قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014، يتضمّن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.