مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.