قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة أعضاء في اللجان الانتخابية الولائية بعنوان انتخابات 12 يونيو سنة .1990 714
المادة الأولى
فتح المادةيعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بمراجعة وجمع النتائج النهائية المسجلة من قبل اللجان الانتخابية البلدية وتوزيع المقاعد والفصل في منازعة مشروعية عمليات التصويت.
ادرار :
السادة :
محمد سماير رئيسا، سليمان بودي عضوا بوعبد الله غاني عضوا .
الشلف :
السادة :
- محمد بوسنة رئيسا، عبد الكريم كيحل عضوا بلعيد آيت مولود عضوا .
الاغواط :
السيادة :
عبد الرزاق ماحي رئيسا، بن عيسى حجاج عضوا
- جمال نجيمي عضوا .
أم البواقي :
السادة :
الهاشمي هويدي رئيسا، العقبي ساكر عضوا، الهادي بلكرم عضوا .
باتنة :
السادة :
محمد رشيد بن هونة رئيسا، الصديق معزوزي عضوا مبارك حميدة عضوا .
بجاية :
السادة :
عبد العزيز عقار : رئيسا، السعيد عميور عضوا احمد فارح عضوا . 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية ولاية بسكرة :
السادة :
- ناصر حاجي رئيسا، سعد بوحارة عضوا بلقاسم بوخلوف عضوا .
ولاية بشار :
السادة :
- حمانة خنفر رئيسا، بوعلام بوعلام عضوا الطيب بلمخفي عضوا .
ولاية البليدة :
السادة :
عياش زعيتر رئيسا، منيرة براح عضوا، عبد الحميد قجور عضوا .
ولاية البويرة :
السادة : : عمر زودة رئيسا
- حمو بلعياضي عضوا الهادي اسماعيل عضوا .
ولاية تامنغست :
السادة :
حسين فريجة رئيسا، محمد عاشور عضوا محمد العوز عضوا .
ولاية تبسة :
السادة :
- الهواري مراد رئيسا، حسين بن بودريو عضوا حسين مسعودي عضوا .
ولاية تلمسان :
السادة :
عبد المالك السايح رئيسا، الطيب بن عمر عضوا الطيب بن هاشم عضوا .
ولاية تيارت :
السادة :
عبد الله بوزناد رئيسا، العيد جرمان عضوا الميلود العلجي عضوا .
ولاية تيزي وزو :
السادة :
الصديق قنطرى رئيسا، محمد كريبش عضوا عبد الله آيت السعيد عضوا .
ولاية الجزائر :
السادة :
أحمد بو المعيز رئيسا نور الدين سليماني عضوا عمر مزدور عضوا.
ولاية الجلفة :
السادة :
السعيد بوحلاس رئيسا إبراهيم معمري عضوا
- بشير لويفي عضوا .
ولاية جيجل :
السادة :
محمد الطاهر العمارة رئيسا، محفوظ كحل الرأس عضوا عز الدين مجدوب عضوا . 716 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية سطيف :
السادة :
- بن عمر معاشو رئيسا، عبد الكريم زيدان عضوا محمود بوخطوطة عضوا .
ولاية سعيدة :
السادة :
خالد عاشور رئيسا، فؤاد حجري عضوا العربي بكارة عضوا .
ولاية سكيكدة :
السادة :
سعد الدين كريد رئيسا، علي قوقة عضوا
- خديجة سعيود عضوا .
ولاية سيدي بلعباس :
السيادة :
- محمد زيتوني رئيسا، الهواري بن عبد القادر عضوا
- جلول شيبوب فلاح عضوا .
ولاية عنابة :
السادة :
عبد العزيز سعد رئيسا، محفوظ مبيروك عضوا
- صالح مسيعد عضوا .
ولاية قالمة :
السادة :
مسعود بوفرشة رئيسا، الهاشمي غربي عضوا محمد الطاهر مامن عضوا .
ولاية قسنطينة :
السادة :
محمد المنصف قدور رئيسا، عبد الواحد هوبار عضوا، الوردي بن عبيد عضوا .
ولاية المدية :
السادة :
علي بومجان رئيسا، عبد القادر الضاوي عضوا
- الصديق تواتي عضوا .
ولاية مستغانم :
السادة :
محمد الهادي بريم رئيسا،
- إبراهيم يوزبوجة عضوا حنيفي لويسي عضوا.
ولاية المسيلة :
السادة :
مداني علوى رئيسا، عبد العزيز مشيش عضوا فرحات جنيبة عضوا .
ولاية معسكر :
السادة :
نذير بوزياني رئيسا، حميد باباجي عضوا عبد القادر مغازي عضوا .
ولاية ورقلة :
السادة :
- رابح بودماغ رئيسا، محمد الصالح سلطاني عضوا عبد الحميد منززى عضوا. 28 شؤال عام 1410ه الجريدة الرسمية ولاية وهران :
السادة :
- الطيب بلعيز رئيسا، عبد الحميد ماحي باهي عمر عضوا، محي الدين رحال عضوا .
ولاية البيض :
السادة :
- جلول مختاري رئيسا، ادريس بن أحمد عضوا البشير علواش عضوا .
ولاية إليزي :
السادة :
فاروق غانم رئيسا، محمد علي صوالح عضوا علي علالي عضوا.
ولاية برج بوعريريج :
السادة :
- محفوظ زيبوشي رئيسا، عبد الكريم بن عبد الرحمن عضوا، محمد عيطوش عضوا .
ولاية بومرداس :
السادة :
عبد الكريم إسماعيلي رئيسا، محمد منير العرباوي عضوا عبد الحميد تابليت عضوا .
ولاية الطارف :
السادة :
عبد الحميد العمراوي رئيسا عمار مرغم عضوا، الشريف باروك عضوا .
ولاية تيندوف :
السادة :
الهاشمي زيان رئيسا، محمد زمعيش عضوا
- محمد زروال عضوا .
ولاية تيسمسيلت :
السادة :
الاخضر عبد الصدوق رئيسا، عبد الله عزايرية عضوا قادة حمادي عضوا .
ولاية الوادي :
السادة :
بلقاسم بن جديدي رئيسا، رشيد حمدى باشا عضوا علي مزغيش عضوا .
ولاية خنشلة :
السادة :
- احسن بوالبردعة رئيسا، حسينة شراب عضوا رابح كويرة عضوا .
ولاية سوق أهراس :
السادة :
رشيد بلبل رئيسا عبد الوهاب كواشي عضوا مبروك بلخامسة عضوا .
ولاية تيبازة :
السادة :
نصر الدين قوار رئيسا صفية بن عيسى عضوا خالد زيتوني عضوا . 718 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية ميلة :
السادة :
محمد رامول رئيسا، بشير شايب عضوا
- أحمد لكحل عضوا .
ولاية عين الدفلى :
السادة :
موسى الفنجاء رئيسا، بوتوشنت ريو بن سترة عضوا عبد المجيد عباس شهرة عضوا .
ولاية النعامة :
السادة :
أحمد صنوبر رئيسا، قويدر سكة عضوا الاخضر بوزيد عضوا .
ولاية عين تموشنت :
السادة :
عبد الحفيظ رمضاني رئيسا، سعيد بوعزيز عضوا، سيدي محمد قليل عضوا .
ولاية غرداية :
السادة :
الهاشمي عدالة رئيسا، الأخضر صحراوي عضوا، محمد محجوب عضوا .
ولاية غليزان :
السادة :
- الطيب بوعكاز رئيسا، حبيب بن جلول عضوا
– حمادوش مرحوم عضوا .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو 1990 سنة علي بن فليس وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.