اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 11-184 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمن التصديق على المعاهدة المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة بالجزائر بتاريخ 7 أبريل سنة ………………………………………….2010 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-198 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب ع ام 1427 الموافق 8 غش ت سن ة 2006 ال ذي يضب ط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية…………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 11-199 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية…………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 11-200 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 11-201 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية…………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 11-202 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة 2011، يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وآجال إرسالها…………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 11-203 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية………………………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 11-204 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤس س النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي رقم 11-205 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤس س النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة…………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي رقم 11-206 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم………………………….. 22 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا……………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قاضية ومفتّشة بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام قضاة……………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها…………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مه ام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات…………………………………………………………………………………… 25
29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 3 أول يونيو سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات…………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الري في ولاية أدرار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف - سابقا…………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف - سابقا………………………………………………………………………………. 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مه ام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا…………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمجمع الجزائري للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يت ضمّن تعيين نائب مدير بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدي رين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير ال ري في ولاية سعيدة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للتخطيط الإقليمي بوزارة الاستشراف والإحصائيات……………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الاستشراف والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّنان التّعيين بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………….. 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن إنهاء انتداب مستخدمين مدرسين (2) تابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران…………………………………………… 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن تجديد انتداب أربعة وعشرين (24) مستخدما مدرسا تابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2010 - …………………………………………………………………………………………………………………2011 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن انتداب سبعة عشر (17) مس ت خدما مدرسا تابع ين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2010 - ……………………………………………………………………………………………………………………………..2011 31 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1432 الموافق 20 فبراير سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات……………………………………………………………………………………………………………. 32 قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات……………………………….. 32 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………………. 33 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الطارف…………………………………………………………………………………………………… 33 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق غير المصنفة سابقا ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………. 33 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية………………………………………………………………… 34 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للإشارة البحرية…………………………………………. 35 وزارة السّكن والعمران قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية
- 2.1 B.E DTR - “ قواعد تنفيذ أشغال بناء المنشآت بالإسمنت المسلح / 2010 ……………………………………………” 36
29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 11-184 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمن التصديق على المعاهدة المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة بالجزائر بتاريخ 7 أبريل سنة .2010 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على المعاهدة المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة بالجزائر بتاريخ 7 أبريل سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على المعاهدة المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة بالجزائر بتاريخ 7 أبريل سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة معاهدة تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الفهرس المادة 1 : نطاق التعاون القضائي المادة 2 : السلطات المركزية المادة 3 : حدود التعاون القضائي المادة 4 : شكل ومحتوى طلبات التعاون القضائي المادة 5 : تنفيذ طلبات التعاون القضائي المادة 6 : المصاريف المادة 7 : سرية وحدود الاستعمال المادة 8 : تقديم الأدلة والشهادة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون المادة 9 : الوثائق أو الملفات أو المعلومات في حوزة السلطات العمومية المادة 10 : المصادقة وقبول الأدلة المادة 11 : الإدلاء بالشهادة أمام السلطات المختصة للطرف الطالب المادة 12 : التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين المادة 13 : عبور الأشخاص المحبوسين المادة 14 : تحديد مكان أو هوية الأشخاص أو الأشياء المادة 15 : تسليم الوثائق المادة 16 : التفتيش والحجز المادة 17 : استرجاع الأشياء المادة 18 : التعاون في مجال إجراءات المصادرة المادة 19 : التوافق مع معاهدات وترتيبات أخرى المادة 20 : التشاور المادة 21 : التصديق المادة 22 : الدخول حيز التنفيذ المادة :23 التعديل والنقض الملحق استمارة - أ - شهادة إثبات صحة الوثائق التجارية استمارة - ب - شهادة انعدام أو عدم وجود الوثائق التجارية استمارة - ج - شهادة إثبات صحة الوثائق الرسمية استمارة - د - شهادة انعدام أو عدم وجود الوثائق الرسمية استمارة - ه - شهادة خاصة بالأشياء المحجوزة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة معاهدة تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المشار إليهما فيما يلي ب “ الطرفين “،
- اعترافا منهما بضرورة التعاون القضائي الأوسع لمكافحة الجريمة بكل أشكالها،
- وحرصا منهما على احترام الحقوق المخولة لكل شخص متابع جزائيا كما عرفتها الآليات الدولية لحقوق الإنسان، اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى نطاق التعاون القضائي 1 - يتفق الطرفان، طبقا لأحكام هذه المعاهدة على تبادل التعاون القضائي الأوسع في مكافحة الجرائم والتحقيق فيها ومتابعتها وكذا في الإجراءات ذات الصلة بمسائل جزائية، بما فيها قضايا تكون من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب. 2 - يشمل التعاون ما يلي : أ ) تلقي الشهادات أو ت صريح ات الأشخاص بما فيها عن طريق المحاضرات المرئية، ب ) تقديم الوثائق والملفات وأدلة أخرى، ج ) تحديد مكان أو هوية الأشخاص أو الأشياء، د ) تسليم الوثائق، ه ) التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين للإدلاء بالشهادة أو لأي تعاون آخر في إجراءات جزائية، و - تنفيذ طلبات التفتيش والحجز، ز - المساعدة في التعرف على عائدات أو وسائل الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها ومصادرتها واسترجاعها، ح - أي شكل آخر للتعاون لا يتعارض مع قوانين الطرف المطلوب منه التعاون، 3 - تخص هذه المعاهدة حصريا التعاون القضائي بين الطرفين. ولا يجب أن تفسر أحكامها كوسيلة تخول لأي شخص الحق في الحصول على دليل ما أو إبطاله أو استبعاده أو عرقلة تنفيذ طلب التعاون القضائي. / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م المادة 2 السلطات المركزية 1 - يعين كل من الطرفين سلطة مركزية تتولى تقديم وتلقي الطلبات بموجب هذه المعاهدة. 2 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، تتمثل السلطة المركزية في وزير العدل أو أي شخص يعينه هذا الأخير. 3 - يبلغ كل طرف، الطرف الآخر، في أقرب الآجال بأي تغيير لسلطته المركزية. 4 - ترسل طلبات التعاون القضائي وفقا لأحكام هذه المعاهدة مباشرة من قبل السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون. 5 - لأغراض هذه المعاهدة، يكون الاتصال مباشرة بين السلطتين المركزيتين. 6 - تقدم كل سلطة مركزية الطلبات باسم سلطاتها المختصة المكلفة قانونا بالتحقيقات أو المتابعات أو الإجراءات ذات الصلة بمسائل جزائية. المادة 3 حدود التعاون القضائي 1 - يمكن السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون رفض التعاون القضائي إذا : أ ) تعلق الطلب بأفعال تشكل جريمة عسكرية محضة، ب ) لم يقدم الطلب طبقا لأحكام هذه المعاهدة، ج ) كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو أمن أو النظام العام أو مصالح أخرى أساسية للطرف المطلوب منه التعاون، د ) كانت الأفعال، محل طلب التعاون لا تشكل جريمة طبقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون وكان تنفيذ الطلب يستلزم إصدار أمر قضائي أو اتخاذ إجراء جبري آخر طبقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون،
