مرسوم رئاسي رقم 18-107 مؤرّخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من . الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السادة :
- الهادي ولد علي، وزير الشباب والرياضة، محمد بن مرادي، وزير التجارة حسن مرموري، وزير السياحة والصناعة التقليدية، طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل 2018 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 18-108
مرسوم رئاسي رقم 18-108 مؤرخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.