مرسوم رئاسي رقم 14-188 مؤرّخ في 26 شعبان عام 1435 الموافق 24 يونيو سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد قدره سبعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة واثنا عشر ألف دينار 703.412.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتماد قدره سبعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة يونيو سنة م واثنا عشر ألف دينار 703.412.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 44-02 " الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للحج والعمرة".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1435 الموافق 24 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.