29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م 2 - لا يجوز رفض التعاون لمجرد حجة سرية البنك والمؤسسات المالية المماثلة أو لاعتبار الجريمة تخص مسائل مالية. 3 - قبل رفض التعاون طبقا لهذه المادة، تتشاور السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون مع السلطة المركزية للطرف الطالب لدراسة إمكانية منح التعاون وفق الشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية. إذا وافق الطرف الطالب على التعاون وفقا لهذه الشروط، عليه الامتثال لها. 4 - إذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون منح التعاون طبقا لهذه المادة، تعلم السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب رفضها. المادة 4 شكل ومحتوى طلبات التعاون القضائي 1 - يحرر طلب التعاون القضائي كتابيا. في حالة الاستعجال، يمكن السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون قبول الطلب في أي شكل آخر يترك أثرا مكتوبا وفي هذه الحالة، يرسل الطلب كاملا ومكتوبا في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام إلا إذا وافقت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون على خلاف ذلك. 2 - يحتوي الطلب على ما يلي : أ - اسم السلطة المكلفة بالتحقيق أو بالمتابعة أو بالإجراءات التي يتعلق بها الطلب، ب - وصف للجرائم التي يتعلق بها الطلب وبيان عن الأحكام القانونية ذات الصلة وكذا العقوبة المقررة، ج - وصف للتعاون المطلوب، د - بيان للوقائع المنسوبة وعلاقة التعاون المطلوب مع التحقيق أو المتابعة أو الإجراءات المعنية. 3 - كما يشمل الطلب، عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان : أ - هوية ومكان تواجد أي شخص بحوزته أدلة أو تكون شهادته مطلوبة، ب - هوية ومكان تواجد الشخص الذي يجب تبليغه، ج - معلومات حول هوية ومكان التواجد المحتمل للشخص أو الشيء الذي ينبغي تحديد مكان تواجده، د - وصف دقيق للمكان الذي يتم تفتيشه أو للشخص المطلوب البحث عنه وللأشياء التي ستحجز، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7 ه - وصف الكيفية التي سيتم وفقها أخذ وتسجيل أي شهادة أو تصريح، و - قائمة الأسئلة التي تطرح على الشاهد أو الخبير، ز - وصف لأي إجراء معين يجب اتباعه خلال تنفيذ الطلب، ح - أي مقتضيات خاصة بالسرية وما يبررها، و ط - أي معلومات أخرى تقدم للطرف المطلوب منه التعاون تسهيلا لتنفيذ الطلب. 4 - يقدم طلب التعاون وكذا الوثائق المؤيدة في لغة الطرف المطلوب منه التعاون إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك. 5 - إذا رأت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بأن المعلومات المقدمة في الطلب غير كافية لتنفيذه، يجوز لها طلب معلومات تكميلية تراها ضرورية لتمكينها من تنفيذه. المادة 5 تنفيذ طلبات التعاون القضائي 1 - تعجل السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بتنفيذ طلب التعاون القضائي أو ترسله عند الاقتضاء إلى سلطتها ا لمختصة. وتبذل السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعها لتنفيذ الطلب. 2 - تختص السلطات القضائية للطرف المطلوب منه التعاون بإصدار التكليفات بالحضور وأوامر التفتيش أو أوامر أخرى ضرورية لتنفيذ طلب التعاون. 3 - يمنح كل طرف الطرف الآخر التمثيل القانوني الأنسب، في كل الإجراءات المترتبة عن طلب التعاون القضائي. 4 - تنفذ الطلبات طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون إلا إذا نصت هذه المعاهدة على خلاف ذلك. وتتبع إجراءات التنفيذ المذكورة في الطلب إلا إذا كانت قوانين الطرف المطلوب منه التعاون تحظرها. وإذا لم تتم الإشارة إلى أي إجراء خاص للتنفيذ سواء في المعاهدة أو في الطلب، ينفذ هذا الأخير طبقا للإجراءات المناسبة المنصوص عليها في القوانين المطبقة في التحقيقات أو المتابعات أو الإجراءات في الطرف المطلوب منه التعاون.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 5 - إذا قررت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون أن تنفيذ الطلب من شأنه إعاقة تحقيق أو متابعة أو إجراء جاري تنفيذه في هذا الطرف، يجوز لها تأجيل التنفيذ أو إخضاعه لشروط تراها ضرورية، وهذا بعد التشاور مع السلطة المركزية للطرف الطالب. إذا وافق الطرف الطالب على التعاون وفقا لهذه الشروط، وجب عليه الامتثال لها. 6 - يبذل الطرف المطلوب منه التعاون، إذا طلبت السلطة المركزية للطرف الطالب منه ذلك، كل ما بوسعه لضمان سرية تلقي طلب التعاون القضائي ومضمونه والوثائق المدعمة له وأي إجراء تم اتخاذه تبعا للطلب وكذا مآل تنفيذه. وإذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب دون الإخلال بسريته المطلوبة، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإعلام السلطة المركزية للطرف الطالب وتقرر عندئذ السلطة المركزية للطرف الطالب ما إذا كان ينبغي رغم ذلك تنفيذ الطلب. 7 - تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بالرد على الطلبات المعقولة الصادرة عن السلطة المركزية للطرف الطالب حول مدى التقدم في تنفيذ الطلب. وفي جميع الأحوال، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإعلام السلطة المركزية للطرف الطالب على وجه السرعة بمآل تنفيذ الطلب. المادة 6 المصاريف 1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون جميع المصاريف المتعلقة بتنفيذ طلب التعاون القضائي، باستثناء المستحقات، الأتعاب والمصاريف والتكاليف التالية التي تقع على عاتق الطرف الطالب : أ - مستحقات الخبراء والشهود، ب - مصاريف الترجمة والترجمة الشفهية والتدوين، ج - مصاريف المحاضرات المرئية، د - مصاريف وتكاليف سفر الأشخاص المتنقلين سواء في الطرف المطلوب منه التعاون لفائدة الطرف الطالب أو وفقا للمادتين 11 و 12 من هذه المعاهدة. 2 - اذا اتضح خلال تنفيذ الطلب أن التنفيذ الكلي يستدعي مصاريف ذات طبيعة استثنائية، تتشاور السلطتان المركزيتان قصد تحديد الأحكام والشروط التي قد يتم وفقها مواصلة التنفيذ. / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م المادة 7 سرية وحدود الاستعمال 1 - يجوز للسلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون أن تطلب الحفاظ على سرية المعلومات أو الأدلة المقدمة طبقا لهذه المعاهدة أو أن تطلب عدم استخدامها إلا وفقا للأحكام والشروط التي قد تحددها. إذ قبل الطرف الطالب هذه المعلومات أو الأدلة وفقا لهذه الشروط، عليه أن يبذل كل ما بوسعه للامتثال لها. 2 - ما لم تشترط السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون خلاف ذلك، يجوز للطرف الطالب استخدام أية معلومات أو أدلة مقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون لغرض : أ - متطلبات التحقيقات الجزائية أو المتابعات أو الإجراءات لديه، ب - تفادي تهديد خطير ووشيك ضد أمنه العام، ج - إجراءات قضائية أو إدارية غير جزائية ذات صلة مباشرة بالتحقيقات الجزائية أو المتابعات أو الإجراءات، د - لأي غرض آخر، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة للطرف المطلوب منه التعاون. 3 - اذا أصبحت المعلومات أو الأدلة المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون علنية في إطار أي من الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، يجوز استخدامها لأي غرض كان. المادة 8 تقديم الأدلة والشهادة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون 1 - يلزم أي شخص يطلب منه الإدلاء بشهادته أو تقديم معلومات أو وثائق أو ملفات أو أدلة إثبات أخرى في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون أن ينفذ ما طلب منه، إذا كان ذلك ضروريا. 2 - عندما يقدم طلب لهذا الغرض، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإخطار الطرف الطالب مسبقا بتاريخ ومكان تلقي الشهادة أو الأدلة. 3 - يجوز للطرف المطلوب منه التعاون السماح للسلطات وللأشخاص المعنية المشار إليها في الطلب بالحضور خلال تنفيذه. وتقوم السلطة المختصة للطرف المطلوب منه التعاون إذا كان ذلك مسموحا به، بالترخيص لهؤلاء الأشخاص لطرح أسئلة ذات علاقة بالطلب على الشخص الذي يدلي بالشهادة أو يقدم أدلة.
