مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لولاية ميلة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لولاية ميلة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.