مقرر

مقرر مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير قائم بالأعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك ) استدراك ) . 1336

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.