29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م 4 - إذا ادعى الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة بتمتعه بحصانة أو عجز أو امتياز وفقا لقوانين الطرف الطالب، يتم مع ذلك تلقي الشهادات أو الأدلة وتبلغ هذه الادعاءات إلى السلطة المركزية للطرف الطالب للبت فيها من قبل سلطات هذا الطرف. المادة 9 الوثائق أو الملفات أو المعلومات في حوزة السلطات العمومية 1 - يقدم الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب بناء على طلب هذا الأخير، نسخا عن الوثائق والملفات أو المعلومات المتاحة للجمهور، والتي تكون في حوزة السلطات العمومية للطرف المطلوب منه التعاون. 2 - يجوز للطرف المطلوب منه التعاون تقديم نسخ عن الوثائق أو الملفات أو المعلومات بحوزة السلطات العمومية للطرف المطلوب منه التعاون والتي تكون غير متاحة للجمهور، وذلك بنفس الطريقة ووفق نفس الشروط التي تسلم بها إلى سلطاته الأمنية والقضائية. المادة 10 المصادقة وقبول الأدلة 1 - تقبل كل الوثائق أو الأشياء أو الأدلة المقدمة ردا على طلب التعاون القضائي طبقا لهذه المعاهدة كوسيلة إثبات في الطرف الطالب إذا كان مصادقا عليها بطريقة تتوافق مع قوانين الطرف الطالب أو بشكل آخر طبقا لأحكام هذه المادة. 2 - بطلب من الطرف الطالب، يمكن أن تتم المصادقة عن طريق : أ - الاستمارات أ أو ب أو ج أو د أو ه المرفقة بهذه المعاهدة وكما هو محدد في الطلب، أو ب - محضر يتضمن المعلومات الأساسية الواردة في الاستمارات المذكورة. 3 - تعد الاستمارات المذكورة في هذه المادة جزء لا يتجزأ من هذه المعاهدة. المادة 11 الإدلاء بالشهادة أمام السلطات المختصة للطرف الطالب 1 - إذا تبين للطرف الطالب ضرورة المثول الطوعي لشخص ما أمام سلطاته المختصة لأغراض للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 9 التعاون القضائي وفقا لهذه المعاهدة، يشير إلى ذلك في الطلب. ويعلم الطرف المطلوب منه التعاون الشخص المعني بذلك كما يخطر الطرف الطالب بالرد الصادر عن هذا الأخير. 2 - يبين الطرف الطالب حدود المصاريف التي يتم دفعها وكيفية الدفع. يجوز للشخص الذي وافق على المثول أن يطلب من الطرف الطالب تقديم تسبيق مالي لتغطية المصاريف المذكورة ويمكن أن يسدد هذا التسبيق عن طريق سفارة أو قنصلية الطرف الطالب. 3 - ما لم يتضمن الطلب خلاف ذلك، لا يجوز أن يتعرض الشخص الذي يمثل طوعا في الطرف الطالب وفقا لأحكام هذه المادة إلى المتابعة أو الحبس أو إلى أي تقييد لحريته الشخصية، عن أفعال أو إدانات سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 4 - تزول الحصانة المشار إليها في هذه المادة إذا لم يغادر الشخص إقليم الطرف الطالب وكانت له الحرية في القيام بذلك، خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما المتتالية من إعلامه بأن حضوره أصبح غير ضروري أو إذا عاد إلى إقليم الطرف الطالب بعد أن غادره. المادة 12 التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين 1 - يحول من الطرف المطلوب منه أي شخص محبوسا لدى ذلك الطرف ويكون مثوله خارج إقليمه مطلوبا لأغراض تقديم التعاون بموجب هذه المعاهدة، ويحول هذا الشخص، وهو تحت الحراسة، لتلبية الطلب، إذا وافق الشخص واتفقت السلطتان المركزيتان للطرفين على ذلك. 2 - إذا كان، لأغراض التعاون القضائي المطلوب وفقا لهذه المعاهدة، مثول شخص محبوس لدى الطرف الطالب ضروريا في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، يمكن تحويل هذا الأخير لهذا الغرض من إقليم الطرف الطالب إلى إقليم الطرف المطلوب منه التعاون شريطة أن يوافق الشخص وتتفق السلطتان المركزيتان للطرفين على ذلك. 3 - لأغراض هذه المادة : أ - يتم تحويل الشخص المحبوس طبقا للشروط المحددة من قبل الطرف المرسل، فيما يخص حراسة الشخص المحول أو أمنه، ب - يكون للطرف المرسل إليه سلطة الاحتفاظ بالشخص المحول محبوسا لزوما إلا إذا سمح الطرف المرسل بالإفراج عنه،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ج - ما لم تتفق السلطتان المركزيتان على خلاف ذلك، يتعين على الطرف المرسل إليه إعادة الشخص الذي تم تحويله إلى الطرف المرسل بمجرد ما تسمح الظروف بذلك وفي كل الأحوال في آجل لا يتجاوز التاريخ المحدد من قبل السلطة المركزية للطرف المرسل للإفراج عن الشخص المحبوس، د - لا تتطلب عودة الشخص الذي تم تحويله قيام الطرف المرسل بمباشرة إجراءات تسليم أو ترحيل الشخص المذكور. ه - تحذف المدة التي قضاها الشخص المحول لدى الطرف المرسل إليه من مدة العقوبة التي حكم بها عليه في الطرف المرسل. المادة 13 عبور الأشخاص المحبوسين 1 - بناء على طلب الطرف الطالب، يجوز للطرف المطلوب منه التعاون السماح بعبور إقليمه للشخص المحبوس من طرف دولة أخرى أو الطرف الطالب والمطلوب مثوله الشخصي من قبل الطرف الطالب لأغراض التحقيق أو المتابعة أو لإجراءات جزائية. 2 - للطرف المطلوب منه التعاون سلطة الاحتفاظ بالشخص محبوسا لزوما خلال العبور. المادة 14 تحديد مكان أو هوية الأشخاص أو الأشياء بناء على طلب الطرف الطالب، يبذل الطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعه من أجل تحديد مكان أو هوية الأشخاص أو الأشياء في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. المادة 15 تسليم الوثائق 1 - يبذل الطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعه من أجل تسليم أي وثيقة تنفيذا لكل أو جزء من طلب التعاون المقدم من قبل الطرف الطالب وفقا لأحكام هذه المعاهدة. 2 - يقوم الطرف الطالب بإرسال كل طلب تسليم وثيقة تطلب مثول الشخص أمام سلطة الطرف الطالب في آجال معقولة قبل التاريخ المحدد للمثول. 3 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بإرسال دليل إثبات التسليم وفقا للشكل المنصوص عليه في الطلب. إذا تعذر التسليم، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون فورا الطرف الطالب بذلك مع ذكر الأسباب. / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م المادة 16 التفتيش والحجز 1 - ينفذ الطرف المطلوب منه التعاون طلب التفتيش والحجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب وذلك إذا تضمن الطلب المعلومات التي تبرر مثل هذه الإجراءات وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون. 2 - يمكن السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون أن تطلب من الطرف الطالب الموافقة على أحكام وشروط تعتبر ضرورية لحماية مصالح الغير في الأشياء التي ينبغي تحويلها. المادة 17 استرجاع الأشياء يمكن السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون أن تطلب من السلطة المركزية للطرف الطالب استرجاع أي من الأشياء بما فيها الوثائق والملفات المرسلة إليها تنفيذا لطلب قدم وفقا لهذه المعاهدة. المادة 18 التعاون في مجال إجراءات المصادرة 1 - إذا علمت السلطة المركزية لأحد الطرفين أن عائدات الجريمة أو وسائل ارتكابها موجودة لدى الطرف الآخر، وأن هذه العائدات أو الوسائل يجوز مصادرتها أو حجزها طبقا لقوانين هذا الطرف، يجوز لها أن تعلم السلطة المركزية للطرف الآخر بذلك. وإذا كان لهذا الطرف الاختصاص في هذا الشأن، يجوز له أن يبلغ سلطاته بهذه المعلومات من أجل تقرير ما إذا كان من المناسب اتخاذ أي إجراءات بشأنها. تتخذ هذه السلطات قرارها وفقا لقوانين بلادها وتعلم الطرف الآخر عن طريق سلطتها المركزية بالإجراء الذي تم اتخاذه. 2 - يتبادل الطرفان المساعدة المرخص بها طبقا لقانونيهما في الإجراءات الخاصة بمصادرة عائدات ووسائل الجريمة وردها لضحايا الجريمة ويمكن أن تتضمن هذه المساعدة تدابير التجميد المؤقت للعائدات أو الوسائل في انتظار سير الإجراءات. 3 - يتصرف الطرف الذي يتولى حراسة عائدات أو وسائل الجريمة فيها طبقا لتشريعه، ويمكن أي من الطرفين أن يحول إلى الطرف الآخر كل هذه العائدات أو جزء منها أو ناتج بيعها، ضمن الحدود المسموح بها في قوانين الطرف المحوّل ووفق الأحكام التي يراها هذا الأخير مناسبة.
