قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 يتضمن انشاء لجان للموظفين بوزارة الصناعات الخفيفة. 1336
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الصناعات الخفيفة لجان للموظفين تختص بأسلاك الموظفين المعددين أدناه : 1 مهندسو الدولة / - مهندسو التطبيق 2 التقنيون السامون الملحقون الاداريون تقنيو الصناعات الخفيفة 3 الكتاب الاداريون
4 - الاعوان الاداريون، الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة
5 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة، . 6 - سائقو السيارات من الصنف الاول،
- سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني،
- العمال المهنيون من الصنف الثالث
7 - أعوان المكتب أعوان المصالح.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل لجان الموظفين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول أدناه :
الأربعاء 10 صفر عام 1409 مب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337 الجدول ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون مهندسو الدولة.
مهندسو التطبيق 3 التقنيون السامون الملحقون الاداريون 2 تقنيو الصناعات الخفيفة الكتاب الإداريون 3 الاعوان الاداريون الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 3 سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الاول 3 العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المكتب أعوان المصالح 3
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ | في أول ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه،
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت س 1988 زيتوني مسعودي ) ) ( (
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم رقم 84-11
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-210
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.