مرسوم تنفيذي رقم 09-180 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار 1.400.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناع ة التقل يدية وفي الب اب رقم 35-01 "الإدارة المركزية - صيانة المباني".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره مليون وأربعمائة ألف دينار 1.400.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمت وسطة والص ناع ة التقل يدية وفي الباب رقم 31-03 "الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.