مرسوم رئاسي رقم 18-105 مؤرّخ في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل سنة 2018، وزارة الشؤون الخارجية. يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (1.569.300.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (1.569.300.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل 2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب – نفقات التكوين في الخارج. 1.548.150.000 مجموع القسم الثالث 1.548.150.000 مجموع العنوان الرابع 1.548.150.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.548.150.000 17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات غير متوقعة. 21.150.000 مجموع القسم السابع 21.150.000 مجموع العنوان الثالث 21.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 21.150.000 مجموع الفرع الأول 1.569.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.................. 1.569.300.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 18-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.