مرسوم رئاسي رقم 09-177 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليون دينار 33.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليون دينار 33.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول - الإدارة المركزية وفي الباب رقم 44-01 "الإدارة المركزية - مساهمة للمعهد العالي للتسيير والتخطيط".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 09-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.