29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م المادة 19 التوافق مع معاهدات وترتيبات أخرى لا يمنع التعاون والإجراءات المنصوص عليها في هذه المعاهدة أي من الطرفين من منح التعاون للطرف الآخر طبقا لأحكام اتفاقات دولية أخرى تنطبق على هذا الموضوع أو وفقا لأحكام قوانينه الوطنية. كما يمكن الطرفين تقديم التعاون عملا بأي ترتيب أو اتفاق أو أي معاملة أخرى قد تكون قابلة للتطبيق بما في ذلك التبادل التلقائي للمعلومات. المادة 20 التشاور تتشاور السلطتان المركزيتان دوريا قصد تعزيز أنجع استخدام وتطبيق لهذه المعاهدة، كما يجوز لهما الاتفاق على إجراءات عملية قد تبدو ضرورية لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة. المادة 21 التصديق يصدق على هذه المعاهدة طبقا للقواعد القانونية السارية المفعول لدى كل من الطرفين. المادة 22 الدخول حيز التنفيذ 1 - تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق. 2 - تطبق هذه المعاهدة على كل طلب يقدم بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ سواء كانت الأفعال أو الإغفالات سابقة أو لاحقة لهذا التاريخ. المادة 23 التعديل والنقض 1 - يجوز للطرفين الاتفاق على تعديل هذه المعاهدة، شرط أن يتبع بشأن سريان هذه التعديلات نفس الإجراءات القانونية المطلوب اتباعها لدخول المعاهدة حيز التنفيذ. 2 - يمكن أي من الطرفين نقض هذه المعاهدة. 3 - يسري هذا النقض ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار عبر الطريق الدبلوماسي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 11 4 - تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا التبليغ الكتابي أو التي تم تلقيها خلال الستة ( 6 ) أشهر من تاريخ التبليغ طبقا لهذه المعاهدة. 5 - تبقى هذه المعاهدة سارية المفعول إلى غاية نقضها طبقا لهذه المادة. إثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه المعاهدة. حررت بالجزائر في 7 أبريل سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين نفس القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الولايات الديمقراطية الشعبية المتحدة الأمريكية وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل الطيب بلعيز إريك إتش هلدر، الإبن الاستمارة - أ - شهادة إثبات صحة الوثائق التجارية أنا الموقع أدناه ………………………….. ( الاسم الكامل )، أصرح تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة طبقا لقوانين ….. ( اسم الطرف المطلوب منه التعاون ) عن الأقوال أو الإقرارات الكاذبة المصرح بها عمدا، بأنني موظف من طرف (……………………. اسم المؤسسة التي طلبت منها الوثائق ) وأن وظيفتي الرسمية هي …………………… ( الاسم الرسمي للوظيفة )، أصرح أيضا أن كل وثيقة من الوثائق المرفقة طيه هي أصلية أو نسخة طبق الأصل من وثيقة أصلية، محفوظة لدى المؤسسة المذكورة أعلاه. كما أصرح : أ - أن هذه الوثائق حررت بتاريخ حدوث الوقائع أو بتاريخ قريب من حدوث الوقائع المدونة فيها من طرف شخص على علم بها ( أو على أساس معلومات منقولة عن هذا الشخص )، ب - أن هذه الوثائق محفوظة في إطار الممارسة العادية لنشاط تجاري، ج - أن هذه الوثائق حررت من قبل المؤسسة التجارية المذكورة في إطار ممارسة نشاطها العادي، د - أنه إذا لم تكن أي من هذه الوثائق أصلية، فهي نسخ مطابقة للوثائق الأصلية. تاريخ ومكان التوقيع : التوقيع :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الاستمارة - ب - شهادة انعدام أو عدم وجود الوثائق التجارية أنا الموقع أدناه ………………………….. ( الاسم الكامل )، أصرح تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة طبقا لقوانين ….. ( اسم الطرف المطلوب منه التعاون ) عن الأقوال أو الإقرارات الكاذبة المصرح بها عمدا، بأنني موظف لدى / مرتبط مع …………………… ( اسم المؤسسة التي طلبت منها الوثائق ) بصفة …………… ( الوظيفة أو الرتبة ) وأنه بمقتضى ذلك أنا مخول ومؤهل للإدلاء بهذه الشهادة. في إطار عملي لدى أو ارتباطي بالمؤسسة المذكورة أعلاه، أنا على علم بالوثائق التجارية التي تحتفظ بها هذه المؤسسة والتي : أ - حررت بتاريخ حدوث الوقائع أو بتاريخ قريب من حدوث الوقائع المدونة فيها من طرف شخص على علم بها ( أو على أساس معلومات منقولة عن هذا الشخص )، ب - محفوظة في إطار الممارسة العادية لنشاط تجاري، ج - حررت من قبل المؤسسة التجارية المذكورة في إطار ممارسة نشاطها العادي، من بين الوثائق المحفوظة على هذا النحو توجد الوثائق المتعلقة بالأشخاص والهيئات التي لديها حسابات أو معاملات تجارية مع المؤسسة المذكورة أعلاه. وقد قمت بالبحث أو كلفت من يبحث بعناية عن الوثائق المذكورة، ولم يتم العثور على أي وثيقة تدل على وجود نشاط تجاري بين المؤسسة والأشخاص والهيئات التالية : ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. تاريخ ومكان التوقيع : التوقيع : الاستمارة - ج - شهادة إثبات صحة الوثائق الرسمية أنا الموقع أدناه ………………………….. ( الاسم الكامل )، أصرح تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة طبقا لقوانين ….. ( اسم الطرف المطلوب منه التعاون ) عن الأقوال أو الإقرارات الكاذبة المصرح بها عمدا، بأنني موظف لدى إدارة / حكومة ………………………… ( اسم البلد ) بصفتي ……………. ( الاسم الرسمي للوظيفة ) وأنه بموجب هذه الوظيفة أنا مخول وفقا / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م لقوانين (البلد) المشار إليه أعلاه للإشهاد بأن الوثائق المرفقة والمذكورة أدناه نسخ صحيحة مطابقة للوثائق الرسمية الأصلية، المدونة أو المحفوظة ب / من طرف / في ………………….. ( اسم المكتب أو المصلحة ) الذي هو مكتب أو مصلحة حكومية ل ……………. ( البلد .) وصف الوثائق ………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. تاريخ ومكان التوقيع : التوقيع : الختم الرسمي الاستمارة - د - شهادة انعدام أو عدم وجود الوثائق الرسمية أنا الموقع أدناه ………………………….. ( الاسم الكامل )، أصرح تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة طبقا لقوانين ….. ( اسم الطرف المطلوب منه التعاون ) عن الأقوال أو الإقرارات الكاذبة المصرح بها عمدا : 1 - أن …………………………………………… ( اسم الإدارة أو المصلحة ) هي إدارة أو مصلحة حكومية ل ……… ( البلد ) ومخولة قانونا لحفظ الوثائق الرسمية التي تتعلق بمسائل يسمح القانون بالتصريح بها أو تسجيلها أو حفظها، 2 - أن الوثائق من الصنف المذكور أدناه تتعلق بمواضيع يسمح القانون بالتصريح بها، تسجيلها أو حفظها وأن السلطة العمومية المذكورة أعلاه تقوم بالتسجيل أو الحفظ المنتظم لمثل هذه المواضيع، 3 - بأن وظيفتي لدى السلطة العمومية المذكورة أعلاه هي …… ( الوظيفة الرسمية )، 4 - وأنني قمت بصفتي الرسمية بالبحث أو بتكليف آخرين بالبحث في السجلات المحفوظة لدى السلطة العمومية عن الوثائق الموصوفة أدناه، 5 - أنه لا توجد أي وثيقة من هذا النوع عند السلطة العمومية المذكورة. وصف الوثائق : ………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. تاريخ ومكان التوقيع : التوقيع : الختم الرسمي
