مقرر

مقررات مؤرخة في 22 رمضان و 14 و 18 و 19 ذي القعدة عام 1408 الموافق 9 مايو و 28 يونيو و 2 و 3 يوليو سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. 1335

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.