مرسوم رقم 88-173 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1317
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد | قدره ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 34 11 ९ १ المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات " .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره .
ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 .
الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.000.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 2.000.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.000.000 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 1.000.000 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 750.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 750.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار .......... 1.000.000 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج))
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.