مرسوم تنفيذي رقم 09-179 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد دفع ق دره سبعمائة واثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 752.300.000( دج) ورخصة برنامج قدره ا ملياران ومائتان وسبعة وأربع ون مليونا ومائة أل ف دينار 2.247.100.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه ا في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره سبعمائة واثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 752.300.000( دج) ورخصة برنام ج قدره ا ملياران ومائتان وسبعة وأربعون مليونا ومائ ة ألف دين ار 2.247.100.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير 752.300 2.247.100 متوقعة المجموع 752.300 2.247.100 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 737.000 2.231.800
- مواضيع مختلفة 15.300 15.300 المجموع 752.300 2.247.100
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.