مقررات مؤرخة في 22 رمضان و 14 و 18 و 19 ذي القعدة عام 1408 الموافق 9 مايو و 28 يونيو و 2 و 3 يوليو سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. 1335
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابراهيم بوزبوجن مدير الميزانية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1408 الموافق 23 يوليو سنة 1988.
عبد العزيز خلاف الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1408 الموافق 3 يوليو سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد جمال الدين ميلتي الساكن في الجزائر لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1408 الموافق 3 يوليو سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد حسين مقدم، الساكن في الحراش لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق 1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 – 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذى سطر خلال ممارسة مهامه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.