مرسوم تنفيذي رقم 09-172 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعل قة بإنجاز منف ذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأح ك ام المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا لمشروع إنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب، ولاسيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات،
- فروع الطرق السريعة للسيارات،
- ملحقات أخرى.
المادة 3
فتح المادةتق ع الأراضي المذكورة ف ي المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمالية قدرها ألف )1.000( هكت ار في أقاليم الولايات الآتية : جيجل وميلة وسطيف طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان إنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط مي ناء جن جن بال طريق الس ريع للس يارات شرق - غرب، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 105,70 كم،
- خط الملحقات المرتبطة : 20 كم،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
- عدد القناطر : أربعة وثلاثون (43)،
- عدد الأنفاق : خمسة (5) أنفاق بطول إجمالي قدره 6,245 كم.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات ال ذي يربط ميناء جن جن بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.