29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 13 أول يونيو سنة 2011 م الاستمارة - ه - شهادة خاصة بالأشياء المحجوزة أنا الموقع أدناه ………………………….. ( الاسم الكامل )، أصرح تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة طبقا لقوانين ….. ( اسم الطرف المطلوب منه التعاون ) عن الأقوال أو الإقرارات الكاذبة المصرح بها عمدا بأن وظيفتي مع حكومة …………. ( البلد ) هي ……………. ( الوظيفة الرسمية .) أسندت إلي حراسة الأشياء المذكورة أدناه من طرف ……….. ( اسم الشخص ) في ……… ( التاريخ )، ب ……….. ( المكان .) وقد سلمت الأشياء المذكورة أدناه ل ………….. ( اسم الشخص ) في …………… ( التاريخ ) ب …………….. ( المكان )، في نفس الحالة التي استلمتها فيه ا ( أو إذا كان عكس ذلك، كما تمت الإشارة إليه أدناه .) مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-198 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب ع ام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 ال ذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما المادتان 46 و 47 منه، وصف الأشياء : ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. تغير حالة الأشياء المحجوزة خلال تواجدها تحت حراستي : ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. تاريخ ومكان التوقيع : التوقيع : الختم الرسمي تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، في نهايتها بمطة تحرر كما يأتي :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة “المادة 3 : يلتزم النادي الرياضي المحترف لا سيما بما يأتي : …………………………………………………………… ……………………………………………………………
- العمل على رفع رأسماله عن طريق حصص جديدة في إطار القوانين والأنظمة السارية المفعول، قصد ضمان التوازن المالي للشركة الرياضية التجارية”. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 8 من الملحق 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، بفقرة 3 تحرر كما يأتي : “المادة 8 : ………………………………………………. ………………………………………………………………….. يمكن الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين في حالة زيادة الرأسمال عن طريق إصدار أسهم جديدة، قبول كل الاكتتابات الجديدة الواردة من أشخاص ذوي جنسية جزائرية طبيعيين كانوا أم معنويين قصد زيادة مداخيل الشركة وضمان بقائها”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-199 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للم وظف ين المن تمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-342 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن تأسيس تعويض عن الوثائق لصالح الممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح المؤسسات التابعة لقطاع الصحة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات منح التعويض عن الكفاءة لفائدة الممارسين الطبيين الأخصائيين في الصحة العمومية، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002 الذي يؤسس علاوة إنتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-440 المؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تأسيس تعويض لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأس يس الن ظام الت ع ويضي للم وظف ين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 15 المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لسلك المادّ ة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
- تعويض الإلزام في العلاج المتخصص، ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق،
- تعويض التأطير. السلك الممارسون الطبيون المتخصصون الصحة العمومية المادّة 5 : يصرف تعويض التأهيل السلك الممارسون الطبيون المتخصصون الصحة العمومية المادّة 6 : يصرف تعويض التوثيق السلك الممارسون الطبيون المتخصصون الصحة العمومية المادّة 7 : يصرف تعويض التأطير السلك الممارسون الطبيون المتخصصون الصحة العمومية تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 4 : يصرف تعويض الإلزام في العلاج المتخصص شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه حسب النسب الآتية : الرتب النسبة من الراتب الرئيسي في ممارس متخصص مساعد %30 ممارس متخصص رئيسي %40 ممارس متخصص رئيس %45 شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب النسب الآتية : الرتب النسبة من الراتب الرئيسي في ممارس متخصص مساعد %35 ممارس متخصص رئيسي %40 ممارس متخصص رئيس %50 شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب المبالغ الجزافية الآتية : الرتب المبلغ في ممارس متخصص مساعد 8.000 دج ممارس متخصص رئيسي 10.000 دج ممارس متخصص رئيس 12.000 دج شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب النسب الآتية : الرتب النسبة من الراتب الرئيسي في ممارس متخصص مساعد %35 ممارس متخصص رئيسي %40 ممارس متخصص رئيس %50
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 8 : تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 9 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-342 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمرسوم التنفيذي رقم 02-440 المؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 والمذكورة أعلاه، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002 والمذكورين أعلاه، فيما يتعلق بالجزء الخاص بتحقيق الأهداف فيما يخص الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. المادّة 11 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-200 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للم وظف ين المن تمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن إحداث منحة التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والصحة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-495 المؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003 الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والصحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يه دف هذا المرسوم إلى تأس يس النظام التعويضي للموظ فين الخاض عين لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية.
