قرار

قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988، يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : " الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك " . 1334 الصناعات الخفيفة. 1332

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.