مرسوم رئاسي رقم 14-187 مؤرّخ في 26 شعبان عام 1435 الموافق 24 يونيو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد قدره سبعة ملايير وتسعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 7.975.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره سبعة ملايير وتسعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 7.975.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسي ير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1435 الموافق 24 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.