قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن انتداب سبعة عشر (17) مس ت خدما مدرسا تابع ين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2010
المادة الأولى
فتح المادةينتدب المستخدمون المدرسون السبعة عشر (17) التابعون لوزارة التربية الوطنية المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران، بعنوان السنة الدراسية 2010 - .2011
المادة 2
فتح المادةين شر ه ذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عن وزير الدفاع الوطني وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب أبو بكر بن بوزيد عبد المالك قنايزية الملحق الرقم الاسم واللقب 1 نبيلة خريف ليسانس في 2 نادية والي ليسانس في 3 حبيبة فران ليسانس في 4 مريم مصطفى ليسانس في 5 معزوزة بوزبوجة ليسانس في 6 عبد القادر شريف ليسانس في 7 الحاجة دحمان ليسانس في 8 أمال بن عودة ليسانس في 9 شفيقة تدلاوي ليسانس في 10 زكية حدو ليسانس في 11 محمّد محي الدين ليسانس في 12 إسماعيل جلول ليسانس في 13 ميلود زروق ليسانس في 14 فاطمة الزهراء قداوي ليسانس في 15 فريدة هاشمي ليسانس في 16 نصيرة حسين ليسانس في 17 عبد المالك كودجيتي ليسانس في الشهادة ملاحظات الرياضيات الرياضيات الرياضيات الفيزياء الفيزياء الفيزياء الفيزياء العلوم الطبيعية العلوم الطبيعية العلوم الطبيعية اللغة العربية اللغة العربية العلوم الاجتماعية اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية وزارة أول يونيو سنة 2011 م المالية قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأول ع ام 1432 الموافق 20 فبراير سن ة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.