مرسوم رئاسي رقم 09-178 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وستون ألف دينار 3.960.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وستون ألف دينار 3.960.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وفي الباب رقم 37-06 "الإدارة المركزية - برنامج دعم محاربة الفقر والإقصاء بولاية سوق أهراس، بلدية سيدي فرج".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 09-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.