قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 18-105 مؤرّخ في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل سنة 2018، وزارة الشؤون الخارجية. 4 أبريل سنة 2018 م يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير
مرسوم رئاسي رقم 18-106 مؤرّخ في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسرم رئاسي رقم 18-107 مؤرّخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018،
يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة……… 6 مرسوم رئاسي رقم 18-108 مؤرخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة… 6 مرسوم تنفيذي رقم 18-102 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني “سجن سركاجي”.
مرسوم تنفيذي رقم 18-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”. مرسوم تنفيذي رقم 18-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة البحري الحر في وتسييرها وكيفيات استعمالها.. مراسيم فردية
2018 ، يتضمن إنشاء مواقع الرسو للصيد
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام واليين. 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق، ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها. قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها. وزارة المالية
الوطنية للالتحاق بمهنة المحضر القضائي،
مقرّر مؤرّخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2018 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد
البحري قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد غابة الاستجمام قرقور، جزء من غابة بوثلجة التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوثلجة ، ولاية الطارف…….
17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 4 أبريل سنة 2018 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017،
يحدد غابة الاستجمام المرادية، جزء من غابة الزيتونة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الزيتونة، ولاية الطارف…. 19 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام العيون، جزء من غابة نهد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العيون، ولاية الطارف.
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد غابة الاستجمام طونقة، جزء من غابة القالة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القالة، ولاية الطارف…. قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017 غابة خنقة عون، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين العسل، ولاية
، يحدد غابة الاستجمام عين العسل، جزء من الطارف……. 22 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام زانة، جزء من غابة القالة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القالة، ولاية الطارف…
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد غابة الاستجمام برج علي باي، جزء من غابة كثبان المفرغ التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بريحان، ولاية الطارف 24 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية التقليدية.. لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة
4 أبريل سنة 2018 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 18-105 مؤرّخ في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-14 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (1.569.300.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (1.569.300.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل 2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب – نفقات التكوين في الخارج. 1.548.150.000 مجموع القسم الثالث 1.548.150.000 مجموع العنوان الرابع 1.548.150.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.548.150.000
17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات غير متوقعة. 21.150.000 مجموع القسم السابع 21.150.000 مجموع العنوان الثالث 21.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 21.150.000 مجموع الفرع الأول 1.569.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………… 1.569.300.000 مرسوم رئاسي رقم 18-106 مؤرّخ في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-16 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار (130.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار (130.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-04 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل 2018 عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم رئاسي رقم 18-107 مؤرّخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من . الحكومة إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادة 91-6 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السادة :
- الهادي ولد علي، وزير الشباب والرياضة، محمد بن مرادي، وزير التجارة حسن مرموري، وزير السياحة والصناعة التقليدية، طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل 2018 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 18-108 مؤرخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء . الحكومة إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 93 (الفقرة الأولى) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-107 المؤرخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018 والمتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : 4 أبريل سنة 2018 م محمد حطاب، وزيرا للشباب والرياضة
- سعيد جلاب، وزيرا للتجارة عبد القادر بن مسعود، وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، محجوب بدة، وزيرا للعلاقات مع البرلمان. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل 2018 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 18-102 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني “سجن سركاجي”. إن الوزير الأول، بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير الثقافة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي ، لا سيما المادتان 7 و 12 منه،