29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م المادّة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية التابعين لشعب العلاج وإعادة التأهيل وإعادة التكييف والشعب الطبية التقنية والطبية الاجتماعية، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الإلزام شبه الطبي،
- تعويض دعم النشاطات شبه الطبية،
- تعويض التقنية. المادّ ة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 4 : يصرف تعويض الإلزام شبه الطبي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق نسبة %25 من الراتب الرئيسي. المادّة 5 : يصرف تعويض دعم النشاطات شبه الطبية شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق النسبتين الآتيتين :
- 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 10 فما دون،
- 25 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 11 فما فوق. المادّة 6 : يصرف تعويض الت ق نية ش هريا لشبه الطبيين للصحة العموم ية المذكورين في المادة 2 أعلاه والمصنفين في الأصناف 11 فما فوق، وفق نسبة %10 من الراتب الرئيسي. المادّة 7 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك شبه الطبيين التابعين لشعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي شبه الطبي من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض التأهيل،
- تعويض الخبرة البيداغوجية،
- تعويض التوثيق البيداغوجي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17 المادّة 8 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه. ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 9 : يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه وفق نسبة 30 % من الراتب الأساسي. المادّة 10 : يصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه. المادّة 11 : يصرف تعويض التوثيق البيداغوجي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه وفق مبلغ جزافي قدره 3000 دج. المادّة 12 : تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 7 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 13 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمرسوم التنفيذي رقم 03-495 المؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، فيما يخص شبه الطبيين للصحة العمومية. المادّة 15 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 11-201 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأس يس الن ظام التع ويضي للم وظ ف ات الخاض عات لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية. المادّة 2 : تستفيد الموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية : / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الإلزام لعلاجات التوليد والصحة الإنجابية،
- تعويض دعم صحة الأم والطفل،
- تعويض التقنية. المادّة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر. ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 4 : يصرف تعويض الإلزام لعلاجات التوليد والصحة الإنجابية شهريا وفق نسبة %25 من الراتب الرئيسي للموظفات المذكورات في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : يص رف تعويض دعم ص حة الأم والط فل شهريا وفق نسبة %25 من الراتب الرئيسي للموظفات المذكورات في المادة الأولى أعلاه. المادّة 6 : يصرف تعويض التقنية شهريا وفق نسبة %10 من الراتب الرئيسي للموظفات المذكورات في المادة الأولى أعلاه. المادّة 7 : تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 8 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه، فيما يخص القابلات في الصحة العمومية. المادّة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى
29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-202 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة 2011، يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وآجال إرسالها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،لا سيما المادة 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-156 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وآجال إرسالها إلى الجمعية العامة أو الجهاز التداولي المؤهل وكذا الأطراف المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 19 المادّة 2 : تتعلق معايير تقارير محافظ الحسابات، على الخصوص بما يأتي :
- معيار المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورتها الصحيحة، أو عند الاقتضاء، رفض المصادقة المبرر،
- معيار المصادقة على الحسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة،
- معيار حول الاتفاقيات المنظمة،
- معيار حول تفاصيل أعلى خمسة (5) تعويضات،
- معيار حول الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين،
- معيار حول تطور نتيجة السنوات الخمس الأخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة الاجتماعية،
- معيار حول إجراءات الرقابة الداخلية،
- معيار حول استمرارية الاستغلال،
- معيار يتعلق بحيازة أسهم كضمان،
- معيار يتعلق بعملية رفع رأس المال،
- معيار يتعلق بعملية خفض رأس المال،
- معيار يتعلق بإصدار قيم منقولة أخرى،
- معيار يتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح الأسهم،
- معيار يتعلق بتحويل الشركات ذات الأسهم،
- معيار يتعلق بالفروع والمساهمات والشركات المراقبة. يحدد محتوى كل معيارمن هذه المعايير بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 3 : يؤرخ تقرير محافظ الحسابات عند نهاية أشغال المراقبة. ولا يمكن أن يكون هذا التاريخ سابقا لتاريخ وقف الحسابات السنوية من طرف الأجهزة ا لمختصة. يؤرخ التقرير قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة أو الجهاز التداولي المؤهل. يتضمن تقرير محافظ الحسابات رقم اعتماده ورقم تسجيله في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وعنوانه وإمضاءه وختمه.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 4 : عندما يتعلق الأمر بشركة محافظي الحسابات، فإن التقرير يجب أن يوقع عليه ممثل الشركة و ممثل أو ممثلو محافظ الحسابات سواء كانوا شركاء أو مساهمين أو مسيرين لهذه الشركة من الذين ساهموا في إعداد هذا التقرير. المادّة 5 : طبقا لأحكام القانون التجاري، يودع تقرير محافظ الحسابات بمقر الشركة أو بمقر المديرية الإدارية للكيان المعني. المادّة 6 : يقوم محافظ الحسابات بعرض تقاريره على الجمعية العامة أو الجهاز التداولي المؤهل، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ انعقادها. المادّة 7 : تحدد كيفيات إرسال تقارير محافظ الحسابات بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-203 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للم وظف ين المنتمين للأسلاك الخ اصة بالم ديرية الع امة للوظيفة العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-29 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام للتعويضات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان التابعين لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية الخاضعين للمرسوم التنفذي رقم 09-238 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الموظف ون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من التعويضين الآتيين :
- تعويض التدقيق والرقابة،
- التعويض العملي الخاص. المادة 3 : يصرف تعويض التدقيق والرقابة شهريا للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه حسب النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلكي المدققين والمفتشين،
- 30 % - من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المراقبين. المادة 4 : يصرف التعويض العملي الخاص شهريا للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي. المادة 5 : يخضع التعويضان المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 6 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 92-29 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى
29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-204 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدد النظام التعويضي لفائدة الأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-239 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين الخاضع ين للمرسوم التنفي ذي رقم 09-239 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض تسيير ومتابعة المشاريع. المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 و 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر. المادة 4 : يخضع صرف علاوة تحسين الأداء للتنقيط حسب معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة والمناجم. المادة 5 : يحسب تعويض الخدمات التقنية ويصرف شهريا حسب النسب الآتية :
- 40 % من الراتب الرئيسي لسلك المهندسين،
- 25 % من الراتب الرئيسي لسلك التقنيين. المادة 6 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا. المادة 7 : تخضع العلاوة والتعويضان المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، المعدل والمذكور أعلاه. المادة 9 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-205 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنف يذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين الخاضع ين للمرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المك لفة بالتجارة من التعويضات الآتية :
- تعويض الخطر،
- تعويض الإلزام القضائي،
- تعويض الدورية. المادة 3 : يصرف تعويض الخطر شهريا وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي. المادة 4 : يصرف تعويض الإلزام القضائي شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي. / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م المادة 5 : يصرف تعويض الدورية شهريا وفق النسبة الآتية :
- 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للرتب المصنفة في الأصناف 11 فما فوق،
- 10 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للرتب المصنفة في الأصناف 10 فما دون. المادة 6 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام المرسوم التنف يذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. المادة 8 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-206 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظف ين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئ ة وتهيئة الإقليم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المواد 119 و 124 و 126 منه،
29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الم منوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الخدمة التقنية،
- تعويض متابعة البرامج البيئية وتنفيذها،
- تعويض تسيير مشاريع تهيئة الإقليم ومتابعتها،
- تعويض التفتيش والمراقبة. المادة 3 : تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم. المادة 4 : يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 23 المادة 5 : يصرف التعويض عن الخدمة التقنية شهريا لفائدة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، وفق النسب الآتية :
- 40 % من الراتب الرئيسي لسلك المهندسين والمفتشين،
- 25 % من الراتب الرئيسي لسلك التقنيين. المادة 6 : يصرف تعويض متابعة البرامج البيئية وتنفيذها شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مهندسي وتقنيي البيئة. المادة 7 : يصرف تعويض تسيير مشاريع تهيئة الإقليم ومتابعتها شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مهندسي تهيئة الإقليم. المادة 8 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مفتشي البيئة. المادة 9 : تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 10 : يمكن أن توضح كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : تلغى جميع الأحك ام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم. المادة 12 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد القادر مساك، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد أحمد بوزيان، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قاضية ومفتّشة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة آسيا بريك، بصفتها قاضية في محكمة القليعة وبصفتها مفتّشة بوزارة العدل، لإحالتها على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإح التهم على التّقاعد : أول يونيو سنة 2011 م فرديّة
- سعاد مناعة، في محكمة تبسة،
- عتيقة جلال، في محكمة قالمة،
- عبد المجيد عباس شهرة، في محكمة العطاف،
- نور الدين يونسي، في محكمة الجلفة،
- حسن بوروبة، في محكمة تبسة،
- أحمد كرموز، في محكمة عزازقة،
- عمرو بن عميروش، في محكمة قصر البخاري،
- عياش بومجيرك، في محكمة عين الحمام. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى، ابتداء من 4 نوفمبر سنة 2010، مهام السّيد محمد مقراش، بصفته قاضيا في محكمة أرزيو، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما قاضيين، بسبب الوفاة :
- محمد لشطب، ابتداء من 28 ديسمبر سنة 2010،
- عزيزي سماتي، ابتداء من أوّل يناير سنة .2011 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بالديوان ال وطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، لإحالتهما على التّقاعد :
- صالح عبد النوري، بصفته مديرا للدّراسات والتحليل والتقييم،
- هجيرة طهاري، زوجة لزار، بصفتها نائبة مدير للوقاية.
