قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الطارف . - فهرس
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الطارف . - فهرس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.