مرسوم تنفيذي رقم 09-173 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، ي تضمن التصريح بالمنفعة ال عمومي ة للعملي ة المتعل قةب إنج از من ف ذ ال طريق ال س ريع للسيارات الذي يربط مدينة بجاية بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطب ق ا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم ال ت نف ي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط مدينة بجاية بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كطريق وملحقاتها لمنفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط مدينة بجاية بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب، ولاسيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات،
- فروع الطرق السريعة للسيارات،
- ملحقات أخرى.
المادة 3
فتح المادةتق ع الأراضي المذكورة ف ي المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمالية قدرها ألف )1.000( هكتار في أقاليم الولايتين الآتيتين : بجاية والبويرة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان إنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط ميناء بجاية بالطري ق السريع للسيارات شرق - غرب، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 100,00 كم،
- خط الملحقات المرتبطة : 20 كم،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
- عدد محولات الربط : خمسة (5)،
- عدد المنشآت الفنية : خمسة وأربعون (54)،
- عدد القناطر : أربعة (4)،
- عدد الأن فاق : ن فق واحد (1) بطول قدره 1,5 كم.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط مدينة بجاية بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.