17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 4 أبريل سنة 2018 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، ينشأ متحف عمومي وطني “سجن سركاجي”، بمدينة الجزائر. المادة 2 : يوضع المتحف العمومي الوطني “سجن سركاجي” تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 3 : يعبر المتحف العمومي الوطني “سجن سركاجي” عن نضال الشعب الجزائري وتضحياته في سبيل استرداد حريته، ويشهد على الممارسات العقابية اللاإنسانية القاسية والمهينة، ومختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي للاستعمار. يضم المتحف أماكن اعتقال و زنزانات وفضاءات أخرى ومجموعات متحفية تاريخية وأشياء ووثائق إثنوغرافية وصورا وتسجيلات صوتية ومرئية حول الممارسات العقابية الاستعمارية، ويتولى حفظها وتثمينها وعرضها على الجمهور. المادة 4 : يتكون مجلس التوجيه للمتحف العمومي الوطني “سجن سركاجي” من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل وزير المالية ممثل وزير الثقافة ممثل وزير المجاهدين ممثل وزيرة التربية الوطنية ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، – شخصيتان (2) تعينهما السلطة الوصية بحكم كفاءتهما. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس 2018 أحمد أويحيى
مرسوم تنفيذي رقم 18-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”. إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 ، لا سيما المادة 58 منه وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018 ، لا سيما المواد 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 135 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-151 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-128 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 17 رجب عام 1439 ه
يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 58، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية “ ، الذي يدعى في صلب النص “ الحساب”. المادة 2 : يفتح الحساب في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. يكون الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يتضمن الحساب الأسطر الآتية : السطر 1 : “ تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”،
- السطر 2 : “إعادة هيكلة طيف الذبذبات السلكية واللاسلكية “. يقيد في الحساب رقم 128-302 : في باب الإيرادات : السطر 1 : “ تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال “ :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال” المضبوط في 31 ديسمبر سنة 2017،
- مخصصات الميزانية إعادة دفع المساهمة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، إعادة دفع السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الرسم على نشاطات الموزعين بالجملة للتعبئة الإلكترونية للرصيد الهاتفي، حصة قدرها 50 % من ناتج الاقتطاع من المصدر على المداخيل التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر ، عن كل عملية تنجزها في استيراد السلع والخدمات الموجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية الثابتة والنقالة والفضائية، 4 أبريل سنة 2018 م إعادة دفع نسبة 5 % من المبالغ المالية الفائضة الناتجة عن الأتاوى المحصلة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وغير المستعملة لحاجات تسييرها والمهام المنوطة بها، تمويلات أخرى هبات ووصايا. السطر 2 : “إعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية “ : إعادة دفع السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوكالة الوطنية للذبذبات، مساهمة نسبتها 5 % من الأتاوى السنوية لمنح الذبذبات اللاسلكية الكهربائية للشبكات العمومية أو الخاصة،
- رسم يعادل 0.5% من رقم الأعمال السنوي للسلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية – رسم نسبته 0,5 % من رقم الأعمال السنوي للمتعاملين الحائزين رخص إقامة استغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية للهاتف النقال المفتوحة للجمهور، رسم يعادل 0.5 % من الناتج السنوي الصافي للمتعاملين أصحاب تراخيص تزويد النفاذ إلى الإنترنت حصة قدرها 50 % من ناتج الاقتطاع من المصدر على المداخيل التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر عن كل عملية تنجزها في استيراد السلع والخدمات الموجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية، الثابتة والنقالة والفضائية، مخصصات الميزانية تمويلات أخرى هبات ووصايا. في باب النفقات : السطر 1 : “ تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال “ :
- النفقات المرتبطة بكل العمليات المتصلة بالبرنامج الاستراتيجي الجزائر الإلكترونية (2013) Algérie - E (
- الدراسات
- المساعدة التقنية
- البحث والتطوير – ترقية الجمعيات المهنية للقطاع
17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2018 م المخصصات المقدمة للهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة للتمويل من هذا الحساب بموجب مقرر من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعنوان النفقات المتعلقة بالعمليات المتاحة لها. السطر 2 : “إعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية “ : تمويل كل عمليات تحرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذ التنظيم الدولي للذبذبات الراديوية، تمويل الدراسات التقنية المتعلقة بتسيير طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية تمويل التجهيزات والمعدات اللازمة لإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
-
