مرسوم رئاسي رقم 14-188

مرسوم رئاسي رقم 14-188 مؤرّخ في 26 شعبان عام 1435 الموافق 24 يونيو سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 14-188
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.