مرسوم رئاسي رقم 09-178

مرسوم رئاسي رقم 09-178 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 09-178
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.