قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الطارف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 7 والبالغ ط وله 8,500 ك لم، الرابط بين الطريق الوطني رقم 44 ( ن.ك 145 + 000 ) بلدية بحيرة الطيور والطريق الوطني رقم 84 أ ( ن.ك 37 + 800 ) بلدية بريحان، والمصنف سابقا ضمن صنف " الطرق البلدية " كطريق ولائي رقم .107 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 44 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 8 + 500 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 84 أ.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة .2011 وزير الداخلية والجماعات وزير الأشغال العمومية المحلية عمار غول دحو ولد قابلية ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.