مرسوم رئاسي رقم 09-175 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2009 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 20 مايو سنة 2009 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةي خ صص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37-06 "الإدارة المركزية - مساهمة في الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي ."2009 الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 09-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.