مقرر

مقرر مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا (استدراك). 1334

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.