مرسوم تنفيذي رقم 11-202 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة 2011، يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وآجال إرسالها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وآجال إرسالها إلى الجمعية العامة أو الجهاز التداولي المؤهل وكذا الأطراف المعنية.
المادة 2
فتح المادةتتعلق معايير تقارير محافظ الحسابات، على الخصوص بما يأتي :
- معيار المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورتها الصحيحة، أو عند الاقتضاء، رفض المصادقة المبرر،
- معيار المصادقة على الحسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة،
- معيار حول الاتفاقيات المنظمة،
- معيار حول تفاصيل أعلى خمسة (5) تعويضات،
- معيار حول الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين،
- معيار حول تطور نتيجة السنوات الخمس الأخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة الاجتماعية،
- معيار حول إجراءات الرقابة الداخلية،
- معيار حول استمرارية الاستغلال،
- معيار يتعلق بحيازة أسهم كضمان،
- معيار يتعلق بعملية رفع رأس المال،
- معيار يتعلق بعملية خفض رأس المال،
- معيار يتعلق بإصدار قيم منقولة أخرى،
- معيار يتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح الأسهم،
- معيار يتعلق بتحويل الشركات ذات الأسهم،
- معيار يتعلق بالفروع والمساهمات والشركات المراقبة.
يحدد محتوى كل معيارمن هذه المعايير بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةيؤرخ تقرير محافظ الحسابات عند نهاية أشغال المراقبة. ولا يمكن أن يكون هذا التاريخ سابقا لتاريخ وقف الحسابات السنوية من طرف الأجهزة ا لمختصة.
يؤرخ التقرير قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة أو الجهاز التداولي المؤهل.
يتضمن تقرير محافظ الحسابات رقم اعتماده ورقم تسجيله في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وعنوانه وإمضاءه وختمه. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 4
فتح المادةعندما يتعلق الأمر بشركة محافظي الحسابات، فإن التقرير يجب أن يوقع عليه ممثل الشركة و ممثل أو ممثلو محافظ الحسابات سواء كانوا شركاء أو مساهمين أو مسيرين لهذه الشركة من الذين ساهموا في إعداد هذا التقرير.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام القانون التجاري، يودع تقرير محافظ الحسابات بمقر الشركة أو بمقر المديرية الإدارية للكيان المعني.
المادة 6
فتح المادةيقوم محافظ الحسابات بعرض تقاريره على الجمعية العامة أو الجهاز التداولي المؤهل، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ انعقادها.
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات إرسال تقارير محافظ الحسابات بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.