تعويض تكاليف الرخص المخصصات المقدمة لمستغلي ومستعملي الطيف الترددي للذبذبات اللاسلكية الكهربائية من أجل إنجاز أي عملية متعلقة بتحرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذ التنظيم الدولي للذبذبات الراديوية. يحدد قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 المذكور أعلاه. المادة 4 : يتم دفع مبالغ الإيرادات المنصوص عليها في المواد 72 و 74 و 75 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بشكل منتظم من قبل المتعاملين المعنيين. وتقوم السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بإعادة دفع هذه المبالغ بشكل منتظم الى حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 المذكور أعلاه. تنفذ العمليات المنصوص عليها في باب النفقات على أساس اتفاقية بين الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجهة المستفيدة من التمويل، تحدد على الخصوص، كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة الأنشطة القابلة للتمويل من طرف الصندوق، ومبلغ التمويل الممنوح، وكيفيات تحويله، وكذا حقوق وواجبات الأطراف. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 9 المادة 5 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-151 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-128 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس 2018 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 18-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018، يتضمن إنشاء مواقع الرسو للصيد البحري الحرفي وتسييرها وكيفيات استعمالها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-351 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد شروط إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطئ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-206 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 مكرر 1 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مواقع الرسوّ للصيد البحري الحرفي وتسييرها وكيفيات استعمالها. الفصل الأول إنشاء موقع الرسق المادة 2 : تعين مواقع الرسو وفقا للشروط الآتية : وجود نواة لنشاط الصيد البحري الحرفي، عدم وجود أي بنية تحتية مينائية قابلة للاستعمال بالقرب من الموقع المقرر إنشاؤه، تشبع البنية التحتية المينائية القريبة من الموقع المقرر لإنشاء موقع الرسو
-
إمكانية إنجاز المباني والمنشآت والتجهيزات المنصوص عليها في أحكام المادة 7 أدناه ، عدم وجود كوابل تحت الماء ومواقع إنزال كوابل المواصلات السلكية واللاسلكية. 4 أبريل سنة 2018 م المادة 3 : يمكن المبادرة بإنشاء موقع الرسو من طرف : مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية الولائية المختصة إقليميا،
-
المجلس الشعبي البلدي المعني. المادة 4 : يرفق اقتراح إنشاء موقع الرسو بما يأتي :
-
دراسة اجتماعية واقتصادية الموقع المبرمج لموقع الرسو مع تحديد معطيات التمركز. يودع طلب إنشاء موقع الرسو لدى أمانة اللجنة الولائية المذكورة في المادة 5 أدناه. المادة 5 : تنشأ لدى الوالي المختص إقليميا، لجنة مكلفة بدراسة طلبات إنشاء مواقع الرسو. يرأس اللجنة الوالي أو ممثله، وتضم : مدير الصيد البحري، مدير النقل، مدير أملاك الدولة مدير السياحة، مدير الأشغال العمومية مدير البيئة ممثل المصلحة الوطنية لحراس السواحل مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ممثل المجلس الشعبي الولائي المعني ممثل المجلس الشعبي البلدي المعني. يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها. يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوالي. تتولى مصالح مديرية الصيد البحري أمانة اللجنة. تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 6 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماع. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماع والملفات إلى أعضاء اللجنة قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. المادة 7 : ينشأ موقع الرسو بموجب قرار من الوالي المعني بناء على اقتراح من اللجنة. يحدد قرار الإنشاء موقع وحدود ومساحة موقع الرسو وكذا المنشآت والتجهيزات التي سيتم إنجازها فيه.
17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2018 م ترسل نسخة من قرار إنشاء موقع الرسو إلى الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 8 : تتضمن تهيئة موقع الرسو ما يأتي :
- سطح مائل يسمح بنزول القوارب إلى الماء أو خروجها منه
- أرضية لاستخراج القوارب إلى اليابسة
- جهاز للجر أو أي جهاز آخر لاستخراج القوارب إلى اليابسة،
- مسلك للمرور، سياج وغرف خاصة بمعدات الصيادين، عند الاقتضاء كل بنية تحتية أو تسهيلات ذات صلة بنشاطات الصيد البحري والإنزال و / أو تثمين منتجات الصيد البحري. الفصل الثاني تسيير مواقع الرسق واستعمالها المادة 9 : تتولى الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا تسيير مواقع الرسو. وتكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي : إعداد نظام داخلي لاستعمال موقع الرسو، مصادق عليه من طرف مديرية الصيد البحري المختصة إقليميا،
- السهر على حسن استعمال موقع الرسو
- إعداد وتسليم تراخيص استعمال موقع الرسو
- استشارة مجموع مستعملي موقع الرسو من أجل حل أي نزاع يتعلق باستعمال موقع الرسو، أو من أجل إعداد أي قاعدة خاصة بسيره. مراسيم للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 11 المادة 10 : يمكن الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، في إطار ممارسة مهامها المذكورة في المادة 9 أعلاه، تعيين مسير لموقع الرسو يكلف بما يأتي:
- المحافظة على منشآت وتجهيزات موقع الرسو وصيانتها، مسك يومي لسجل تسيير موقع الرسو المنصوص عليه في المادة 11 أدناه ،
- كل مهمة أخرى تتعلق بتسيير موقع الرسو. المادة 11 : ينشأ سجل خاص بتسيير موقع الرسو مرقم ومؤشر عليه من طرف إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المعنية، ويتضمن ما يأتي : قائمة الصيادين المرخص لهم استعمال موقع الرسو وكذا قواربهم،
- حركة القوارب داخل موقع الرسو جرد خاص بتجهيزات ومنشآت موقع الرسو مجموع المقررات التنظيمية أو الوظيفية المطبقة على موقع الرسو. المادة 12 : يخضع استعمال موقع الرسو من قبل مهنيي الصيد البحري الحر في لترخيص تسلمه الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات. تحدد شروط إعداد ترخيص استعمال موقع الرسو وكذا نموذجه ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 13 : يجب أن تتطابق مواقع الرسو الموجودة مع أحكام هذا المرسوم، في أجل سنتين (2). المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس 2018 أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما واليين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى :
- محمد حطاب، في ولاية بجاية عبد القادر بن مسعود، في ولاية تيسمسيلت.
4 أبريل سنة 2018 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق، ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، المعدل والمتمم وبعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة الموثق وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها، وتشكيلة لجنة المسابقة. المادة 2 : تفتح المسابقة لكل مترشح تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية أن يكون حائزا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
- أن يبلغ من العمر خمسا وعشرين (25) سنة، على الأقل،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية أن يكون متمتعا بالكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية
- أن لا يكون قد حكم عليه كمسيّر لشركة من أجل جنحة الإفلاس و لم يرد اعتباره، أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي. المادة 3 : يجب أن يشمل ملف الترشح للمسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق الوثائق الآتية : طلب المشاركة في المسابقة موقعا من طرف المترشح، نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، صورة شمسية (1) حديثة
- شهادة تسلّمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي،
- وصل دفع حقوق التسجيل. يتعين على المترشح إيداع ملف الترشح المذكور أعلاه شخصيا بمقر المجلس القضائي لإقامته. المادة 4 : يتعين على المترشح، بعد قبوله النهائي، أن يكمل ملف ترشحه بالوثائق الآتية : 1 شهادة (1) إقامة لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر، 2 - ثلاث (3) شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر :
- شهادتان (2) طبيتان الطب العام، وطب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لممارسة المهنة،
- شهادة (1) من طبيب مختص في الأمراض العقلية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض عقلي، 3 - ثلاث (3) صور شمسية حديثة. المادة 5 : بعد فحص ملف الترشح والتأكد من توفر الشروط القانونية والتنظيمية، يسلّم المعني بالأمر وصل إيداع الملف والاستدعاء لامتحانات المسابقة.
17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 4 أبريل سنة 2018 م يرفض كل ملف ترشح ناقص أو أرسل عن طريق البريد أو قدم خارج الآجال أو لا يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية. المادة 6 : تختتم التسجيلات بعد عشرين (20) يوما من تاريخ إعلان فتح المسابقة في الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل والمجالس . القضائية المادة 7 : يسجل المترشحون في سجل إلكتروني على مستوى المجالس القضائية يتضمن رقم التسجيل وتاريخه، واللقب والاسم تاريخ الميلاد والعنوان. لا ترد ملفات الترشح لأصحابها بعد إيداعها. المادة 8 : يعلن تاريخ إجراء المسابقة في الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل والمجالس القضائية. المادة 9 : تتضمن المسابقة اختبارين (2) كتابيين للقبول، واختبارا شفويا (1) للقبول النهائي. المادة 10 : يهدف الاختباران الكتابيان إلى تقييم معارف المترشحين في المجال القانوني. ويهدف الاختبار الشفوي إلى تقييم معارف المترشحين القانونية والعامة وكذا قدراتهم الاتصالية الضرورية لممارسة المهنة. المادة 11 : تنظم الاختبارات الكتابية خلال يوم واحد (1) يجتاز فيه المترشحون اختبارين (2) : – الاختبار الأول نظري يتعلق بإحدى المواد الآتية : القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو القانون التجاري أو قانون الأسرة أو قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية (المعامل 3). والاختبار الثاني تطبيقي يتعلق بتحرير فريضة أو تحرير عقد أو قانون أساسي للشركة (المعامل (2 (2). تحدد مدة كل اختبار بساعتين ونصف الساعة (2:30). ينقط كل اختبار من 0 إلى 20. تجرى الاختبارات حسب البرنامج الملحق بهذا القرار. المادة 12 : يتم تقييم الاختبارات الكتابية بتصحيحين، وتحسب علامة المترشح بمعدل العلامتين. يمكن اللجوء إلى تصحيح ثالث في حالة التباين بين العلامتين المقدر بخمس(5) نقاط، وفي هذه الحالة تحسب علامة المترشح بمعدل العلامات الثلاث. المادة 13 : يشارك في الاختبار الشفوي المترشحون المقبولون من طرف لجنة المسابقة على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارين الكتابيين. يتمثل الاختبار الشفوي في مناقشة مع لجنة لمدة لا تتجاوز عشرين (20) دقيقة في أحد مواضيع برنامج المسابقة.
المادة 14 : تتشكل لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، من :
- مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، رئيسا، نائب عام لدى مجلس قضائي، عضوا، رئيس مجلس قضائي، عضوا،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للموثقين، عضوا
- أستاذ جامعي، عضوا. المادة 15 : تتولى لجنة المسابقة مهمة :
- إعداد نظام المسابقة،
- انتقاء مواضيع المسابقة،
- إعداد التصحيح النموذجي، السهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، تعيين مصححين في الاختبارات الكتابية
- تعيين ممتحنين في الاختبارات الشفوية، تحديد علامة الإقصاء من الاختبارات الكتابية والشفوية
- التداول بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وضبط قائمة المترشحين المقبولين التداول بشأن النتائج النهائية وضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق والقائمة الاحتياطية. يمكن لجنة المسابقة، عند الحاجة، أن تستعين بأي شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في أداء مهمتها. المادة 16 : تتخذ قرارات لجنة المسابقة بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 17 : يشرف رئيس لجنة المسابقة على السير الحسن للاختبارات، ويقرر في كل المسائل العارضة التي قد تطرأ خلال مدة إجرائها. المادة 18 : يخضع المترشحون، تحت طائلة الإقصاء، لنظام المسابقة الذي تعده لجنة المسابقة. المادة 19 : تعدّ لجنة المسابقة قائمة المترشحين الناجحين نهائيا والقائمة الاحتياطية حسب درجة الاستحقاق. تنشر القائمة النهائية للناجحين في المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل والمجالس القضائية وتعلق بمقر هذه الأخيرة. المادة 20 : يتعين على كل مترشح مقبول نهائيا في المسابقة، الالتحاق بالتكوين في الآجال المحددة.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 17 رجب عام 1439 ه
و في حالة عدم الالتحاق بالتكوين بعد عشرة (10) أيام كاملة، يفقد المترشح المتخلف حق الاستفادة من النجاح في المسابقة، ويعوض تلقائيا بالمترشح الموالي من القائمة الاحتياطية . المادة 21 : يفقد كل مترشح كتم معلومات مطلوبة أو أدلى بمعلومات خاطئة، لا سيما حول وضعيته الصحية أو الوظيفية ، حق الاستفادة من القبول النهائي، في أي مرحلة من مراحل التكوين. المادة 22 : يعين وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب قرارات الناجحين في امتحانات الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بصفتهم موثقين وفقا للمناصب المتاحة. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس 2018 الطيب لوح الملحق برنامج المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق القانون المدني :
- الالتزامات و انقضاء الالتزام الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية المسؤولية المدنية الشركات المدنية
- الإثبات حقوق الامتياز. قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
- التنظيم القضائي،
- طرق الطعن العادية وغير العادية. القانون التجاري :
- السجل التجاري
- المحل التجاري
- الإيجارات التجارية
- الشركات التجارية
- الإفلاس والتسوية القضائية
- الأوراق التجارية
- قانون التسجيل والطابع. 4 أبريل سنة 2018 م قانون الأسرة :
- الزواج ،
- الطلاق
- المواريث والوصية والوقف
- الحالة المدنية. قانون العقوبات :
- الجريمة (العناصر المكونة لها…)،
- التزوير واستعمال المزور
- خيانة الأمانة
- النصب،
- السر المهني، شيك بدون رصيد
- الغدر ،
- الرشوة،
- تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات. قانون الإجراءات الجزائية : صلاحيات النيابة العامة،
- طرق الطعن العادية وغير العادية. قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المحضر القضائي، ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، المعدل والمتمم،
17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 4 أبريل سنة 2018 م وبعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المحضر القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها، وتشكيلة لجنة المسابقة. المادة 2 : تفتح المسابقة لكل مترشح تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يكون حائزا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، أن يبلغ من العمر خمسا وعشرين (25) سنة، على الأقل،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
- أن يكون متمتعا بالكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة،
-
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية أن لا يكون قد حكم عليه كمسيّر لشركة من أجل جنحة الإفلاس و لم يرد اعتباره
- أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي. المادة 3 : يجب أن يشمل ملف الترشح للمسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المحضر القضائي الوثائق الآتية : طلب المشاركة في المسابقة موقعا من طرف المترشح، نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، صورة شمسية (1) حديثة شهادة تسلّمها الإدارة التي لها سلطة التعيين ، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي،
- وصل دفع حقوق التسجيل.
يتعين على المترشح إيداع ملف الترشح المذكور أعلاه شخصيا بمقر المجلس القضائي لإقامته. المادة 4 : يتعين على المترشح، بعد قبوله النهائي، أن يكمل ملف ترشحه بالوثائق الآتية : 1 - شهادة (1) إقامة لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر، 2 - ثلاث (3) شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر :
- شهادتان (2) طبيتان الطب العام، وطب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لممارسة المهنة،
- شهادة (1) من طبيب مختص في الأمراض العقلية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض عقلي 3 - ثلاث (3) صور شمسية حديثة. المادة 5 : بعد فحص ملف الترشح والتأكد من توفر الشروط القانونية والتنظيمية، يسلّم المعني بالأمر وصل إيداع الملف والاستدعاء لامتحانات المسابقة. يرفض كل ملف ترشح ناقص أو أرسل عن طريق البريد أو قدم خارج الآجال أو لا يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية. المادة 6 : تختتم التسجيلات بعد عشرين (20) يوما من تاريخ إعلان فتح المسابقة في الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل والمجالس القضائية. المادة 7 : يسجل المترشحون في سجل إلكتروني على مستوى المجالس القضائية يتضمن : رقم التسجيل وتاريخه واللقب والاسم وتاريخ الميلاد والعنوان. لا ترد ملفات الترشح لأصحابها بعد إيداعها. المادة 8 : يعلن عن تاريخ إجراء المسابقة في الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل والمجالس . القضائية المادة 9 : تتضمن المسابقة اختبارين (2) كتابيين للقبول، واختبارا شفويا (1) للقبول النهائي. المادة 10 : تهدف الاختبارات الكتابية إلى تقييم معارف المترشحين في المجال القانوني. ويهدف الاختبار الشفوي إلى تقييم معارف المترشحين القانونية والعامة وكذا قدراتهم الاتصالية الضرورية لممارسة المهنة. المادة 11 : تنظم الاختبارات الكتابية خلال يوم واحد (1) يجتاز فيه المترشحون اختبارين (2) :
- الاختبار الأول نظري يتعلق بإحدى المواد الآتية : القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو
القانون التجاري أو قانون الأسرة أو قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية (المعامل 3). والاختبار الثاني تطبيقي يتعلق بمهام المحضر القضائي، لا سيما تبليغ العقود والسندات والإعلانات، وتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية الأخرى المعامل (2 (2). تحدد مدة كل اختبار بساعتين ونصف الساعة (2:30). ينقط كل اختبار من 0 إلى 20. تجرى الاختبارات حسب البرنامج الملحق بهذا القرار. المادة 12 : يتم تقييم الاختبارات الكتابية بتصحيحين وتحسب علامة المترشح بمعدل العلامتين. يمكن اللجوء إلى تصحيح ثالث في حالة التباين بين العلامتين المقدر بخمس(5) نقاط، وفي هذه الحالة، تحسب علامة المترشح بمعدل العلامات الثلاث. المادة 13 : يشارك في الاختبار الشفوي المترشحون المقبولون من طرف لجنة المسابقة على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية. يتمثل الاختبار الشفوي في مناقشة مع لجنة لمدة لا تتجاوز عشرين (20) دقيقة في أحد مواضيع برنامج المسابقة. المادة 14 : تتشكل لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، من: مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، رئيسا، نائب عام لدى مجلس قضائي، عضوا، رئيس مجلس قضائي، عضوا، ممثل عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عضوا،
- أستاذ جامعي، عضوا. المادة 15 : تتولى لجنة المسابقة مهمة :
- إعداد نظام المسابقة
- انتقاء مواضيع المسابقة،
- إعداد التصحيح النموذجي، السهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك،
- تعيين مصححين في الاختبارات الكتابية تعيين ممتحنين في الاختبارات الشفوية، تحديد علامة الإقصاء من الاختبارات الكتابية والشفوية، 4 أبريل سنة 2018 م التداول بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وضبط قائمة المترشحين المقبولين
- التداول بشأن النتائج النهائية وضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق والقائمة الاحتياطية. يمكن لجنة المسابقة، عند الحاجة، أن تستعين بأي شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في أداء مهمتها. المادة 16 : تتخذ قرارات لجنة المسابقة بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 17 : يشرف رئيس لجنة المسابقة على السير الحسن للاختبارات ويقرر في كل المسائل العارضة التي قد تطرأ خلال مدة إجرائها. المادة 18 : يخضع المترشحون، تحت طائلة الإقصاء، لنظام المسابقة الذي تعده لجنة المسابقة. المادة 19 : تعدّ لجنة المسابقة قائمة المترشحين الناجحين نهائيا والقائمة الاحتياطية حسب درجة الاستحقاق. تنشر القائمة النهائية للناجحين في المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل والمجالس القضائية وتعلق بمقر هذه الأخيرة. المادة 20 : يتعين على كل مترشح مقبول نهائيا في المسابقة، الالتحاق بالتكوين في الآجال المحددة. و في حالة عدم الالتحاق بالتكوين بعد عشرة (10) أيام كاملة، يفقد المترشح المتخلف حق الاستفادة من النجاح في المسابقة، ويعوض تلقائيا بالمترشح الموالي من القائمة الاحتياطية . المادة 21 : يفقد كل مترشح كتم معلومات مطلوبة أو أدلى بمعلومات خاطئة، لا سيما حول وضعيته الصحية أو الوظيفية ، حق الاستفادة من القبول النهائي، في أي مرحلة من مراحل التكوين. المادة 22 : يعيّن وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب قرارات، الناجحين في امتحانات الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بصفتهم محضرين قضائيين وفقا للمناصب المتاحة. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس 2018 الطيب لوح
17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 4 أبريل سنة 2018 م الملحق برنامج المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المحضر القضائي القانون المدني:
- الالتزامات وانقضاء الالتزام الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية المسؤولية المدنية
- الحراسة القضائية الشركات المدنية
- الإثبات. قانون الأسرة
- الزواج،
- الطلاق. قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
- التنظيم القضائي، طرق الطعن العادية وغير العادية
- التكليف بالحضور والتبليغات
- طرق التنفيذ، الحجوز والبيع بالمزاد العلني. قانون العقوبات : الجريمة (العناصر المكونة لها…)،
- التزوير واستعمال المزور، خيانة الأمانة
- النصب السر المهني، شيك بدون رصيد تحويل الأشياء المحجوزة
- الغدر
- الرشوة تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات. قانون الإجراءات الجزائية :
- صلاحيات النيابة العامة
- الأوامر القضائية وتنفيذها الجبري،
- الاستدعاءات والتبليغات
- التكليف المباشر،
- طرق الطعن العادية وغير العادية.
القانون التجاري :
- السجل التجاري
- المحل التجاري
- الأوراق التجارية
- الإيجارات التجارية
- الشركات التجارية. وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018، يتعلق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2018. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 303 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 46 منه – وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 29 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2018 إلى غاية 30 أبريل سنة 2018 على الساعة الرابعة ( 4) زوالا المادة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس 2018 عبد الرحمان راوية
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 17 رجب عام 1439 ه
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد غابة الاستجمام قرقور، جزء من غابة بوثلجة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوثلجة، ولاية . الطارف إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام قرقور جزء من غابة بوثلجة ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوثلجة، ولاية الطارف. 4 أبريل سنة 2018 م المادة 2 : تقع غابة الاستجمام قرقور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بوثلجة ، ولاية الطارف، وهي تمتد على مساحة 7 هكتارات و91 آرا و 28 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 962 434 494 070 4 P2 991 434 538 070 4 P3 809 434 611 070 4 P4 728 434 651 070 4 P5 686 434 675 070 4 P6 593 434 701 070 4 P7 455 434 719 070 4 P8 341 434 755 070 4 P9 333 434 719 070 4 P10 248 434 667 070 4 P11 375 434 586 070 4 P12 598 434 555 070 4 P13 722 434 546 070 4 P14 838 434 529 070 4 تحدد غابة الاستجمام قرقور، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017. عبد القادر بوعزقي
17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2018 م قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد غابة الاستجمام المرادية، جزء من غابة الزيتونة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الزيتونة، ولاية الطارف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام المرادية، جزء من غابة الزيتونة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الزيتونة، ولاية الطارف. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام المرادية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الزيتونة، ولاية الطارف، وهي تمتد على مساحة 10 هكتارات و 85 آرا و 8 سنتيارات، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 19 الإحداثيات النقاط س ع P1 639 432 224 053 4 P2 913 432 833 052 4 P3 920 432 814 052 4 P4 953 432 775 052 4 P5 999 432 813 052 4 P6 010 433 770 052 4 P7 998 432 701 052 4 P8 964 432 687 052 4 P9 965 432 670 052 4 P10 017 433 621 052 4 P11 064 433 587 052 4 P12 190 433 656 052 4 P13 092 433 910 052 4 تحدد غابة الاستجمام المرادية ، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017. عبد القادر بوعزقي
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام العيون، جزء من غابة نهد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العيون، ولاية . الطارف إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام العيون جزء من غابة نهد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العيون، ولاية الطارف. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام العيون، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية العيون، ولاية الطارف، وهي تمتد على مساحة 4 هكتارات و 56 آرا و 43 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 379 464 880 076 4 P2 362 464 890 076 4 4 أبريل سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع P3 331 464 920 076 4 P4 326 464 950 076 4 P5 278 464 980 076 4 P6 250 464 980 076 4 P7 219 464 970 076 4 P8 176 464 940 076 4 P9 151 464 900 076 4 P10 140 464 870 076 4 P11 133 464 820 076 4 P12 162 464 780 076 4 P13 184 464 740 076 4 P14 213 464 720 076 4 P15 290 464 750 076 4 P16 311 464 770 076 4 P17 355 464 790 076 4 P18 379 464 820 076 4 P19 398 464 820 076 4 P20 406 464 870 076 4 تحدد غابة الاستجمام العيون، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017. عبد القادر بوعزقي
17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2018 م قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد غابة الاستجمام طونقة، جزء من غابة القالة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القالة، ولاية الطارف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام طونقة، جزء من غابة القالة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القالة، ولاية الطارف. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام طونقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية القالة ، ولاية الطارف، وهي تمتد على مساحة 5 هكتارات و 52 آرا و 9 سنتيارات، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 21 الإحداثيات النقاط س ع P1 070 457 648 081 4 P2 004 457 822 081 4 P3 981 456 824 081 4 P4 931 456 813 081 4 P5 879 456 795 081 4 P6 881 456 775 081 4 P7 889 456 758 081 4 P8 901 456 740 081 4 P9 891 456 722 081 4 P10 861 456 717 081 4 P11 842 456 692 081 4 P12 810 456 687 081 4 P13 762 456 688 081 4 P14 721 456 687 081 4 P15 673 456 674 081 4 P16 656 456 674 081 4 P17 672 456 580 081 4 P18 720 456 578 081 4 P19 779 456 576 081 4 P20 838 456 583 081 4 P21 879 456 589 081 4 P22 917 456 600 081 4 P23 965 456 611 081 4 P24 997 456 624 081 4 P25 025 457 634 081 4
تحدد غابة الاستجمام طونقة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017. عبد القادر بوعزقي قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام عين العسل، جزء من غابة خنقة عون، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين العسل، ولاية . الطارف إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، 4 أبريل سنة 2018 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عين العسل، جزء من غابة خنقة عون التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين العسل، ولاية الطارف. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام عين العسل، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين العسل، ولاية الطارف، وهي تمتد على مساحة 10 هكتارات و 29 آرا و 34 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 364 445 054 072 4 P2 389 445 095 072 4 P3 443 445 176 072 4 P4 479 445 234 072 4 P5 534 445 316 072 4 P6 629 445 450 072 4 P7 682 445 533 072 4 P8 734 445 612 072 4 P9 809 445 563 072 4 P10 863 445 529 072 4 P11 865 445 517 072 4 P12 816 445 425 072 4 P13 780 445 353 072 4 P14 708 445 276 072 4 P15 648 445 239 072 4 P16 573 445 125 072 4 P17 482 445 980 071 4
17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام عين العسل، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017. عبد القادر بوعزقي قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام زانة، جزء من غابة القالة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القالة، ولاية . الطارف إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 23 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام زانة، جزء من غابة القالة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القالة، ولاية الطارف. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام زانة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية القالة، ولاية الطارف، وهي تمتد على مساحة 5 هكتارات و 68 آرا و 93 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 966 449 129 079 4 P2 029 450 098 079 4 P3 151 450 211 079 4 P4 228 450 309 079 4 P5 293 450 272 079 4 P6 320 450 292 079 4 P7 340 450 315 079 4 P8 357 450 350 079 4 P9 394 450 381 079 4 P10 431 450 416 079 4 P11 431 450 441 079 4 P12 369 450 463 079 4 P13 264 450 503 079 4 P14 234 450 476 079 4 P15 208 450 441 079 4 P16 160 450 362 079 4 P17 093 450 252 079 4 P18 043 450 202 079 4 تحدد غابة الاستجمام زانة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017. عبد القادر بوعزقي
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد غابة الاستجمام برج علي باي، جزء من غابة كثبان المفرغ التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بريحان، ولاية . الطارف إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات 4 أبريل سنة 2018 م منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام برج علي باي، جزء من غابة كثبان المفرغ التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بريحان، ولاية الطارف. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام برج علي باي التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بريحان، ولاية الطارف، وهي تمتد على مساحة 8 هكتارات و 37 آرا و 76 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 630 428 190 079 4 P2 593 428 275 079 4 P3 598 428 362 079 4 P4 611 428 447 079 4 P5 599 428 541 079 4 P6 403 428 576 079 4 P7 321 428 591 079 4 P8 208 428 568 079 4 P9 181 428 554 079 4 P10 236 428 492 079 4 P11 275 428 456 079 4 P12 329 428 413 079 4 P13 358 428 395 079 4 P14 450 428 330 079 4 P15 521 428 268 079 4
17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام برج علي باي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017. عبد القادر بوعزقي وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة . التقليدية إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 25 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 197 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدل، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل تسمية القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية”. المادة 2 : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76و98 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، كما هو مبين في الجدول الآتي :
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 20 17 رجب عام 1439 ه
4 أبريل سنة 2018 م الشعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 4 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال والتوجيه
الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة وزير المالية وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد الرحمان راوية حسن مرموري المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب -
1 “ الديمقراطية الشعبية. 2018. عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 376 - الجزائر - محطة