قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام زانة، جزء من غابة القالة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القالة، ولاية الطارف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام زانة، جزء من غابة القالة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القالة، ولاية الطارف.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام زانة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية القالة، ولاية الطارف، وهي تمتد على مساحة 5 هكتارات و 68 آرا و 93 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 966 449 129 079 4 P2 029 450 098 079 4 P3 151 450 211 079 4 P4 228 450 309 079 4 P5 293 450 272 079 4 P6 320 450 292 079 4 P7 340 450 315 079 4 P8 357 450 350 079 4 P9 394 450 381 079 4 P10 431 450 416 079 4 P11 431 450 441 079 4 P12 369 450 463 079 4 P13 264 450 503 079 4 P14 234 450 476 079 4 P15 208 450 441 079 4 P16 160 450 362 079 4 P17 093 450 252 079 4 P18 043 450 202 079 4 تحدد غابة الاستجمام زانة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017.
عبد القادر بوعزقي
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.