قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية المسيلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يصنف وي رق م ال طريق ال بل دي الب الغ طوله 10,500 كلم، الراب ط بين الطريق الوطني رقم 60 ( ن.ك 58 + 800 ) والحدود الولائية مع ولاية البويرة مرورا بشرشارة، والمرتب سابقا ضمن صنف " الطرق البلدية "، كطريق ولائي رقم 25 امتدادا للطريق الولائي رقم 25 الموجود بولاية البويرة.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 25 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 20 ( ن.ك 122 + 800 ) بولاية البويرة ونقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 37 + 120 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 60 بولاية المسيلة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة .2011 وزير الداخلية والجماعات وزير الأشغال العمومية المحلية عمار غول دحو ولد قابلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.