قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1435 الموافق 28 نوفمبر سنة 2013، يعدّل ويتمم القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم أحكام القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتمم عنوان القرارالمؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها ."
المادة 3
فتح المادةتتم أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 142 و 142 مكرر و 152 مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال ع ام 1431 الموافق 7 أكتوب ر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة قطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها ."
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 ........................................................:
- السيد طيفور مايدي، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، رئيسا، خلفا للسيد يوسف بودوان،
- السيدين لخضر بلحلو وبوبكر حوحو، على التوالي عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثلين لوزارة السكن والعمران والمدينة،
- السيد لوناس مغلات، عضوا مستخلفا، ممثلا لوزارة السكن والعمران والمدينة، خلفا للسيد عبود بوشريط. ........................(الباقي بدون تغيير)............. ."
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 24 محرم عام 1435 الموافق 28 نوفمبر سنة .2013 عبد المجيد تبون يونيو سنة م وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 13-312
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.