مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمّنان تعيين كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.