : يحدّد تكييف ساعات العمل في المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المذكورة في المادّة 4 أدناه، من الساعة الثامنة صباحا 8( سا 00) إلى التاسعة مساء 21( سا .)00 يحدّد يوم الأحد يوم العطلة الأسبوعية. المادة 3 : في إطار تنفيذ المواقيت المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، يلجأ على مستوى كل مؤسسة معنية، إلى وضع فريقي عمل. الفريق الأوّل : من الساعة الثامنة صباحا 8( سا 00) إلى الثانية والنصف زوالا 14( سا 03)، الفريق الثاني : من الساع ة الث انية والنصف 14( سا 30) زوالا إلى التاسعة مساء 21( سا .)00 يتم العمل في أيام الجمعة والثلاثاء على النحو الآتي : الفريق الأوّل : من الساعة الثامنة صباحا 8( سا 00) إلى الثالثة زوالا 15( سا 00)، ال فريق ال ث اني : من الساع ة الث ان ية زوالا 14( سا 00) إلى التاسعة مساء 21( سا .)00 39 27 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 يونيو سنة م المادة 4 : تحدّد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقاف ة المعنية بتكييف ساعات العمل في الأسبوع، كما يأتي :
- المتاحف العمومية الوطنية ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي،
- الحظائر الثقافية الوطنية ومركز الفنون والثقافة لقصر رياس البحر،
- المواقع الأثرية والمعالم التاريخية،
- المكتبة الوطنية الجزائرية والمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية وملحقاتها،
- قصور الثقافة ودور الثقافة وملحقاتها. يمكن تعدي ل ق ائمة المؤسسات المذكورة أعلاه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك بقرار من وزير الثقافة. المادة 5 : تكون المؤسس ات المذكورة في المادّة 4 من هذا القرار، مفتوحة للجمهور يوم الجمعة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة .2014 الوزير لدى الوزير الأول، وزيرة الثقافة المكلف بإصلاح الخدمة خليدة تومي العمومية محمد الغازي ★ قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1434 الموافق 2 يونيو سنة 2013، يتضمن استخلاف عضوين في مجلس توجيه المتحف العمومي الوطني الباردو. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1434 الموافق 2 يونيو س نة 2013، يُعيّن السيد حبيب حجلة، ممثلا للوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، خلفا للسيد بشير فرقي، وتُعيّن السيدة كريمة قدور، ممثلة الوزير المكلف با لمجاهدين، خلفا للسيدة زهور جعفر، في مجلس توجيه المتحف العمومي الوطني الباردو، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي.
27 شعبان عام 1435 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يؤسس التصريح الإجباري بوفيات الأمهات. إن وزير ال صحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمق تضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جم ادى الأولى ع ام 1405 ال م وافق 16 ف ب راي ر سنة 1985 وال متعل ق بحماي ة الصحة وت رقيتها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
- وبمقتضى ال مرسوم التّ نفيذيّ رقم 11-380 ال مؤرّخ في 25 ذي الح جة عام 1432 ال موافق 21 ن وفمب ر سن ة 2011 والم تضمن تنظ يم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تأسيس التصريح الإجباري عن وفيات الأمهات. المادة 2 : يتعين على كل طبيب، مهما كان نظام ومكان مم ارسته، التصريح الفوري بكل وفاة لأم يحدث :
- خلال الحمل،
- خلال المخاض والولادة،
- بعد الولادة مباشرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 35
- خلال الاثني والأربعين (42) يوما الموالية للإجهاض،
- خلال الاثني والأربعين (42) يوما الموالية للولادة. المادة 3 : يجب أن يتم التصريح بوفاة الأم حسب است شارة ال تصريح الم لح ق نم وذجها بهذا القرار. المادة 4 : يجب أن ترسل استمارة التصريح الإج باري ب وف يات الأم ه ات الم م لوءة ق ان ونا والموقعة من طرف الطبيب الذي عاين الوفاة إلى مديرية الصحة والسكان للولاية في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. المادة 5 : يجب على مدير الصحة والسكان بالولاية مسك سجل وفيات الأمهات مرقما ومؤشرا عليه تدون فيه كل المعلومات المتعلقة بوفيات الأمهات المسجلة في استمارة التصريح. ال م ادة 6 : يجب على مدير الصحة والسكان للولاي ة إرس ال است م ارة الت ص ري ح الإج ب اري بوفيات الأمهات إلى المصالح المختصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. المادة 7 : لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تعوض استمارة التصريح الإجباري بوفيات الأمهات الشهادة الطبية لمعاينة الوفاة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 8 : يؤدي عدم التصري ح بوفي ات الأمهات المذكور في المادة الأولى أعلاه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة .2013 عبد العزيز زياري
36 39 27 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2014 يونيو سنة م الملحق استمارة التصريح الإجباري عن وفيات الأمهات ولاية : اللقب الأصلي للأم …………………….. زوجة …………………………….. الاسم : ……………………………………………………. تاريخ الميلاد : ……../٫……/٫……/٫……/٫……/٫……/ مكان الإقامة (العنوان بالكامل)……………………………………………………… مكان الوفاة : .1 المنزل .2 مؤسسة صحية خاصة (تحديد تسمية وعنوان المؤسسة) : ………………………………….. .3 مؤسسة عمومية للصحة : توضيح :
- مؤسسة استشفائية جامعية مركز استشفائي جامعي
- مؤسسة استشفائية متخصصة الأم والطفل مؤسسة استشفائية متخصصة أخرى
- مؤسسة استشفائية مؤسسة عمومية استشفائية مؤسسة عمومية للصحة الجوارية (تحديد تسمية وعنوان المؤسسة) …………………………………..
- المصلحة التي حدثت فيها الوفاة …………………….
- نقلت من مؤسسة أخرى : نعم لا تاريخ وساعة الاستشفاء : …../٫…../٫…../٫…../٫…./٫…../٫…. الساعة ……………………. و …………………… دقيقة تاريخ وساعة الوفاة : ……/٫…./٫…./٫…../٫…../٫…./٫…../٫… الساعة ……………………. و …………………… دقيقة لحظة الوفاة :
- خلال الحمل :
- خلال المخاض والولادة :
- بعد الولادة مباشرة :
- خلال 42 يوما الموالية للإجهاض :
- خلال 42 يوما الموالية للولادة : أسباب الوفاة :
- نزيف الذي يعقب الولادة :
- نزيف آخر (الإجهاض، انفصال المشيمة، المشيمة المنزاحة، )….. :
- تمزق الرحم :
- مضاعفات ارتفاع ضغط الدم الحملي (الإرجاج تشنج) :
- تسمم الدم النفاسي :
- أمراض القلب :
- أسباب أخرى للوفاة (تحديدها) : ……………………………………. التاريخ ……/٫…../٫…../٫……/٫…../٫…../٫……/٫……./ المكان …………………………………. لقب واسم الطبيب المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة