قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن إنهاء انتداب مستخدمين مدرسين (2) تابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران
المادة الأولى
فتح المادةينهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2010، انتداب المستخدمين المدرسين (2) التابعين لوزارة الت رب ي ة الوط ن ي ة، المبين اسماهما في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران.
المادة 2
فتح المادةين شر ه ذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عن وزير الدفاع الوطني وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب أبو بكر بن بوزيد عبد المالك قنايزية الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 1 فريدة لهلالي ليسانس التعليم في اللغات الأجنبية - فرنسية 2 حسين رماش ليسانس التعليم في العلوم - علوم طبيعية الرتبة الثانوية الأصلية أستاذ التعليم الثانوي محرز الوهراني - وهران " ابراهيم التازي - وهران 29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.