مرسوم تنفيذي رقم 09-171 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد الزهور في منطقة القل، ولاية سكيكدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام المادة 10 من المرسوم الت نفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز سد الزهور بدائرة القل، ولاية سكيكدة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائتين وثلاثة وعشرين (223) هكتارا، تقع في إقليم دائرة القل، ولاية سكيكدة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان إنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه هو كما يأتي : . حاجز السد :
يتكون حاجز السد من نواة طينية ومعبأة بالصخور،
- الطول عند القمة : 290 م،
- العرض عند القمة : 8 م،
- الطول الأقصى : 45 م.
- مفرغ الفيضانات :
إن مفرغ الفيضانات المزروع على الجانب الأيسر، يعتبر مفرغا ذا سطح حر مموّن من مصرف جانبي.
- الارتفاع العادي للحاجز : 59 (القياس العام الجزائري للارتفاع)،
- النوع : مفرغ حر وقناة مستقيمة، 25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م
- عرض المفرغ والقناة : 35 م،
- الكمية القصوى المفرغة : 630 م 3 / ثانية، . برج مأخذ المياه :
- قطر القنوات : 700 مم،
- طول القنوات : 300 م،
- مستوى مأخذ المياه (السقي) : 39 القياس العام الجزائري للارتف اع و 44 (القياس الع ام الجزائري للارتفاع)،
- مستوى مأخذ المياه (التزويد بالماء الشروب) : 49 (القياس العام الجزائري للارتفاع) و 54 ( القياس العام الجزائري للارتفاع)،
- كمية مأخذ المياه (السقي) : 1.1 م 3 / ثانية،
- مستوى مأخذ المياه. . مفرغ القعر : . الحاجز :
المستوى العادي للحاجز : 59 (القياس العام الجزائري للارتفاع). . حجم الأشغال :
تتكون أشغال السد مما يأتي :
- الحفريات : 932.200 م 3،
- الردوم : 1.041.000 م 3،
- الخرسانة : 78.800 م 3،
- الحفر والحقن : 26.000 م .3
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.