29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مه ام مدي رين للتخط يط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- محند أمزيان بلقاسم، في ولاية بجاية،
- محمد شيخ، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى، ابتداء من 18 فبراير سنة 2010، مهام السّيد مق ران شنون، بصفته مديرا للتخط يط والته يئ ة العم ران ي ة في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام الآنسة نجاة دالي علي، بصفتها مديرة بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الري في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد قرموزي، بصفته مديرا للري في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالتهما على التّقاعد :
- محمد رشيد الكمال، مدير مكلّف بالنشر والتوزيع والوثائق والطبع،
- حس ان سوابر، مدير تقني لإحصائيات السّكان والتشغيل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عز الدين بلقاسم ناصر، بصفته رئيسا لقسم تقييم السياسات الاقتصادية بالمحافظة العامّ ة للتخطيط والاستشراف - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة أمال روج، بصفتها رئيسة دراسات لدى المدير المكلّف بالدّراسات والتحاليل المتعلّقة بتطور المؤشرات الاجتماعية السديدة بالمحافظة العامّ ة للتخطيط والاستشراف - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مه ام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا، لتكليف ك ل منهما بوظيفة أخرى :
- بهجة شودار، بصفتها مفتّشة،
- نور الدين أحمد سيد، بصفته نائب مدير لمخطط جودة السياحة والحمامات المعدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد القادر تازروت، بصفته مديرا للدّراسات بالمديرية العامّ ة للسياحة ب وزارة الته يئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد يوسف زميرني، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تعيّن الآنسة فايزة بورحلة، نائب ة مدير للعلاقات الخارجيّة بالمجلس الإسلامي الأعلى. / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمجمع الجزائري للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تعيّن الآنسة فتيحة خلوت، نائبة مدير للنشر والتوزيع بمديرية البحوث الوثائقي ة والنشرات بالمجمع الجزائ ري للغ ة العربية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد أحمد بوزيان، رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد محمد عن تر داود، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 ماي و سنة 2011 يع يّن الس ّيد عبد المج يد دراية، مدي را للدّراس ات بوزارة الشؤون الخارجيّة.
29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 ماي و سنة 2011 يع يّن الس ّيد عبد الكريم جادي، نائب مدير للاستشراف بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدي رين للتخط يط والته يئة الع مراني ة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مدي رين للتخط يط والته يئة العم ران ية في الولايتين الآتيتين :
- محمد شيخ، في ولاية بجاية،
- محند أمزيان بلقاسم، في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدة سميرة مهياوي، نائبة مدير للتنظيم والدّراسات القانونية بوزارة الموارد المائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الري في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد محمد قرموزي، مديرا للري في ولاية سعيدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير الع امّ للتخط يط الإقليمي بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 م اي و سنة 2011 يع يّن السّ يد ع ز الدين بلقاسم ناصر، مديرا عاما للتخطيط الإقليمي بوزارة الاستشراف والإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الاستشراف والإحصائيات :
- أمال روج، نائبة مدير للمستخدمين والتكوين،
- محمد قرشي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّنان التّعيين بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم ب وزارة السياح ة والصّناعة التقليدية:
- بهجة شودار، مديرة الدّراسات والتخطيط والإحصائيات،
- نور الدين أحمد سيد، مدير الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية،
- يوسف زميرني، مفتّش. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 ماي و سنة 2011 يع يّن الس ّيد عبد القادر تازروت، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن إنهاء انتداب مستخدمين مدرسين (2) تابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التربية الوطنيّة،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-341 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوب ر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظف ي ن المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنيّة،
- وبمقت ضى القرار الوزاري الم شترك المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 مارس سنة 2010 والمتضمن انتداب ستة وعشرين (26) مستخدما م درسا تابع ين لوزارة الت رب ي ة الوط ن ية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2009-2010، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2010، انتداب المستخدمين المدرسين (2) التابعين لوزارة الت رب ي ة الوط ن ي ة، المبين اسماهما في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران. المادة 2 : ين شر ه ذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عن وزير الدفاع الوطني وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب أبو بكر بن بوزيد عبد المالك قنايزية الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 1 فريدة لهلالي ليسانس التعليم في اللغات الأجنبية - فرنسية 2 حسين رماش ليسانس التعليم في العلوم - علوم طبيعية الرتبة الثانوية الأصلية أستاذ التعليم الثانوي محرز الوهراني - وهران “ ابراهيم التازي - وهران
29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن تجديد انتداب أربعة وعشرين (24) مستخدما مدرسا تابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2010 - .2011 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التربية الوطنيّة،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-341 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 29
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوب ر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظف ي ن المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنيّة،
- وبمقت ضى القرار الوزاري الم شترك المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 مارس سنة 2010 والمتضمن انتداب ستة وعشرين (26) مستخدما م درسا تابع ين لوزارة الت رب ي ة الوط ن ية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2009-2010، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يجدد انتداب المستخدمين المدرسين الأربعة والعشرين (24) التابعين لوزارة التربية الوطنية المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران، بعنوان السنة الدراسية 2010 - .2011 المادة 2 : ين شر ه ذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عن وزير الدفاع الوطني وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب أبو بكر بن بوزيد عبد المالك قنايزية الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 1 أحمد بن واز ليسانس التعليم في العلوم - رياضيات 2 يمينة بن مجدوب ليسانس في التاريخ 3 لطيفة شنتوف ليسانس التعليم - رياضيات 4 عائشة بوكحيل ليسانس التعليم في العلوم - علوم طبيعية 5 خدوجة بلول ليسانس التعليم في العلوم التطبيقية والتكنولوجية - هندسة مدنية 6 حسنية بلغيث ليسانس التعليم في العلوم - فيزياء كيمياء “أ” الرتبة الثانوية الأصلية أستاذ التعليم الثانوي حمو بوتليليس - وهران “ “ محرز الوهراني - وهران “ “ باستور - وهران “
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 7 عبد اللّه مغربي ليسانس في العلوم الإسلامية - أصول الفقه 8 محمّد كريم مهيدة ليسانس التعليم في العلوم - فيزياء كيمياء “أ” 9 محمّد عماري ليسانس التعليم في العلوم - علوم طبيعية 10 مصطفى شاوتي ليسانس التعليم في العلوم الطبيعية 11 حسان بن سعيد ليسانس في الآداب 12 عبد الكريم مهنان ليسانس في اللغة والأدب العربي 13 نور الدين زينة ليسانس التعليم في العلوم التطبيقية والتكنولوجية - هندسة ميكانيكية 14 بشير لعمري ليسانس التعليم في العلوم التطبيقية والتكنولوجية - ميكانيك 15 فريد آيت وعراب أستاذ تقني للثانويات التقنية - إلكتروتقنية 16 رشيدة مرصلي أستاذ التعليم الأساسي - موسيقى 17 نورالدين بلمبروك دبلوم عالم في الجغرافيا 18 جمال عدو ليسانس التعليم في اللغات الأجنبية - فرنسية 19 سعيدة حاج علي ليسانس التعليم في اللغات الأجنبية - الإنجليزية 20 فوزية حساين ليسانس التعليم - الإنجليزية 21 محمّد مخدوم ليسانس التعليم - التربية البدنية والرياضية 22 أحمد فاتح ليسانس التعليم - التربية البدنية والرياضية 23 لطفي مختار ليسانس التعليم في العلوم حفيظ بوعلقة التطبيقية والتكنولوجية - الإلكترونيك 24 عبد المطلب كياس ليسانس التعليم في العلوم التطبيقية والتكنولوجية - هندسة مدنية أول يونيو سنة 2011 م (تابع) الرتبة الثانوية الأصلية أستاذ التعليم الثانوي ابراهيم التازي - وهران “ علال سيدي محمّد - وهران “ “ الرائد فراج - وهران “ العقيد عثمان - وهران “ “ الأمير عبد القادر - وهران “ أستاذ تقني في الثانوية، رئيس ورشة أستاذ التعليم الأساسي أستاذ التعليم الثانوي القائد أحمد - وهران عين البيضاء - وهران “ “ سويح الهواري - وهران “ عبد القادر الياجوري - “ وهران “ سيدي البشير - وهران “ محمّد حيرش - وهران “ لوني الهواري - وهران
