قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يؤسس التصريح الإجباري بوفيات الأمهات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تأسيس التصريح الإجباري عن وفيات الأمهات.
المادة 2
فتح المادةيتعين على كل طبيب، مهما كان نظام ومكان مم ارسته، التصريح الفوري بكل وفاة لأم يحدث :
- خلال الحمل،
- خلال المخاض والولادة،
- بعد الولادة مباشرة،
- خلال الاثني والأربعين (42) يوما الموالية للإجهاض،
- خلال الاثني والأربعين (42) يوما الموالية للولادة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتم التصريح بوفاة الأم حسب است شارة ال تصريح الم لح ق نم وذجها بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل استمارة التصريح الإج باري ب وف يات الأم ه ات الم م لوءة ق ان ونا والموقعة من طرف الطبيب الذي عاين الوفاة إلى مديرية الصحة والسكان للولاية في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
المادة 5
فتح المادةيجب على مدير الصحة والسكان بالولاية مسك سجل وفيات الأمهات مرقما ومؤشرا عليه تدون فيه كل المعلومات المتعلقة بوفيات الأمهات المسجلة في استمارة التصريح.
ال م ادة 6 : يجب على مدير الصحة والسكان للولاي ة إرس ال است م ارة الت ص ري ح الإج ب اري بوفيات الأمهات إلى المصالح المختصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تعوض استمارة التصريح الإجباري بوفيات الأمهات الشهادة الطبية لمعاينة الوفاة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيؤدي عدم التصري ح بوفي ات الأمهات المذكور في المادة الأولى أعلاه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة .2013 عبد العزيز زياري 36 39 27 شعبان عام 1435 ه يونيو سنة م الملحق استمارة التصريح الإجباري عن وفيات الأمهات ولاية :
اللقب الأصلي للأم .......................... زوجة ...................................
الاسم : .............................................................
تاريخ الميلاد : ......../٫....../٫....../٫....../٫....../٫....../ مكان الإقامة (العنوان بالكامل)...............................................................
مكان الوفاة : .1 المنزل .2 مؤسسة صحية خاصة (تحديد تسمية وعنوان المؤسسة) : ......................................... .3 مؤسسة عمومية للصحة : توضيح :
- مؤسسة استشفائية جامعية مركز استشفائي جامعي
- مؤسسة استشفائية متخصصة الأم والطفل مؤسسة استشفائية متخصصة أخرى
- مؤسسة استشفائية مؤسسة عمومية استشفائية مؤسسة عمومية للصحة الجوارية (تحديد تسمية وعنوان المؤسسة) .........................................
- المصلحة التي حدثت فيها الوفاة .........................
- نقلت من مؤسسة أخرى : نعم لا تاريخ وساعة الاستشفاء : ...../٫...../٫...../٫...../٫..../٫...../٫.... الساعة ......................... و ........................
دقيقة تاريخ وساعة الوفاة : ....../٫..../٫..../٫...../٫...../٫..../٫...../٫... الساعة ......................... و ........................
دقيقة لحظة الوفاة :
- خلال الحمل :
- خلال المخاض والولادة :
- بعد الولادة مباشرة :
- خلال 42 يوما الموالية للإجهاض :
- خلال 42 يوما الموالية للولادة :
أسباب الوفاة :
- نزيف الذي يعقب الولادة :
- نزيف آخر (الإجهاض، انفصال المشيمة، المشيمة المنزاحة، )..... :
- تمزق الرحم :
- مضاعفات ارتفاع ضغط الدم الحملي (الإرجاج تشنج) :
- تسمم الدم النفاسي :
- أمراض القلب :
- أسباب أخرى للوفاة (تحديدها) : ...........................................
التاريخ ....../٫...../٫...../٫....../٫...../٫...../٫....../٫......./ المكان ........................................
لقب واسم الطبيب المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.