قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بسكرة. 718
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بسكرة. 718
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.