29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 31 أول يونيو سنة 2011 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن انتداب سبعة عشر (17) مستخدما مدرسا تابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2010 - .2011 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التربية الوطنيّة،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-341 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوب ر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظف ي ن المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنيّة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينتدب المستخدمون المدرسون السبعة عشر (17) التابعون لوزارة التربية الوطنية المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران، بعنوان السنة الدراسية 2010 - .2011 المادة 2 : ين شر ه ذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عن وزير الدفاع الوطني وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب أبو بكر بن بوزيد عبد المالك قنايزية الملحق الرقم الاسم واللقب 1 نبيلة خريف ليسانس في 2 نادية والي ليسانس في 3 حبيبة فران ليسانس في 4 مريم مصطفى ليسانس في 5 معزوزة بوزبوجة ليسانس في 6 عبد القادر شريف ليسانس في 7 الحاجة دحمان ليسانس في 8 أمال بن عودة ليسانس في 9 شفيقة تدلاوي ليسانس في 10 زكية حدو ليسانس في 11 محمّد محي الدين ليسانس في 12 إسماعيل جلول ليسانس في 13 ميلود زروق ليسانس في 14 فاطمة الزهراء قداوي ليسانس في 15 فريدة هاشمي ليسانس في 16 نصيرة حسين ليسانس في 17 عبد المالك كودجيتي ليسانس في الشهادة ملاحظات الرياضيات الرياضيات الرياضيات الفيزياء الفيزياء الفيزياء الفيزياء العلوم الطبيعية العلوم الطبيعية العلوم الطبيعية اللغة العربية اللغة العربية العلوم الاجتماعية اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه وزارة أول يونيو سنة 2011 م المالية قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأول ع ام 1432 الموافق 20 فبراير سن ة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1432 الموافق 20 فبراير سنة 2011، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات، تطبيقا للمادّة 8 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمتضمّن إنشاء صندوق اللقب والاسم الصفة سحنون سفيان رئيس المجلس سربيس علي عضو عراب مصطفى عضو فلوسي جمال عضو بغوس عبد القادر عضو حماني عبد الغاني عضو كسالي ابراهيم جمال عضو حاج محمد أحمد عضو قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات، كما يأتي : اللقب والاسم الوزارة أو الهيئة مرامي كمال وزارة المالية جمعي عبد المالك وزارة المالية أولاسب عمران وزارة المالية بن موسات غاوتي وزارة الشؤون الخارجية من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-103 المؤرّخ في 15 صفر عام ضمان السيارات وتحديد قانونه الأساسي، كما يأتي : السلطة الممثلة الوزير المكلف بالمالية وزير الدفاع الوطني الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية الوزير المكلف بالعدل الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالنقل جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين اللقب والاسم الوزارة أو الهيئة مجاق إلياس وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أريف مراد وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بوقدور رشيد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية زعاف شريف وزارة التجارة علي مصطفى بنك الجزائر بنيني محمد الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية تاريكات جيلالي الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات
29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية المسيلة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يصنف وي رق م ال طريق ال بل دي الب الغ طوله 10,500 كلم، الراب ط بين الطريق الوطني رقم 60 ( ن.ك 58 + 800 ) والحدود الولائية مع ولاية البويرة مرورا بشرشارة، والمرتب سابقا ضمن صنف “ الطرق البلدية “، كطريق ولائي رقم 25 امتدادا للطريق الولائي رقم 25 الموجود بولاية البويرة. تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 25 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 20 ( ن.ك 122 + 800 ) بولاية البويرة ونقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 37 + 120 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 60 بولاية المسيلة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة .2011 وزير الداخلية والجماعات وزير الأشغال العمومية المحلية عمار غول دحو ولد قابلية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 33 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الطارف. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 7 والبالغ ط وله 8,500 ك لم، الرابط بين الطريق الوطني رقم 44 ( ن.ك 145 + 000 ) بلدية بحيرة الطيور والطريق الوطني رقم 84 أ ( ن.ك 37 + 800 ) بلدية بريحان، والمصنف سابقا ضمن صنف “ الطرق البلدية “ كطريق ولائي رقم .107 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 44 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 8 + 500 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 84 أ. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة .2011 وزير الداخلية والجماعات وزير الأشغال العمومية المحلية عمار غول دحو ولد قابلية ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق غير المصنفة سابقا ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية إيليزي. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تصنف الطرق غير المصنفة والمحددة في المادّة 2 أدناه، ضمن صنف الطرق الولائية وتعين بالترقيم الجديد. المادة 2 : تصنف ضمن صنف الطرق الولائية الطرق غير المصنفة الآتية : 1 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 53 ( ن.ك 243 + 000 ) وسط مدينة الدبداب ومرك س ان والبالغ طوله 3,600 كلم، “ كطريق ولائي رقم 1 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 53 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 3 + 600 ) بمركسان. 2 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 3 ( ن.ك 1703 + 000 ) والطريق الوطني رقم 54 ( ن.ك 384 + 000 ) والب ال غ طوله 370,000 كلم، “ كطريق ولائي رقم 2 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 370 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .54 3 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 3 ( ن.ك 1706 + 000 ) وحاسي إن إكيوض، والبالغ طوله 90,000 كلم، “ كطريق ولائي رقم 3 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 90 + 000 ) بحاسي إن إكيوض. 4 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 3 ( ن.ك 1838 + 000 ) وإفني، والبالغ طوله 40,000 كلم، “ كطريق ولائي رقم 4 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 40 + 000 ) بإفني. أول يونيو سنة 2011 م 5 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 3 ( ن.ك 1846 + 000 ) وإميهرو، والبالغ طوله 80,000 كلم، “ كطريق ولائي رقم 5 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 80 + 000 ) بإميهرو. 6 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 3 ( ن.ك 1874 + 000 ) وتماجرت، والبالغ طوله 150,000 كلم، “ كطريق ولائي رقم 6 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 150 + 000 ) بتماجرت. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة .2011 وزير الداخلية والجماعات وزير الأشغال العمومية المحلية عمار غول دحو ولد قابلية ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-377 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية، لا سيما المادة 54 منه،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 09-377 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية، كما يأتي : المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات التقنية 4 رئيس ورشة تجهيزات الإشارة البحرية 4 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 عن وزير المالية وزير الأشغال العمومية الأمين العام عمار غول ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 35 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للإشارة البحرية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الديوان الوطني للإشارة البحرية، كما يأتي :
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 4 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 عن وزير المالية وزير الأشغال العمومية الأمين العام عمار غول ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السّكن والعمران قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 2.1 B.E DTR - “ قواعد تنفيذ أشغال بناء المنشآت بالإسمنت المسلح / 2010 .” إنّ وزير السّكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمّن إحداث اللجنة التقنية الدائمة لرقابة البناء التقنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-504 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، المعدّل والمتمّم للمرسوم رقم 85-71 المؤرّخ في 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أول يونيو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السّكن والعمران،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 والمتضمن المصادقة على الوثي ق ة الت قن ية التن ظي مية المتعلقة بقواعد تنفيذ أشغال المنشآت بالإسمنت المسلح، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظي مية - 2.1 B.E DTR - “ قواعد تنفيذ أشغال بناء المنشآت بالإسمنت المسلح / 2010 “ الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تطبّق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، على كلّ دراسة جديدة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادّ ة 3 : على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومكاتب الدراسات التقنية، ومؤسّسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية للبناء ومكاتب الخبرة التقنية، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادّة 4 : يكلّف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار. المادّة 5 : تلغى أح كام الق رار المؤرّخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة .2011 نور الدين موسى مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة