مرسوم رئاسي رقم 11-184 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمن التصديق على المعاهدة المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة بالجزائر بتاريخ 7 أبريل سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على المعاهدة المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة بالجزائر بتاريخ 7 أبريل سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة معاهدة تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الفهرس
المادة الأولى
فتح المادةنطاق التعاون القضائي
المادة 2
فتح المادةالسلطات المركزية
المادة 3
فتح المادةحدود التعاون القضائي
المادة 4
فتح المادةشكل ومحتوى طلبات التعاون القضائي
المادة 5
فتح المادةتنفيذ طلبات التعاون القضائي
المادة 6
فتح المادةالمصاريف
المادة 7
فتح المادةسرية وحدود الاستعمال
المادة 8
فتح المادةتقديم الأدلة والشهادة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون
المادة 9
فتح المادةالوثائق أو الملفات أو المعلومات في حوزة السلطات العمومية
المادة 10
فتح المادةالمصادقة وقبول الأدلة
المادة 11
فتح المادةالإدلاء بالشهادة أمام السلطات المختصة للطرف الطالب
المادة 12
فتح المادةالتحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين
المادة 13
فتح المادةعبور الأشخاص المحبوسين
المادة 14
فتح المادةتحديد مكان أو هوية الأشخاص أو الأشياء
المادة 15
فتح المادةتسليم الوثائق
المادة 16
فتح المادةالتفتيش والحجز
المادة 17
فتح المادةاسترجاع الأشياء
المادة 18
فتح المادةالتعاون في مجال إجراءات المصادرة
المادة 19
فتح المادةالتوافق مع معاهدات وترتيبات أخرى
المادة 20
فتح المادةالتشاور
المادة 21
فتح المادةالتصديق
المادة 22
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ المادة :23 التعديل والنقض الملحق استمارة - أ - شهادة إثبات صحة الوثائق التجارية استمارة - ب - شهادة انعدام أو عدم وجود الوثائق التجارية استمارة - ج - شهادة إثبات صحة الوثائق الرسمية استمارة - د - شهادة انعدام أو عدم وجود الوثائق الرسمية استمارة - ه - شهادة خاصة بالأشياء المحجوزة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة معاهدة تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المشار إليهما فيما يلي ب " الطرفين "،
- اعترافا منهما بضرورة التعاون القضائي الأوسع لمكافحة الجريمة بكل أشكالها،
- وحرصا منهما على احترام الحقوق المخولة لكل شخص متابع جزائيا كما عرفتها الآليات الدولية لحقوق الإنسان، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى نطاق التعاون القضائي
1 - يتفق الطرفان، طبقا لأحكام هذه المعاهدة على تبادل التعاون القضائي الأوسع في مكافحة الجرائم والتحقيق فيها ومتابعتها وكذا في الإجراءات ذات الصلة بمسائل جزائية، بما فيها قضايا تكون من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب.
2 - يشمل التعاون ما يلي :
أ ) تلقي الشهادات أو ت صريح ات الأشخاص بما فيها عن طريق المحاضرات المرئية،
ب ) تقديم الوثائق والملفات وأدلة أخرى،
ج ) تحديد مكان أو هوية الأشخاص أو الأشياء،
د ) تسليم الوثائق،
ه ) التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين للإدلاء بالشهادة أو لأي تعاون آخر في إجراءات جزائية،
و - تنفيذ طلبات التفتيش والحجز،
ز - المساعدة في التعرف على عائدات أو وسائل الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها ومصادرتها واسترجاعها،
ح - أي شكل آخر للتعاون لا يتعارض مع قوانين الطرف المطلوب منه التعاون،
3 - تخص هذه المعاهدة حصريا التعاون القضائي بين الطرفين. ولا يجب أن تفسر أحكامها كوسيلة تخول لأي شخص الحق في الحصول على دليل ما أو إبطاله أو استبعاده أو عرقلة تنفيذ طلب التعاون القضائي. / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م
المادة 2 السلطات المركزية
1 - يعين كل من الطرفين سلطة مركزية تتولى تقديم وتلقي الطلبات بموجب هذه المعاهدة.
2 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، تتمثل السلطة المركزية في وزير العدل أو أي شخص يعينه هذا الأخير.
3 - يبلغ كل طرف، الطرف الآخر، في أقرب الآجال بأي تغيير لسلطته المركزية.
4 - ترسل طلبات التعاون القضائي وفقا لأحكام هذه المعاهدة مباشرة من قبل السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون.
5 - لأغراض هذه المعاهدة، يكون الاتصال مباشرة بين السلطتين المركزيتين.
6 - تقدم كل سلطة مركزية الطلبات باسم سلطاتها المختصة المكلفة قانونا بالتحقيقات أو المتابعات أو الإجراءات ذات الصلة بمسائل جزائية.
المادة 3 حدود التعاون القضائي
1 - يمكن السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون رفض التعاون القضائي إذا :
أ ) تعلق الطلب بأفعال تشكل جريمة عسكرية محضة،
ب ) لم يقدم الطلب طبقا لأحكام هذه المعاهدة،
ج ) كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو أمن أو النظام العام أو مصالح أخرى أساسية للطرف المطلوب منه التعاون،
د ) كانت الأفعال، محل طلب التعاون لا تشكل جريمة طبقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون وكان تنفيذ الطلب يستلزم إصدار أمر قضائي أو اتخاذ إجراء جبري آخر طبقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون، 29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م
2 - لا يجوز رفض التعاون لمجرد حجة سرية البنك والمؤسسات المالية المماثلة أو لاعتبار الجريمة تخص مسائل مالية.
3 - قبل رفض التعاون طبقا لهذه المادة، تتشاور السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون مع السلطة المركزية للطرف الطالب لدراسة إمكانية منح التعاون وفق الشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية. إذا وافق الطرف الطالب على التعاون وفقا لهذه الشروط، عليه الامتثال لها.
4 - إذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون منح التعاون طبقا لهذه المادة، تعلم السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب رفضها.
المادة 4 شكل ومحتوى طلبات التعاون القضائي
1 - يحرر طلب التعاون القضائي كتابيا. في حالة الاستعجال، يمكن السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون قبول الطلب في أي شكل آخر يترك أثرا مكتوبا وفي هذه الحالة، يرسل الطلب كاملا ومكتوبا في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام إلا إذا وافقت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون على خلاف ذلك.
2 - يحتوي الطلب على ما يلي :
أ - اسم السلطة المكلفة بالتحقيق أو بالمتابعة أو بالإجراءات التي يتعلق بها الطلب،
ب - وصف للجرائم التي يتعلق بها الطلب وبيان عن الأحكام القانونية ذات الصلة وكذا العقوبة المقررة،
ج - وصف للتعاون المطلوب،
د - بيان للوقائع المنسوبة وعلاقة التعاون المطلوب مع التحقيق أو المتابعة أو الإجراءات المعنية.
3 - كما يشمل الطلب، عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان :
أ - هوية ومكان تواجد أي شخص بحوزته أدلة أو تكون شهادته مطلوبة،
ب - هوية ومكان تواجد الشخص الذي يجب تبليغه،
ج - معلومات حول هوية ومكان التواجد المحتمل للشخص أو الشيء الذي ينبغي تحديد مكان تواجده،
د - وصف دقيق للمكان الذي يتم تفتيشه أو للشخص المطلوب البحث عنه وللأشياء التي ستحجز،
ه - وصف الكيفية التي سيتم وفقها أخذ وتسجيل أي شهادة أو تصريح،
و - قائمة الأسئلة التي تطرح على الشاهد أو الخبير،
ز - وصف لأي إجراء معين يجب اتباعه خلال تنفيذ الطلب،
ح - أي مقتضيات خاصة بالسرية وما يبررها، و
ط - أي معلومات أخرى تقدم للطرف المطلوب منه التعاون تسهيلا لتنفيذ الطلب.
4 - يقدم طلب التعاون وكذا الوثائق المؤيدة في لغة الطرف المطلوب منه التعاون إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
5 - إذا رأت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بأن المعلومات المقدمة في الطلب غير كافية لتنفيذه، يجوز لها طلب معلومات تكميلية تراها ضرورية لتمكينها من تنفيذه.
المادة 5 تنفيذ طلبات التعاون القضائي
1 - تعجل السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بتنفيذ طلب التعاون القضائي أو ترسله عند الاقتضاء إلى سلطتها ا لمختصة. وتبذل السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعها لتنفيذ الطلب.
2 - تختص السلطات القضائية للطرف المطلوب منه التعاون بإصدار التكليفات بالحضور وأوامر التفتيش أو أوامر أخرى ضرورية لتنفيذ طلب التعاون.
3 - يمنح كل طرف الطرف الآخر التمثيل القانوني الأنسب، في كل الإجراءات المترتبة عن طلب التعاون القضائي.
4 - تنفذ الطلبات طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون إلا إذا نصت هذه المعاهدة على خلاف ذلك. وتتبع إجراءات التنفيذ المذكورة في الطلب إلا إذا كانت قوانين الطرف المطلوب منه التعاون تحظرها. وإذا لم تتم الإشارة إلى أي إجراء خاص للتنفيذ سواء في المعاهدة أو في الطلب، ينفذ هذا الأخير طبقا للإجراءات المناسبة المنصوص عليها في القوانين المطبقة في التحقيقات أو المتابعات أو الإجراءات في الطرف المطلوب منه التعاون. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
5 - إذا قررت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون أن تنفيذ الطلب من شأنه إعاقة تحقيق أو متابعة أو إجراء جاري تنفيذه في هذا الطرف، يجوز لها تأجيل التنفيذ أو إخضاعه لشروط تراها ضرورية، وهذا بعد التشاور مع السلطة المركزية للطرف الطالب.
إذا وافق الطرف الطالب على التعاون وفقا لهذه الشروط، وجب عليه الامتثال لها.
6 - يبذل الطرف المطلوب منه التعاون، إذا طلبت السلطة المركزية للطرف الطالب منه ذلك، كل ما بوسعه لضمان سرية تلقي طلب التعاون القضائي ومضمونه والوثائق المدعمة له وأي إجراء تم اتخاذه تبعا للطلب وكذا مآل تنفيذه. وإذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب دون الإخلال بسريته المطلوبة، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإعلام السلطة المركزية للطرف الطالب وتقرر عندئذ السلطة المركزية للطرف الطالب ما إذا كان ينبغي رغم ذلك تنفيذ الطلب.
7 - تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بالرد على الطلبات المعقولة الصادرة عن السلطة المركزية للطرف الطالب حول مدى التقدم في تنفيذ الطلب. وفي جميع الأحوال، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإعلام السلطة المركزية للطرف الطالب على وجه السرعة بمآل تنفيذ الطلب.
المادة 6 المصاريف
1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون جميع المصاريف المتعلقة بتنفيذ طلب التعاون القضائي، باستثناء المستحقات، الأتعاب والمصاريف والتكاليف التالية التي تقع على عاتق الطرف الطالب :
أ - مستحقات الخبراء والشهود،
ب - مصاريف الترجمة والترجمة الشفهية والتدوين،
ج - مصاريف المحاضرات المرئية،
د - مصاريف وتكاليف سفر الأشخاص المتنقلين سواء في الطرف المطلوب منه التعاون لفائدة الطرف الطالب أو وفقا للمادتين 11 و 12 من هذه المعاهدة.
2 - اذا اتضح خلال تنفيذ الطلب أن التنفيذ الكلي يستدعي مصاريف ذات طبيعة استثنائية، تتشاور السلطتان المركزيتان قصد تحديد الأحكام والشروط التي قد يتم وفقها مواصلة التنفيذ. / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م
المادة 7 سرية وحدود الاستعمال
1 - يجوز للسلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون أن تطلب الحفاظ على سرية المعلومات أو الأدلة المقدمة طبقا لهذه المعاهدة أو أن تطلب عدم استخدامها إلا وفقا للأحكام والشروط التي قد تحددها. إذ قبل الطرف الطالب هذه المعلومات أو الأدلة وفقا لهذه الشروط، عليه أن يبذل كل ما بوسعه للامتثال لها.
2 - ما لم تشترط السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون خلاف ذلك، يجوز للطرف الطالب استخدام أية معلومات أو أدلة مقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون لغرض :
أ - متطلبات التحقيقات الجزائية أو المتابعات أو الإجراءات لديه،
ب - تفادي تهديد خطير ووشيك ضد أمنه العام،
ج - إجراءات قضائية أو إدارية غير جزائية ذات صلة مباشرة بالتحقيقات الجزائية أو المتابعات أو الإجراءات،
د - لأي غرض آخر، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة للطرف المطلوب منه التعاون.
3 - اذا أصبحت المعلومات أو الأدلة المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون علنية في إطار أي من الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، يجوز استخدامها لأي غرض كان.
المادة 8 تقديم الأدلة والشهادة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون
1 - يلزم أي شخص يطلب منه الإدلاء بشهادته أو تقديم معلومات أو وثائق أو ملفات أو أدلة إثبات أخرى في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون أن ينفذ ما طلب منه، إذا كان ذلك ضروريا.
2 - عندما يقدم طلب لهذا الغرض، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإخطار الطرف الطالب مسبقا بتاريخ ومكان تلقي الشهادة أو الأدلة.
3 - يجوز للطرف المطلوب منه التعاون السماح للسلطات وللأشخاص المعنية المشار إليها في الطلب بالحضور خلال تنفيذه. وتقوم السلطة المختصة للطرف المطلوب منه التعاون إذا كان ذلك مسموحا به، بالترخيص لهؤلاء الأشخاص لطرح أسئلة ذات علاقة بالطلب على الشخص الذي يدلي بالشهادة أو يقدم أدلة. 29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م
4 - إذا ادعى الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة بتمتعه بحصانة أو عجز أو امتياز وفقا لقوانين الطرف الطالب، يتم مع ذلك تلقي الشهادات أو الأدلة وتبلغ هذه الادعاءات إلى السلطة المركزية للطرف الطالب للبت فيها من قبل سلطات هذا الطرف.
المادة 9 الوثائق أو الملفات أو المعلومات في حوزة السلطات العمومية
1 - يقدم الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب بناء على طلب هذا الأخير، نسخا عن الوثائق والملفات أو المعلومات المتاحة للجمهور، والتي تكون في حوزة السلطات العمومية للطرف المطلوب منه التعاون.
2 - يجوز للطرف المطلوب منه التعاون تقديم نسخ عن الوثائق أو الملفات أو المعلومات بحوزة السلطات العمومية للطرف المطلوب منه التعاون والتي تكون غير متاحة للجمهور، وذلك بنفس الطريقة ووفق نفس الشروط التي تسلم بها إلى سلطاته الأمنية والقضائية.
المادة 10 المصادقة وقبول الأدلة
1 - تقبل كل الوثائق أو الأشياء أو الأدلة المقدمة ردا على طلب التعاون القضائي طبقا لهذه المعاهدة كوسيلة إثبات في الطرف الطالب إذا كان مصادقا عليها بطريقة تتوافق مع قوانين الطرف الطالب أو بشكل آخر طبقا لأحكام هذه المادة.
2 - بطلب من الطرف الطالب، يمكن أن تتم المصادقة عن طريق :
أ - الاستمارات أ أو ب أو ج أو د أو ه المرفقة بهذه المعاهدة وكما هو محدد في الطلب، أو
ب - محضر يتضمن المعلومات الأساسية الواردة في الاستمارات المذكورة.
3 - تعد الاستمارات المذكورة في هذه المادة جزء لا يتجزأ من هذه المعاهدة.
المادة 11 الإدلاء بالشهادة أمام السلطات المختصة للطرف الطالب
1 - إذا تبين للطرف الطالب ضرورة المثول الطوعي لشخص ما أمام سلطاته المختصة لأغراض التعاون القضائي وفقا لهذه المعاهدة، يشير إلى ذلك في الطلب. ويعلم الطرف المطلوب منه التعاون الشخص المعني بذلك كما يخطر الطرف الطالب بالرد الصادر عن هذا الأخير.
2 - يبين الطرف الطالب حدود المصاريف التي يتم دفعها وكيفية الدفع. يجوز للشخص الذي وافق على المثول أن يطلب من الطرف الطالب تقديم تسبيق مالي لتغطية المصاريف المذكورة ويمكن أن يسدد هذا التسبيق عن طريق سفارة أو قنصلية الطرف الطالب.
3 - ما لم يتضمن الطلب خلاف ذلك، لا يجوز أن يتعرض الشخص الذي يمثل طوعا في الطرف الطالب وفقا لأحكام هذه المادة إلى المتابعة أو الحبس أو إلى أي تقييد لحريته الشخصية، عن أفعال أو إدانات سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون.
4 - تزول الحصانة المشار إليها في هذه المادة إذا لم يغادر الشخص إقليم الطرف الطالب وكانت له الحرية في القيام بذلك، خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما المتتالية من إعلامه بأن حضوره أصبح غير ضروري أو إذا عاد إلى إقليم الطرف الطالب بعد أن غادره.
المادة 12 التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين
1 - يحول من الطرف المطلوب منه أي شخص محبوسا لدى ذلك الطرف ويكون مثوله خارج إقليمه مطلوبا لأغراض تقديم التعاون بموجب هذه المعاهدة، ويحول هذا الشخص، وهو تحت الحراسة، لتلبية الطلب، إذا وافق الشخص واتفقت السلطتان المركزيتان للطرفين على ذلك.
2 - إذا كان، لأغراض التعاون القضائي المطلوب وفقا لهذه المعاهدة، مثول شخص محبوس لدى الطرف الطالب ضروريا في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، يمكن تحويل هذا الأخير لهذا الغرض من إقليم الطرف الطالب إلى إقليم الطرف المطلوب منه التعاون شريطة أن يوافق الشخص وتتفق السلطتان المركزيتان للطرفين على ذلك.
3 - لأغراض هذه المادة :
أ - يتم تحويل الشخص المحبوس طبقا للشروط المحددة من قبل الطرف المرسل، فيما يخص حراسة الشخص المحول أو أمنه،
ب - يكون للطرف المرسل إليه سلطة الاحتفاظ بالشخص المحول محبوسا لزوما إلا إذا سمح الطرف المرسل بالإفراج عنه، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ج - ما لم تتفق السلطتان المركزيتان على خلاف ذلك، يتعين على الطرف المرسل إليه إعادة الشخص الذي تم تحويله إلى الطرف المرسل بمجرد ما تسمح الظروف بذلك وفي كل الأحوال في آجل لا يتجاوز التاريخ المحدد من قبل السلطة المركزية للطرف المرسل للإفراج عن الشخص المحبوس،
د - لا تتطلب عودة الشخص الذي تم تحويله قيام الطرف المرسل بمباشرة إجراءات تسليم أو ترحيل الشخص المذكور.
ه - تحذف المدة التي قضاها الشخص المحول لدى الطرف المرسل إليه من مدة العقوبة التي حكم بها عليه في الطرف المرسل.
المادة 13 عبور الأشخاص المحبوسين
1 - بناء على طلب الطرف الطالب، يجوز للطرف المطلوب منه التعاون السماح بعبور إقليمه للشخص المحبوس من طرف دولة أخرى أو الطرف الطالب والمطلوب مثوله الشخصي من قبل الطرف الطالب لأغراض التحقيق أو المتابعة أو لإجراءات جزائية.
2 - للطرف المطلوب منه التعاون سلطة الاحتفاظ بالشخص محبوسا لزوما خلال العبور.
المادة 14 تحديد مكان أو هوية الأشخاص أو الأشياء بناء على طلب الطرف الطالب، يبذل الطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعه من أجل تحديد مكان أو هوية الأشخاص أو الأشياء في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون.
المادة 15 تسليم الوثائق
1 - يبذل الطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعه من أجل تسليم أي وثيقة تنفيذا لكل أو جزء من طلب التعاون المقدم من قبل الطرف الطالب وفقا لأحكام هذه المعاهدة.
2 - يقوم الطرف الطالب بإرسال كل طلب تسليم وثيقة تطلب مثول الشخص أمام سلطة الطرف الطالب في آجال معقولة قبل التاريخ المحدد للمثول.
3 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بإرسال دليل إثبات التسليم وفقا للشكل المنصوص عليه في الطلب. إذا تعذر التسليم، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون فورا الطرف الطالب بذلك مع ذكر الأسباب. / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م
المادة 16 التفتيش والحجز
1 - ينفذ الطرف المطلوب منه التعاون طلب التفتيش والحجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب وذلك إذا تضمن الطلب المعلومات التي تبرر مثل هذه الإجراءات وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون.
2 - يمكن السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون أن تطلب من الطرف الطالب الموافقة على أحكام وشروط تعتبر ضرورية لحماية مصالح الغير في الأشياء التي ينبغي تحويلها.
المادة 17 استرجاع الأشياء يمكن السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون أن تطلب من السلطة المركزية للطرف الطالب استرجاع أي من الأشياء بما فيها الوثائق والملفات المرسلة إليها تنفيذا لطلب قدم وفقا لهذه المعاهدة.
المادة 18 التعاون في مجال إجراءات المصادرة
1 - إذا علمت السلطة المركزية لأحد الطرفين أن عائدات الجريمة أو وسائل ارتكابها موجودة لدى الطرف الآخر، وأن هذه العائدات أو الوسائل يجوز مصادرتها أو حجزها طبقا لقوانين هذا الطرف، يجوز لها أن تعلم السلطة المركزية للطرف الآخر بذلك. وإذا كان لهذا الطرف الاختصاص في هذا الشأن، يجوز له أن يبلغ سلطاته بهذه المعلومات من أجل تقرير ما إذا كان من المناسب اتخاذ أي إجراءات بشأنها. تتخذ هذه السلطات قرارها وفقا لقوانين بلادها وتعلم الطرف الآخر عن طريق سلطتها المركزية بالإجراء الذي تم اتخاذه.
2 - يتبادل الطرفان المساعدة المرخص بها طبقا لقانونيهما في الإجراءات الخاصة بمصادرة عائدات ووسائل الجريمة وردها لضحايا الجريمة ويمكن أن تتضمن هذه المساعدة تدابير التجميد المؤقت للعائدات أو الوسائل في انتظار سير الإجراءات.
3 - يتصرف الطرف الذي يتولى حراسة عائدات أو وسائل الجريمة فيها طبقا لتشريعه، ويمكن أي من الطرفين أن يحول إلى الطرف الآخر كل هذه العائدات أو جزء منها أو ناتج بيعها، ضمن الحدود المسموح بها في قوانين الطرف المحوّل ووفق الأحكام التي يراها هذا الأخير مناسبة. 29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م
المادة 19 التوافق مع معاهدات وترتيبات أخرى لا يمنع التعاون والإجراءات المنصوص عليها في هذه المعاهدة أي من الطرفين من منح التعاون للطرف الآخر طبقا لأحكام اتفاقات دولية أخرى تنطبق على هذا الموضوع أو وفقا لأحكام قوانينه الوطنية. كما يمكن الطرفين تقديم التعاون عملا بأي ترتيب أو اتفاق أو أي معاملة أخرى قد تكون قابلة للتطبيق بما في ذلك التبادل التلقائي للمعلومات.
المادة 20 التشاور تتشاور السلطتان المركزيتان دوريا قصد تعزيز أنجع استخدام وتطبيق لهذه المعاهدة، كما يجوز لهما الاتفاق على إجراءات عملية قد تبدو ضرورية لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة.
المادة 21 التصديق يصدق على هذه المعاهدة طبقا للقواعد القانونية السارية المفعول لدى كل من الطرفين.
المادة 22 الدخول حيز التنفيذ
1 - تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق.
2 - تطبق هذه المعاهدة على كل طلب يقدم بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ سواء كانت الأفعال أو الإغفالات سابقة أو لاحقة لهذا التاريخ.
المادة 23
فتح المادةالتعديل والنقض
1 - يجوز للطرفين الاتفاق على تعديل هذه المعاهدة، شرط أن يتبع بشأن سريان هذه التعديلات نفس الإجراءات القانونية المطلوب اتباعها لدخول المعاهدة حيز التنفيذ.
2 - يمكن أي من الطرفين نقض هذه المعاهدة.
3 - يسري هذا النقض ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار عبر الطريق الدبلوماسي.
4 - تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا التبليغ الكتابي أو التي تم تلقيها خلال الستة ( 6 ) أشهر من تاريخ التبليغ طبقا لهذه المعاهدة.
5 - تبقى هذه المعاهدة سارية المفعول إلى غاية نقضها طبقا لهذه المادة.
إثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه المعاهدة.
حررت بالجزائر في 7 أبريل سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الولايات الديمقراطية الشعبية المتحدة الأمريكية وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل الطيب بلعيز إريك إتش هلدر، الإبن الاستمارة - أ - شهادة إثبات صحة الوثائق التجارية أنا الموقع أدناه ................................ ( الاسم الكامل )، أصرح تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة طبقا لقوانين ..... ( اسم الطرف المطلوب منه التعاون ) عن الأقوال أو الإقرارات الكاذبة المصرح بها عمدا، بأنني موظف من طرف (......................... اسم المؤسسة التي طلبت منها الوثائق ) وأن وظيفتي الرسمية هي ........................ ( الاسم الرسمي للوظيفة )، أصرح أيضا أن كل وثيقة من الوثائق المرفقة طيه هي أصلية أو نسخة طبق الأصل من وثيقة أصلية، محفوظة لدى المؤسسة المذكورة أعلاه.
كما أصرح :
أ - أن هذه الوثائق حررت بتاريخ حدوث الوقائع أو بتاريخ قريب من حدوث الوقائع المدونة فيها من طرف شخص على علم بها ( أو على أساس معلومات منقولة عن هذا الشخص )،
ب - أن هذه الوثائق محفوظة في إطار الممارسة العادية لنشاط تجاري،
ج - أن هذه الوثائق حررت من قبل المؤسسة التجارية المذكورة في إطار ممارسة نشاطها العادي،
د - أنه إذا لم تكن أي من هذه الوثائق أصلية، فهي نسخ مطابقة للوثائق الأصلية.
تاريخ ومكان التوقيع :
التوقيع : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الاستمارة - ب - شهادة انعدام أو عدم وجود الوثائق التجارية أنا الموقع أدناه ................................ ( الاسم الكامل )، أصرح تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة طبقا لقوانين ..... ( اسم الطرف المطلوب منه التعاون ) عن الأقوال أو الإقرارات الكاذبة المصرح بها عمدا، بأنني موظف لدى / مرتبط مع ........................ ( اسم المؤسسة التي طلبت منها الوثائق ) بصفة ...............
( الوظيفة أو الرتبة ) وأنه بمقتضى ذلك أنا مخول ومؤهل للإدلاء بهذه الشهادة.
في إطار عملي لدى أو ارتباطي بالمؤسسة المذكورة أعلاه، أنا على علم بالوثائق التجارية التي تحتفظ بها هذه المؤسسة والتي :
أ - حررت بتاريخ حدوث الوقائع أو بتاريخ قريب من حدوث الوقائع المدونة فيها من طرف شخص على علم بها ( أو على أساس معلومات منقولة عن هذا الشخص )،
ب - محفوظة في إطار الممارسة العادية لنشاط تجاري،
ج - حررت من قبل المؤسسة التجارية المذكورة في إطار ممارسة نشاطها العادي، من بين الوثائق المحفوظة على هذا النحو توجد الوثائق المتعلقة بالأشخاص والهيئات التي لديها حسابات أو معاملات تجارية مع المؤسسة المذكورة أعلاه. وقد قمت بالبحث أو كلفت من يبحث بعناية عن الوثائق المذكورة، ولم يتم العثور على أي وثيقة تدل على وجود نشاط تجاري بين المؤسسة والأشخاص والهيئات التالية : ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................
تاريخ ومكان التوقيع :
التوقيع :
الاستمارة - ج - شهادة إثبات صحة الوثائق الرسمية أنا الموقع أدناه ................................ ( الاسم الكامل )، أصرح تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة طبقا لقوانين ..... ( اسم الطرف المطلوب منه التعاون ) عن الأقوال أو الإقرارات الكاذبة المصرح بها عمدا، بأنني موظف لدى إدارة / حكومة ..............................
( اسم البلد ) بصفتي ................ ( الاسم الرسمي للوظيفة ) وأنه بموجب هذه الوظيفة أنا مخول وفقا / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م لقوانين (البلد) المشار إليه أعلاه للإشهاد بأن الوثائق المرفقة والمذكورة أدناه نسخ صحيحة مطابقة للوثائق الرسمية الأصلية، المدونة أو المحفوظة ب / من طرف / في ....................... ( اسم المكتب أو المصلحة ) الذي هو مكتب أو مصلحة حكومية ل ................ ( البلد .) وصف الوثائق ................................................ ...................................................................... ......................................................................
تاريخ ومكان التوقيع :
التوقيع :
الختم الرسمي الاستمارة - د - شهادة انعدام أو عدم وجود الوثائق الرسمية أنا الموقع أدناه ................................ ( الاسم الكامل )، أصرح تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة طبقا لقوانين ..... ( اسم الطرف المطلوب منه التعاون ) عن الأقوال أو الإقرارات الكاذبة المصرح بها عمدا :
1 - أن ................................................... ( اسم الإدارة أو المصلحة ) هي إدارة أو مصلحة حكومية ل ......... ( البلد ) ومخولة قانونا لحفظ الوثائق الرسمية التي تتعلق بمسائل يسمح القانون بالتصريح بها أو تسجيلها أو حفظها،
2 - أن الوثائق من الصنف المذكور أدناه تتعلق بمواضيع يسمح القانون بالتصريح بها، تسجيلها أو حفظها وأن السلطة العمومية المذكورة أعلاه تقوم بالتسجيل أو الحفظ المنتظم لمثل هذه المواضيع،
3 - بأن وظيفتي لدى السلطة العمومية المذكورة أعلاه هي ...... ( الوظيفة الرسمية )،
4 - وأنني قمت بصفتي الرسمية بالبحث أو بتكليف آخرين بالبحث في السجلات المحفوظة لدى السلطة العمومية عن الوثائق الموصوفة أدناه،
5 - أنه لا توجد أي وثيقة من هذا النوع عند السلطة العمومية المذكورة.
وصف الوثائق : .............................................. ...................................................................... ......................................................................
تاريخ ومكان التوقيع :
التوقيع :
الختم الرسمي أول يونيو سنة 2011 م الاستمارة - ه - شهادة خاصة بالأشياء المحجوزة أنا الموقع أدناه ................................ ( الاسم الكامل )، أصرح تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة طبقا لقوانين ..... ( اسم الطرف المطلوب منه التعاون ) عن الأقوال أو الإقرارات الكاذبة المصرح بها عمدا بأن وظيفتي مع حكومة ............. ( البلد ) هي ................
( الوظيفة الرسمية .) أسندت إلي حراسة الأشياء المذكورة أدناه من طرف ........... ( اسم الشخص ) في ......... ( التاريخ )، ب ........... ( المكان .) وقد سلمت الأشياء المذكورة أدناه ل .............. ( اسم الشخص ) في ............... ( التاريخ ) ب ................. ( المكان )، في نفس الحالة التي استلمتها فيه ا ( أو إذا كان عكس ذلك، كما تمت الإشارة إليه أدناه .) مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.